لجريمة رشوة وتزویر لموظف عام

رقم القضية 5533/2/ ق لعام 1427هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي 350/د/ج/8 لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 467 / ت / 2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 2/11/1428هـ

الموضوعات

رشوة , تزویر , موظف عام , استجابة لرجاء وتوصية , تزوير في محرر عرفي , بصمة الختم المبينة على استمارة طلب تأشيرة , بصمة ختم رسمي مزور , الاشتراك في الجريمة , اعتراف.

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ.

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ.

الملخص

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأربعة الأول حال کونه موظفة عامة استجاب الرجاء وتوصية للإخلال بواجبه الوظيفي والمتهمين الثاني والثالث توسطوا ورجوا المتهم الأول لحملة على الإخلال بواجبه الوظيفي واستجاب لهما بإصدار تأشيرة خروج وعودة غير نظامية، والمتهم الثالث ساهم مع مجهول في تزوير محرر عرفي هو بصمة الختم المثبتة باستمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة، والرابع ساهم مع مجهول في تزوير محرر رسمي ” بصمة الختم المثبتة على صورته الشمسية بالصفحة الخامسة من رخصة الإقامة وطلبت الهيئة معاقبتهم وفقا لنص المادتين  (4,۱۰) من نظام مكافحة الرشوة والمواد  (۱۰,6,5) من نظام مكافحة التزوير، ولاعتراف المتهمين الثلاثة بما نسب إليهم، واعترف المتهم الرابع أنه قدم بتأشيرة عمل ولم ير كفيله وادعى أن أحد مكاتب الخدمات استخرج له رخصة الإقامة المزورة واستعملها محتجاً بصحتها وأنكر صاحب المكتب ذلك، وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين الأول والثاني والرابع بجريمة الرشوة والرابع بجريمتي التزوير والاستعمال وتعزيرهم جميعا بالغرامة وسجن الرابع.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية الواردة إلى فرع ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق رقم (19/8220) وتاريخ 7/11/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (1221/ج) لعام 1427هـ  وقد مثل الادعاء العام ….. قائلا تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كلا من:

1-….. (۲۷) سنة – متعلم – متزوج وأب لولدين – جندي بجوازات منطقة مكة المكرمة

۲-،…. (۲۷) سنة – متعلم – متزوج سائس بجمارك.

۳- ….. (۲۳) سنة أعزب – متسبب – متعلم – مطلق السراح .

4- ….. (۳3) سنة – أعزب – يقيم في البلاد بطريقة غير نظامية – موقوف بسجون محافظة جدة / الإصلاحية بتاريخ 16/9/1427هـ بتهمة التزوير – لأنهم وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظ جدة بمنطقة مكة المكرمة:

المتهم الأول: حال كونه موظفة عامة وبصفته الوظيفية سالفة الذكر استجاب للرجاء والوساطة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته وذلك بأن قام بإصدار تأشيرة خروج وعودة الوافد….، دون توفر المسوغات النظامية لإصدارها استجابة لرجاء ووساطة المتهم الثاني فتمت الجريمة بناء على ذلك.

المتهمان الثاني والثالث: قاما بجريمة الرشوة – راشین – بأن قاموا برجاء ووساطة المتهم الأول الحملة على الإخلال بواجبات وظيفته، وذلك بأن قام المتهم الثالث بتزويد المتهم الثاني بالمعاملة – محل الاتهام – دون استكمال المسوغات النظامية بغرض إنجازها عن طريق المتهم الأول لعلمه بالمعرفة التي بين المتهم الأول والثاني وبدور الثاني قام بتسليمها للأول لإنجازها دون اكتمال المسوغات النظامية – فتمت الجريمة بناء على ذلك.

المتهم الثالث: ساهم مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي (بصمة الختم المثبتة باستمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة باسم المدعو….. و المنسوبة لمؤسسة….. للتجارة والمقاولات بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن أمد المجهول بالاستمارة المذكورة والمعلومات اللازمة – فتمت الجريمة بناء على ذلك.

المتهم الرابع: ساهم مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (بصمة الختم المثبتة على صورته الشمسية بالصفحة رقم 5 من رخصة الإقامة رقم….. وتاريخ 4/2/1426هـ  منسوب صدورها لجوازات محافظة جدة بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة وذلك بأن أمد المجهول بصورته الشمسية والمبلغ المالي المتفق عليه – فتمت الجريمة بناء على ذلك.

۲- استعمل المحرر المزور – محل الاتهام – فيما زور من أجله بإبرازه لرجال الأمن وقت القبض عليه محتجاً بصحته علمه بتزويره.

ودلل على الاتهام بالآتي:

1- ما هو ثابت بإفادة الجوازات بأن إصدار تأشيرة الخروج والعودة تمت عن طريق المتهم الأول دون وجود خطاب تفويض.

٢- ما هو ثابت من إفادة كفيل الوافد ……. بأن الختم المثبت على استمارة طلب تأشيرة الخروج والعودة والمنسوب لمؤسسته – مزور

٣- اعتراف المتهم الأول بأن قيامه بإنجاز المعاملة دون وجود تفويض كان مجاملة للمتهم الثاني وشخص يدعی …….

4 – اعتراف المتهم الثاني بقيامه بتقديم المعاملة دون وجود تفويض للمتهم الأول.

5- اعتراف المتهم الثالث بأنه هو من زود المتهم الثاني بالمعاملة – محل الاتهام – دون وجود تفويض

6- اعتراف المتهم الثالث بأنه قام بتزويد المتهم الثاني بالمعاملة لإنجازها عن طريق المتهم الأول لعلمه بوجود علاقة تربط بينهما

۷- اعتراف المتهم الرابع بعدم معرفته بكفيله.

۸- إفادة المتهم الرابع بحصوله على رخصة الإقامة عن طريق شخص مجهول لم يستطع الدلالة عليه.

9- لا تعويل على إنكار المتهمين ما هو منسوب لهم، حيث لا يعدو كونه قولا مرسلا الغرض منه إبعاد المسؤولية الجنائية عن أنفسهم مما يستوجب الالتفات عن إنكارهم.

وطلب محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المادتين (4-۱۰) من نظام مكافحة الرشوة والمواد (5-6-10) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱3۹۹هـ

وبمواجهة المتهم الأول.. و بما نسب إليه أجاب أنه أثناء عمله بالجوازات في قسم سفر الأجانب حضر إليه كل من ….. و ويعمل في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، و ….. ومعه جواز سفر لأجنبي واستمارة وطلب منه إصدار تأشيرة خروج وعودة وكان ينقص أوراق الأجنبي خطاب الكفيل، فسأل .. عن ذلك الخطاب فأجابه زميله ، يعرف الكفيل وهذا توقيعه مكان الكفيل، فطلب منه العودة إلى ،…، لوضع الختم فذهب وعاد إليه ومعه،….. حيث أفهمه أنه يعرف كفيل هذا الرجل وهو من أقاربه فقام بإصدار التأشيرة بناء على ثقته في ،،،،، وتعريف ….. وعند التحقيق أنكره…. توقيعه على الاستمارة وبمواجهة المتهم الثاني… بالاتهام المنسوب إليه أجاب بأنه في أحد الأيام ذهب،،،،، ومعه أوراق طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة وكان….. ذاهبة إلى الجوازات فطلب منه….. أخذ أوراق وتقديمها الموظف الجوازات، وأخذ الأوراق وهي مكتملة وتوجه بها إلى الشباك الذي به ،،،،، وقدم له الأوراق فسأله ….. إن كان يعرف صاحبها فأجابه …. أنه يعرف….. الذي سلمه الأوراق ثم قام….. بإنهاء إجراءات تأشيرة الخروج للعامل وسلمها له ثم سلمها ….، ثم سألت الدائرة المتهم الأول….. هل قام بإنهاء إجراءات التأشيرة بموجب تعريف زميله في العمل، فأجاب أن الأوراق قدمت له في المرة الأولى عن طريق ….. بشرح زميله ….. ولم تكن مختومة منه فطلب من……….. العودة إلى… لوضع ختمه ثم عاد ….. ومعه …… وقدم له الأوراق بدون ختم فسال…… إن كان يعرف صاحب المعاملة فأجابه أنه يعرفه وبناء على ذلك قام بإنجاز التأشيرة وكان الناقص في الأوراق تفويض الكفيل وأضاف أن من شروط إدارة الجوازات عدم تسليم الجواز لصاحبه إلا في المطار أثناء المغادرة ولكن وجوده ضمن أوراق طلب التأشيرة أوهمه أنه موافق على إصدارها وأن وجود الجواز في الأوراق بمثابة التفويض الموقع من الكفيل.

وبمواجهة المتهم الثالث ….. بما نسب إليه أجاب بأن المتهم الرابع ….. من جيرانه في الحي، وبصفته معقب فقد طلب منه ،…… عمل تأشيرة خروج الأحد جماعته ولكن ينقص من تلك الأوراق موافقة الكفيل لأنه مسافر، ثم اتصل….. بأحد الأشخاص وسلم الهاتف …… لمحادثته فأفهمه أنه الكفيل وأنه لا مانع لديه من استخرج تأشيرة خروج وعودة لمكفوله وبدوره ولعلاقته اتصل به وعرض عليه الموضوع فقام ….. بعمل تأشيرة الخروج والعودة للعامل. وأضاف أنه طلب من….. المساعدة في استخراج هذه التأشيرة مع علمه أنه ليس هناك تفويض مكتوب من الكفيل وبمواجهة المتهم الرابع ،…، بما نسب إليه أجاب أنه قدم للمملكة بتأشيرة عمل باسم……. لكنه لم يشاهده ولم يعمل لديه، وحصل على الإقامة من مكتب….. فواجهته الدائرة بأن مكتب….. قد أنكر ذلك فأجاب أنه حصل عليها من مكتبه …. و وأما عن وساطته لدي ….. في استخراج تأشيرة خروج وعودة للعامل….. فأنكر أن يكون قد توسط إليه في هذا الأمر وبذلك اكتفى أطراف القضية.

الاسباب

بناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومرفقاتها والتحقيقات المتخذة فيها، فإنه فيما يتعلق بالمتهم الأول….. فالثابت وباعترافه أمام الدائرة وفي كافة مراحل التحقيق أنه قد قام بإصدار تأشيرة الخروج والعودة للعامل،،… دون توقيعها من الكفيل أو وجود تفويض منه في المعاملة لمن يقوم بمتابعة الإجراءات بدلا عنه على وجه مخالف للنظام مخلا بذلك التصرف بما تمليه عليه وظيفته التي تمنع القيام بذلك العمل استجابة منه للرجاء والوساطة من المتهم الثاني ….. الذي قدم له المعاملة دون وجود تفويض فيها أو توقيع من الكفيل الأصلي للعامل، ولو لم تكن هذه الوساطة والرجاء لما قام المتهم الأول بذلك الفعل، وبذلك تنعقد الرابطة السببية بين الفعل المخل بالوظيفة العامة وبين الرجاء والوساطة الأمر الذي يترتب عليه توافر ركن جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء والوساطة وهي من الجرائم التي ألحقها المنظم بجريمة الرشوة، حيث نصت المادة الرابعة من النظام على أن (كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين) الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى ثبوت الجريمة في حق المتهم الأول وتنتهي إلى معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ألفي ريال، وأما عن المتهم الثاني فالثابت وباعترافه أنه ذهب إلى الجوازات وتحديداً إلى المتهم الأول لأنه يعرفه معرفة سطحية بسبب تكرار حضوره للجوازات إبان عمله سابقا في إحدى الشركات مساعداً لمعقبها آنذاك وقد سأله المتهم الأول إن كان يعرف الشخص الذي أعطاه المعاملة فأجاب أنه صديقه فقام المتهم الأول بإنجازها وسلمه الجواز والإقامة كما أن المتهم الثالث….. قد ذكر في التحقيقات أنه سلم المعاملة لزميله بحكم علاقته مع المتهم الأول،،،،، من أجل إنجاز المعاملة، وحيث إن المتهم الثاني موظف حكومي في وظيفة لا تمت بصلة المراجعة إدارة الجوازات، كما أن ذهابه لإدارة الجوازات إنما كان الإنجاز تلك المعاملة مساعدة منه لزميله المتهم الثالث ولأنه يعرف المتهم الأول كونه موظف بالجوازات وقد اتجه إليه مباشرة دون غيره من الموظفين، كما أن المتهم الأول سأله عن معرفته بصاحب المعاملة فأجاب أنه يعرفه مما يعني أن معرفته بالمتهم الأول كانت السبيل الإنجاز تلك المعاملة الأمر الذي يعد معه ذلك الفعل منه رجاء ووساطة لدى المتهم الأول مما حمله على الإخلال بواجبات وظيفته وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت جريمة الرجاء والوساطة من المتهم الثاني وتخلص إلى معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ألفي ريال سعودي، وأما عن المتهم الثالث،،،،، فالثابت وباعترافه أنه من سلم المعاملة المتهم الثاني لأجل الوساطة لدى المتهم الأول بإنجاز المعاملة وبذلك يعد مساعدة له في ارتكابها ومتفقة معه في ذلك، ولما كانت المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة نصت على أن يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو عرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار المتهم الثالث شريكا في جريمة الرجاء والوساطة وتخلص إلى معاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ألفي ريال وأما عن اتهامه بتزوير الختم الثابت على استمارة الخروج والعودة فإن الادعاء لم يقدم دليلا على ذلك سوى إفادة الكفيل وليس فيها ما يدل على تزوير الختم وبناء على ذلك ولخلو ملف القضية من أي دليل فإن الدائرة تلتفت عن هذا وفيما يتعلق بالمتهم الرابع ،،،،، وحيث الثابت أن الإقامة التي يحملها إقامة مزورة تحصل عليها من مجهول واستعملها محتجاً بصحتها فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال في حقه ومعاقبته عنها بمقتضى المادتين (5 – 6) من نظام التزوير، ولهذه الأسباب حکمت الدائرة:

أولاً: بإدانة كل من ….. و ….. و ….. بجريمة الرجاء والوساطة وتعزيرهم بتغريم كل منهم ألفي ريال.

ثانيا: عدم إدانة….. بجريمة التزوير المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة.

ثالثا: إدانة….. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم 350/د/ج/8 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه قضاء، واعتبار الحكم نهائية واجب النفاذ بالنسبة للأخرين لعدم الاعتراض عليه، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال