عدم الاعتداد بالمحاسبة بعد مصادقة الرصيد

القضية رقم: ٢٠١١/ ٢ / ق لعام ١٤٢٥ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

الحكم الابتدائي رقم: ٣/ د / تج /١١ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٠٧ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ٢٥/8/١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , التزامات عقدية , الالتزامات المترتبة على عقد  التوريد , التزامات المستورد , تسليم الثمن , المصادقة المصادقة على الرصيد , عدم الاعتداد بطلب المحاسبة بعد المصادقة على الرصيد , إقرار , حجية الإقرار , المرء مؤاخذ بإقراره

الملخص

مطالبة المدعية المدعى عليها بباقي مستحقاتها عن الخرسانة الجاهزة التي وردتها لها – دفعت المدعى عليها بأن المبلغ الذي تستحقه المدعية أقل مما تدعي به: وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها لحساباتها – ثبوت مصادقة المدعى عليها لكشف الرصيد المقدم لها من المدعية؛ مما يعتبر إقرارا منها مستوفيا لشروطه الشرعية بصحة المطالبة – المرء مؤاخذ بإقراره – أثره أحقية المدعية بما تطالب به – مؤدى ذلك : إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة.

الوقائع

من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة المدعي وكالة بلائحة دعوى، ضد المدعى عليها، جاء فيها ما حاصله أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على توريد خرسانة جاهزة طبقا للكميات والمواصفات المتفق عليها في عقد التوريد المؤخ في 18/10/1٤٢٢ هـ في موقع عمل المدعى عليها، وتم توريد كامل الكميات طبقا للاتفاق المشار إليه آنفا، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (339.365) ريالا، وقد أقرت المدعى عليها لموكلته بالمبلغ المذكور؛ وذلك بموجب خطاب مصادقة المديونية الموقع والمصادق عليه بختم المدعى عليها، وانتهى في مذكرته إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (339.365) ريالا: قيمة المبلغ المتبقي من قيمة توريد الخرسانة الجاهزة، ودفع مصاريف المحاماة، وقد قيدت الأوراق بسجلات الديوان قضية برقم (٢٠١١/2/ق لعام 1٤٢٥ هـ ) حيلت لهذه الدائرة حيث باشرت نظرها حسبما هو موضح بمحضر الضبط، وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة برده، جاء فيها ما حاصله أنه تم حصر الكميات الفعلية الموردة من قبل المدعية للمشروع، وتبين لموكلته بعد تدقيق ومراجعة الفواتير الفعلية والمعتمدة للمورد فعلا أن المبلغ المستحق للمدعية هو (163.720) ريالا، وليس كما ورد في مطالبات المدعية لموكلته بمبلغ (339.365) ريالا، علما بأن كشف المطابقة الصادر من قبل المدعية، والمصادق عليه من موكلته كان قبل التدقيق والتمحيص، وبعد مراجعة الفواتير الفعلية، والتي على ضوئها اعتمد للمدعية المبلغ الفعلي، علما بأن موقع العمل كان يوجد به أكثر من مقاول: وبائتائي فإن المبلغ الذي تعترف به موكلته هو ما صدر به الخطاب الذي تم توجيهه لوزارة الشؤون البلدية والقروية برقم (٧٠٥) وتاريخ 25/12/1٤٢٤ هـ، المتضمن تفويض الوزارة بصرف مستحقات المقاولين والموردين من مستحقات الشركة لدى الوزارة عن المشاريع التابعة لها، حسبما ورد في البند رقم (٥) من الخطاب المذكور، وتم إبلاغ المدعية بذلك، وحيث إن وكيل المدعية قدم مستندا لدعواه عقد توريد الخرسانة الجاهزة المبرم بين موكلته والمدعى عليها، والمؤرخ في 18/10/1٤٢٢ هـ. والموقع عليه من الطرفين، مرفق به ملحق العقد، كما قدم مستندا معنونا بطلب مصادقة على الرصيد المدين صادر من موكلته، وموجه إلى المدعى عليها تخبرها فيه بأن المبلغ المطالب به هو (342.245) ريالا، وقد أجابتها على نفس المستند المدعى عليها بأن الرصيد الذي تصادق عليه هو (339.365) ريالا. وموقع من قبلها، ومختوم بختمها.

الأسباب

وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر مصادقة موكلته المشار إليها آنفا، إلا أنه يذكر بأن هذه المصادقة كانت قبل التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير الفعلية من قبل موكلته، وهذا الأمر الذي ذكره وكيل المدعى عليها غير مسلم؛ وذلك لأنه من المتعارف عليه بين التجار أنه لا تتم المصادقة على صحة رصيد إلا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير، وحيث إن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وحيث إن وكيل المدعى عليها لا ينكر هذه المصادقة، وحيث إن إقرار المدعى عليها المتمثل بالمصادقة المشار إليها آنفا صدر مستوفيا لشروطه الشرعية، ومتى صدر الإقرار مستوفيا لشروطه الشرعية ترتب عليه إظهار الحق، وإلزام المقر بما أقر به، وإلزام القاضي الحكم بموجبه؛ لأن الإقرار إذا صدر من المقر فإنه يظهر الحق؛ فيلتزم المقر هذا الحق، ويؤخذ بالإقرار؛ لأن المرء مؤاخذ بإقراره، كما أن الحق أصبح ثابتا: الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وبه تقضي: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة…..، بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا وقدره (339.365) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٣ / د/ تج /١١ لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (٢٠١١/2/ق لعام ١٤٢٥هـ )، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال