القصد الجنائي في انتحال صفة رجل أمن

انتحال صفه رجل السلطة العامة

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم القضية ٨١٤/٣/ق لعام 1٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٨٥/د/ج /١٢ لعام ١٤٢٧هـ

رقم حكم التدقيق ٥٠/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 30/1/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

انتحال , صفة رجل أمن , عوارض الأهلية , الاضطراب العقلي , عدم إدانة ,القصد الجنائي

الأنظمة واللوائح

نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 8/9/1408هـ

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبته؛ لكونه انتحل صفة ضابط في الاستخبارات العامة برتبة ملازم، حيث ذكر ذلك لدورية أمن الطرق عندما تم استيقافه في إحدى نقاط التفتيش واعترف بذلك، أنكر المتهم ما نسب له أمام الدائرة، وأفاد أنه لا يذكر أنه قام بذلك، وقدم تقريرا طبيا يفيد مراجعته لمستشفى الصحة النفسية لمعاناته من حالة «ذهان» ثبوت ذلك للدائرة مؤداه: الحكم بعدم الإدانه لانتفاء القصد الجنائي.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أقام هذه الدعوى ضد المتهم كونه انتحل صفة ضابط في الاستخبارات العامة وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم وبانعقادها حضر المدعي العام….. كما حضر المتهم وبعد تلاوة قرار الاتهام عليه قدم ردا مكتوبا نفى فيه التهمة عن نفسه، وأنه لا يذكر أنه قال لرجال الأمن بأنه ضابط، وذكر بأنه يراجع مستشفى الصحة النفسية منذ عام 14٢٣هـ وراجع بعض الراقين وقدم للدائرة صورا من الإفادات الطبية الصادرة من الشؤون الصحية بمنطقة حائل تتضمن مراجعة المتهم لمستشفى الصحة النفسية بحائل في تاريخ ١٣ جمادى الأولى 1٤٢٣ هـ وأنه مازال تحت المتابعة والعلاج حتى تاريخ ١١ رجب 1٤٢٧هـ. كما جاء في أوراق المعاملة لفه (٢٨) التقرير الطبي رقم 26/24/ت/ في ١٣ محرم ١٤٢٧هـ الصادر من مستشفى الصحة النفسية بحائل وفيه ما نصه (المذكور يراجعنا منذ عام 1٤٢٢هـ ونوم بالقسم الداخلي بالمستشفى عدة مرات للعلاج من حالة «ذهان عقاقير» وآخر مرة نوم بتاريخ ٩ جمادى الأخرة 1424هـ وخرج بتاريخ ١٨ جمادى الأخرة 1424هـ ولم . يراجعنا منذ ذلك التاريخ وهذا تقرير من واقع ملفه). واكتفى المتهم بما قدم من رد محرر، كما اكتفى المدعي العام بما جاء في قرار الاتهام وبذات الجلسة صدر هذا الحكم.

الأسباب

حيث إنه بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقا للمادة الثالثة من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٦) وتاريخ 8/9/1٤٠٨هـ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقا لما تضمنته قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. وحيث إن جهة الادعاء تهدف من دعواها إلى إثبات جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة، وحيث إن المتهم نفى دعوى الانتحال هذه، وقال: إنه لا يتذكر أنه قال لرجال الأمن بأنه ضابط في المباح، وحيث إن الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية ودراسة ما فيه استبان لها سوء حالة المتهم الصحية كما ظهر من التقرير الطبي المرفق بالقضية، والذي أفاد بأن المتهم يعاني من حالة (ذهان عقاقير) منذ العام 1٤٢٣هـ، وحيث إن إصابة المتهم بهذا الاضطراب النفسي سابق على رفع الدعوى الماثلة في مواجهة المتهم. وأنه لايزال تحت المتابعة والعلاج حسب الإفادة التي قدمها المتهم والصادرة من مدير مستشفى الصحة النفسية بحائل، وحيث شخص الطب حالة المتهم بأنه يعاني من اضطراب ذهني أي «عقلي»، لذلك فهو يأخذ حكم المعتوه في فقه الشريعة الإسلامية، وحيث إنه من المقرر شرعا أن العته عارض من عوارض الأهلية وأنه اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير بحيث لا يعي ولا يدرك ما ينفعه ولا يضره من التصرفات، وقد جاء بمجلة الأحكام العدلية في المادة (٩٤٥) تعريف المعتوه بأنه: (الذي اختل شعوره، بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا) أ.هـ وحيث إنه من الأمور الثابتة والمقررة فقها ونظاما رفع المسؤولية الجنائية عمن زالت أهليته واعترضها عارض كالعته ونحوه، وذلك لانتفاء القصد الجنائي عنه. فعن علي بن أبي طالب رضي الله. عنه عن النبي لؤ أنه قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل) أخرجه أبوداود والنسائي. وحيث إن البينة المقبولة في حال المتهم لإثبات وضعه النفسي والعقلي هي البينة الطبية المشار إليها في وقائع الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، وأن ما ارتكبه ناتج عن آثار ما يعانيه من عته عقلي واضطراب نفسي، وترى الدائرة أن المتهم أحوج للعلاج والرعاية والمتابعة منه إلى العقوبة الرادعة الزاجرة وبالتالي عدم إدانته بالجرم المنسوب إليه، فلهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بعدم إدانة….. بجريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٨٥/ د/ ج / ١٢ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال