عقد سلف بتعدد الضمانات

عقد بين الموقعين أسفله:

لائحة اعتراضية 600 ريال
  • الطرف الأول: مؤسسة …………

بصفتها مانحة القرض

  • الطرف الثاني: السيد …………..

بصفته المقترض

  • والسيد: ……………………..

بصفته الكفيل

اتفق الطرفان على ما يلي:

الفصل 1:

يعترف المقترض أعلاه، بشكل صريح بموجب هذا العقد، أنه مدين لمؤسسة القروض التي قبلت اعترافه هذا، بالقرض المبين فيما يلي :

  • طبيعة القرض:

  • نوع الشروط والضمانات:

  • مبلغ القرض:

  • تاريخ القرض:

  • نسبة الفائدة:

  • طريقة الاسترداد:

  • عدد الأقساط:

  • تاريخ أول قسط:

  • تاريخ أخر قسط:

الفصل 2:

يعفي المقترض مند الآن و بشكل صريح المؤسسة من النكرة أو الاحتجاج لعدم الوفاء بشأن جميع السندات لأمر التي يوقعها بأية صفة كانت.

يلتزم المقترض بدون تحفظ بتسديد القرض الذي منحته له المؤسسة، بالأداء المنتظم للاستحقاقات و ذلك وفق ما هو مبين في هذا العقد.

لا يمكن بتاتا و مهما كان السبب، الامتناع عن أداء الاستحقاقات أو تأجيل تاريخ أدائها

الفصل 3:

منح السلف المذكور وتم قبوله تحت الشروط والبنود التالية :

– التزام الطرف المدين وكفيله في أجلها بتسديد أقساط السلف المحدد بالضبط ودون أي تأخير كما هي مفصلة بمضمون الفصل الأول أعلاه بمقر فرع المؤسسة الذي منح السلف أصلا، أو بواسطة حوالة بريدية أو بنكية أو أي عرض عيني أو أية وسيلة مفيدة للأداء، وذلك بكيفية تلقائية وبسعي خاص من المدين وكفيله دون حاجة إلى توجيه أي إنذار من الدائن خاص بالمطالبة بالأداء.

– يعترف المدين والكفيل معا بمقتضى توقيعهما على هذا العقد أن كل تأخير عن الأداء التلقائي بعد انقضاء ثمانية أيام على تاريخ حلول أي قسط دون أدائه وفق الكيفية أعلاه سيجعل بقية الأقساط الأخرى كلها حالة بحكم هذا الاتفاق والقانون.

– يعترف الطرفان بمقتضى توقيعهما على هذا العقد أنهما يعتبران بدون أي جدال أو نقاش هذا العقد سندا رسميا للدين يمكن بواسطته استصدار أمر بالأداء يصدره جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط أو رئيس المحكمة التجارية بنفس المدينة وهما يبثان كل حسب اختصاصه في نطاق الأوامر والقرارات المختلفة.

وبالإضافة إلى ما هو مضمن بالفقرتين أعلاه فإن مبلغ الدين بكامله يصبح حالا للأداء الفوري والمباشر أيضا في الحالات التالية : –

– عدم صحة التصريحات المضمنة بهذا العقد.

– في حالة تغيير المدين لمقر سكناه أو نشاطه دون إخبار جمعية الأمانة داخل 15 يوما الموالية.

– في حالة مغادرة المغرب دون أداء أقساط الدين ، أو دون العمل على تأمين الأداء أثناء غيبته بأية كيفية ولو بواسطة من يكلفه لينوب عنه في ذلك من الأغيار.

– يصرح المقترض أن الممتلكات المرهونة بموجب هذا العقد والمذكورة أسفله لا تعاني من أي تحمل وليس عليها أية حقوق عرقية أو شرعية أو عليها أي تعرض أو حق من شأنه المساس بالرهن الكلي المأذون أسفله لفائدة المؤسسة.

– يمتنع المقترض امتناعا صريحا عن السماح بإقامة أي رهن آخر على الممتلكات المرهونة لفائدة المؤسسة من دون الحصول على ترخيص مكتوب من هذه الأخيرة.

كما يلتزم المقترض تجاه المؤسسة بما يلي:

– أن يسلمها عند طلبها جميع الإثباتات التي تراها ضرورية بخصوص الاستعمال الواجب تخصيصه للقرض الحاضر وخاصة فواتير الممونين.

– أن يخبرها في أجل أقصاه شهرا واحدا بجميع الوقائع التي من شأنها التأثير على أهمية أو قيمة ممتلكاته أو تلك التي من شأنها الرفع المحسوس من حجم التزاماته.

الفصل 4

إن عدم التنفيذ الكامل لبعض أو كل البنود المتفق عليها يعطي للمؤسسة الحق في فسخ هذا العقد من طرف واحد و بدون القيام بأي إجراء قانوني خاص، وفي هذه الحالة يصبح المقترض مجبرا على الأداء الفوري لمجموع مبلغ الدين الباقي بذمته، يما في ذلك مبالغ الاستحقاقات التي لم يحن بعد أجل تسديدها

الفصل 5: الكفالة – كفالة شخصية ومتضامنة

يعلن الكفيل بأنه يعرف حق المعرفة ما سبق وبأنه يكفل شخصيا ومتضامنا الأداء، ويضمن تسديد جميع المبالغ التي قد تكون في ذمة المستفيد لفائدة المؤسسة برسم المبلغ الأصلي والفوائد والعمولات والمصاريف والتوابع وفقا للالتزامات المتعهد بها في عقد القرض هذا بمبلغ رأسمال إجمالي ……………. درهم.

يصرح الكفيل  بأنه يتنازل صراحة عن مزية طلب التجريد المنصوص عليه في المادة 1.136 من قانون الالتزامات و العقود، كما لا يمكن له أن يتمسك في مواجهة الضامنين الآخرين، بمزية ما لتجزئة الدين.

و نتيجة لذلك، يتعهد الكفيل بالأداء و التسديد لفائدة المؤسسة فورا، بناء على مجرد طلب، كل المبالغ التي ما تزال مستحقة بذمته طبقا لبنود العقد.

و يتعهد الكفيل بأن لا يتمسك بأي حلول محله إذا قام بالأداء لفائدة المؤسسة  للمبالغ قبل أن يتم تسديد جميع مستحقات هذه الأخيرة من ديون رئيسية و فوائد و عمولات و مصاريف و توابع.

و يعفي الكفيل المؤسسة ، التي تبقى سيدة للموقف، من إقامة الاحتجاج بعد الوفاء و من إرسال إشعار إليه في حالة عدم أداء الكمبيالات التي تم إنشاؤها عند تفعيل هذا القرض.

وتبعا لذلك فإن الكفيل يلتزم بأن يسدد للمؤسسة مباشرة، بطلب منها المبالغ التي قد تكون مستحقة لها طبقا لبنود هذا العقد.

يصرح الكفيل بأنه لا يوجد حاليا في حالة عجز عن العمل نتيجة حادثة أو مرض وبأنه يوجد في حالة صحية تمكنه من مزاولة مهنته بكيفية عادية.

لا ينتهي التزام الكفيل إلا مع التسديد الكامل لجميع المبالغ التي هي في ذمة “المقترض” بموجب عقد القرض هذا.

الفصل 6

يتم تحديد التزام المقترض بتسديد الاستحقاقات المبينة في هذا العقد في سند لأمر المؤسسة  يوقعه المقترض، دون أن يضيف هذا السند أي تجديد للعقد، يبقى وسيلة للأداء إلى أن يتم تسديد المبلغ الكلي للقرض، بما في ذلك رأسمال، والفوائد، والتوابع.

الفصل 7: رهن الأصل التجاري

لأمن و ضمان تسديد مبلغ السلف المذكور أعلاه، برأس ماله و فوائده و المصاريف و التوابع، يصرح المقترض أنه يضع ضمانة، ويرهن بشكل خاص رهنا من الدرجة ……….. ، لفائدة الأمانة التي قبلت منه الأصل التجاري الآتي بيانه في ما يلي، و ذلك طبقا لظهير 1 غشت 1996 الذي وضح بمدونة التجارة.

– بيان الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية ب…………  بالسجل التحليلي تحت رقم…………….،. وبالسجل الترتيبي تحت رقم ………………………….، و المحدد موضوعه في ……………………………………………

والكائن……………………………….. و يتضمن العلامة والاسم التجاري والزبناء والسمعة التجارية وحق الإيجار وكذا الأثاث وعتاد الاستغلال الحالي والمستقبلي والذي يصلح للاستعمال في ………………………………………………………….

تمارس المؤسسة على مختلف عناصر هذا الأصل التجاري المرهون جميع الحقوق، الدعاوى، و الامتيازات التي يمنحها القانون. و خاصة تلك التي أقرها ظهير 1 غشت 1996 الذي وضع مدونة التجارة لفائدة الدائن المرتهن بضمانة، لأجل استخلاص دينه من ثمن البيع –في حالة البيع- مع التمتع في ذلك بحق الأفضلية على الدائنين الآخرين أو المحال لهم المستقبليون. وبعبارة واحدة، على العموم جميع العناصر الحالية والمستقبلية المنقولة وغير المنقولة المكونة لهذا الأصل أو التي ينبغي أن تدمج فيه وذلك بدون استثناء أو تحفظ.

يكون للمؤسسة الحق في أن تمارس على مختلف عناصر هذا الأصل التجاري الحقوق والأفعال والامتيازات التي يخولها القانون وخاصة منها تلك التي تنص عليها المادة 106 وما بعدها من ظهير فاتح غشت 1996 المتعلق بمدونة التجارة لفائدة صاحب الحق[الدائن] الحائز على رهن، ليتم، في حالة البيع، تسديد مستحقاته من ثمن بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين أو [البيع] المتنازل لهم مستقبلا.

يمكن للمؤسسة أن تقوم، في أية فترة، بمعاينة حالة العتاد الموصوف وذلك على نفقة المقترض.

-7.1 تصريحات

يصرح المقترض بأنه لم يمنح أي إيجار أو كراء فيما يخص أي جزء أو كل الأصل التجاري المرهون بالحيازة وبأنه لا يوجد بالنسبة لهذه الممتلكات المرهونة بالحيازة أي سبب للفسخ أو الإلغاء أو تعرض أو رهن حيازي أو أي حق من شأنه أن يلحق ضررا بالرهن الحيازي الممنوح أعلاه.

-7.2 المنع

يمتنع المقترض بصراحة عن إيجار كل أصله التجاري أو جزء منه، بدون الموافقة المكتوبة للمؤسسة مهما كانت مدة هذا الإيجار ويمتنع كذلك عن تفويت أو بيع الأصل التجاري المذكور جزئيا أو كليا.

–7.3

يصرح المقترض أن حالته المدينة لم يطرأ عليها أي تغيير كما هو مذكور.

7.4 – التقييد

يطلب الطرفان الموقعان أسفله من السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية ب………..  التفضل بتقييد العقد الحاضر في السجل التجاري رقم ………………..  ولهذه الغاية، أعطيت لحامل نسخة أصلية من هذا العقد صلاحية القيام بجميع الإجراءات الضرورية و المقررة قانونا.

الفصل 8 : رهن أدوات ومعدات التجهيز

لأمن و ضمان تسديد مبلغ السلف المذكور أعلاه برأس ماله و فوائده و المصاريف و التوابع و الذي يخصصه المقترض لشراء معدات التجهيز ، تمارس المؤسسة  بفضل هذا الرهن على جميع المعدات المرهونة المبينة في آخر هذا العقد، الحقوق و الدعاوى و الامتيازات التي يخولها قانون الدائن المرتهن برهن حيازي لأجل استخلاص مبلغ دينها من ثمن بيع الشيء المرهون، و ذلك طبقا لأفضليتها على الدائنين الآخرين.

يصرح المقترض بأنه هو المالك الوحيد و الفعلي للمعدات التي قبل برهنها، و أن هذه المعدات ليست موضوع أي حجز و أنها ليست مثقلة بأي امتياز.

1.1

– يلتزم المقترض بصيانة المعدات المرهونة كما ينبغي، ويسمح للأمانة بمراقبة وجود الأشياء المرهونة أو حالتها في كل وقت.

– يلتزم المقترض بإخبار المؤسسة، داخل أجل أقصاه ثمانية ( 8) أيام، بوقوع أي حادث جسيم من شأنه أن يؤدي إلى نقص مهم من قيمة المعدات المرهونة أو إلى إتلافها .

1.2 –

لا يمكن للمقترض أن يقوم ببيع المعدات المرهونة بموجب هذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة.

1.3 –

جميع المبالغ الواجبة على المقترض للمؤسسة، و المضمونة التسديد بموجب هذا الرهن، تصبح واجبة الأداء الكلي و الفوري في حالة مخالفة المقترض لأي بند من بنود العقد الحاضر، وخاصة:

  1. في الحالة التي ينص عليها الفصل 139 عن ظهير العقود و الالتزامات.

  2. في حالة التوقف الجزئي أو الكلي لنشاط المقترض.

  3. في حالة تحويل وجهة المعدات و الأدوات كما يلي بيانها في آخر هذا العقد و إثقالها بالرهن.

  4. في حالة عدم أداء استحقاق في أجله المحدد و ثمانية أيام بعد إرسال إنذار بواسطة البريد المضمون بقي بدون نتيجة.

  5. في حالة عدم التسديد في جميع الأوقات التي تصبح فيها المبالغ الواجبة إجبارية الأداء الفوري و الكلي طبقا للعقد الحاضر، وفي حالة عدم تنفيذ أي بند من بنوده، وخاصة المبنية أعلاه في هذا الفصل،

فإن المؤسسة ستطلب – طبقا لمقتضيات القانون- مباشرة بيع المعدات المرهونة حسب الشروط المحددة بموجب الظهير المشار إليه.

  1. في حالة عدم صحة التصريحات المضمنة في هذا العقد.

  2. في حالة تغيير مقر السكن أو النشاط دون إخبار جمعية الأمانة داخل أجل 15 يوما

  3. في حالة مغادرة المغرب.__

الفصل 9 : الرهن العقاري

9.1 – : الرهن

لتأمين و ضمان تسديد مبلغ السلف أعلاه، بما في ذك رأس المال و الفوائد، و المصاريف و التوابع، يقيم المقترض رهنا لفائدة المؤسسة التي قبلت منه طبقا لمقتضيات الفصل 160 من ظهير 2 يونيو 1915  ما يلي بيانه:

إقامة رهن عقاري من الدرجة………..  لفائدتها على الملك المسمى ……………….  المشتمل على …………………………. و الكائن ب ………………………………….. و الذي يملكه المقترض المذكور بموجب الرسم العقاري رقم …………………. التابع للمحافظة العقارية ب……………….

– يأذن المقترض المذكور لفائدة المؤسسة التي قبلت، إقامة هذا الرهن على كافة الملك المشار إليه أعلاه، كما هو موصوف و محدد في الرسم العقاري رقم المذكور، بجميع حقوقه و مرافقته بدون أي استثناء أو تحفظ، بما في ذلك البيانات التابعة له وتلك التي قد تتبع له، و جميع الإصلاحات و الإضافات التي قد ينجزها المقترض.

– يقبل المقترض بتحمل مصاريف تسجيل أية تقييدات احتياطية و رهنية ضرورية لفائدة المؤسسة و ذلك في حدود مبالغ رأسمال السلف، و أيضا مبلغ الفوائد المترتبة الواجب أداءها و مبلغ العمولات و المصاريف.

– للمؤسسة الحق في طلب القيام بعين المكان – ووقت ما شاءت بمعاينة الملك موضوع هذا الرهن، على أن مصاريف هذا الإجراء تبقى على عاتق المقترض.

9.2 – التقييد

يطلب الطرفان الموقعان أسفله من السيد المحافظ على الملكية العقارية ب ………………. أن يتفضل بتقييد العقد الرهني الحاضر بالرسم العقاري رقم…………………………………

: الفصل 10

في حالة تأخير في التسديد، تباشر المؤسسة استرداد ديونها بجميع الوسائل التي تقررها. يلتزم المقترض لفائدة الأمانة بأداء جميع المصاريف التي تكلفها مسطرة استرداد الاستحقاقات التي لم يتم الوفاء بها في أجلها بالإضافة إلى ما ذكر، وفي حالة اضطرار المؤسسة إلى إطلاق مساطر المتابعة القضائية من أجل التصرف في الضمانات التي منحها إياها المقترض، أو من أجل استرداد المبالغ الواجبة لها، فإن المقترض سيكون ملزما بأداء ما يلي لفائدة المؤسسة : المصاريف القضائية، أتعاب المحامي؛ جزاء يتمثل في تعويضات تحسب بنسبة 10 % من القيمة الإجمالية للدين – رأسماله، و فوائده، وتوابعه – ودون أن ينزل مبلغ هذا الجزاء على حد أدنى قدره 500 درهم.

: الفصل 11

يصرح المقترض بأنه يقبل تحمل جميع المصاريف و أداء جميع الحقوق التي تترتب عن هذا العقد، و مصاريف المصادقة على الإمضاء ومصاريف الإجراءات و العقود التي تتبعه أو تنتج عنه، و خاصة مصاريف الملف، ومصاريف وواجبات التقييدات الرهنية ومصاريف الإثباتات المطلوبة، لمعاينة درجة الرهن المقام لفائدة المؤسسة، وواجبات التسجيل و التنبر، ومصاريف تقييد التشطيب و جميع التقييدات بالمحافظة العقارية و واجبات التقييد بالسجل التجاري و واجبات تجديد التقييد، والتشطيب على التقييد وجميع المصاريف و العمولات الحالية و اللاحقة الراجعة للمؤسسة بمناسبة طلب و تسليم وثيقة رفع اليد و أية وثائق أخرى يصرح المقترض أنه اطلع عليها و أنه على كامل العلم بها.

: الفصل 12

يلتزم المقترض بعدم التصرف في الأشياء المرهونة تحت طائلة الفصول 525 و526 و542 و550 والفقرة 24 من الفصل 609 من القانون الجنائي.

: الفصل 13

يصرح المقترض أنه ليس في حالة عجز عن العمل ناتج عن حادثة أو مرض و أن وضعيته الصحية تسمح له بمزاولة مهنته شكل عادي. كما يصرح أنه على حسب علمه ليس مصاب بأي مرض كامن مند أمد طويل، و لا بأي مرض تطوري.

يصرح المقترض بوضوح أنه يقبل شروط وبنود السلف الممنوح والمنصوص عليها في هذا العقد.

: الفصل 14

لأجل تنفيذ العقد الحاضر و تبعاته، اختار الموقعان أسفله محل المخابرة معهما كالتالي:

– الطرف الأول – المؤسسة، بمقرها المشار إليه،

– الطرف الثاني – المقترض، بمقر سكناه المشار إليه أيضا.

المحاكم التي لها صلاحية البت هي محاكم الرباط، أو المحاكم الموجودة بمكان سكن المتعهد، و ذلك حسب ما تختاره المؤسسة

حرر في …………….. نسخ ب …………… بتاريخ ……………….

المقترض                                              الكفيل                                       المؤسسة

فسخ النكاح 300 ريال