عقد مقاولة تأجير وتشغيل عمالة

رقم القضية: 659 / 2 / ق لعام 1416 هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي: 47 / د / تج / 9 لعام 1420 هـ

رقم حكم التدقيق: 163 / ت / 3 لعام 1420 هـ

تاريخ الجلسة: 6 / 8 /1420 هـ

 

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة تأجير وتشغيل عمالة , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , أثر تصرفات التابع , استناد الصلاحية على نصوص العقد , المسميات الوظيفة وأثرها في تحديد الصلاحية في مواجهة الغير , إدارة المشروع , خـبير محاسبي , الغُنْم بالغُرْم

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليها بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفَّذها بمنطقة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بموجب العقدين المبرمين معها – دفعت المدعى عليها بإخلال المدعي بالتزاماته العقدية، ما رتب حسومات عليها، وأنها أوفت المدعي بجميع مستحقاته – ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً قانونياً قدم تقريره للدائرة الذي انتهى فيه لاستحقاق المدعي قيمة الأعمال المتفق عليه عقدياً – اعترضت المدعى عليها على تقرير المحاسب القانوني، لأن المستندات التي عول عليها في التقرير لم تصدر من صاحب صفة فيها – تعويل الدائرة على التقرير المحاسبي فيما انتهى إليه من أحقية المدعي بما يطالب به لثبوت قيامه بالعمل – صحة المستندات التي وقَّعها المنتسبان للمدعى عليها والتفات الدائرة عن تشكيك المدعى عليها في حجيتها، لكون صفتهما في إدارة المشروع تتيحان لهما الحق في التعامل مع المدعي، وتوجيهه، والإشراف على عمله، مع عدم النص في العقد على اسم المخول بالتصرفات عن المدعى عليها – أثره: أحقية المدعي فيما يطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من مستحقات المدعي.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من أوراقها المرفقة أنه تقدم للديوان ….. الوكيل الشرعي عن المدعي….. بعريضة دعوى ضد شركة ….. ادعى فيها أن لموكله بذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (1.031.600) مليون وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة ريال، وذلك باقي قيمة العقد المبرم بين موكله وبين المدعى عليها، والذي كان بمبلغ (1.440.000) مليون وأربعمائة وأربعين ألف ريال، يضاف عليه العقد الإلحاقي بمبلغ (401.600) أربعمائة وألف وستمائة ريال بمشعر عرفات، واستلم المدعي مبلغ (810.000) ثمانمائة وعشرة آلاف ريال من كامل قيمة العقدين، وطلب الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وقد أحيلت القضية لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حضر أمام الدائرة المدعي، وحضر عنه في بعض الجلسات وكيله الشرعي ….. و ….. ، وصحح دعواه بأن وجهها ضد مؤسسة….. المملوكة لـ….. ، وقد حضر عن المدعى عليه وكيله الشرعي ….. ، وكرر المدعي أمام الدائرة مضمون دعواه الواردة بعريضة الدعوى سالفة الذكر، وألحق بمذكرة توضيحية ذكر فيها أنه تعاقد مع مؤسسة المدعى عليه بثلاثة عقود: الأول: عقد تشغيل منطقة مزدلفة، ومنطقة الربوة، ومنطقة الحدود، بكامل متطلبات المناطق الثلاث، من عمالة وجهاز إشراف ومعدات، وقد تم تنفيذ هذا العقد، والعقد الثاني: عقد توريد عمالة تم التنازل عنها للمقاول ….. ، وذلك بناءً على طلب العضو المنتدب والموظف….. في اجتماع تم بينهم، وقد قاموا بالتنازل عن ستمائة عامل الممثلون لهذا العقد، أما العقد الثالث: فهو عقد توريد عمالة للعمل لدى المدعى عليها بعدد خمسمائة عامل، وقد طلب إسقاط هذا العقد مع العقد الذي سبق، ولم يتم تنفيذه، وأرسل خطاباً بطلب إسقاط عقدي التوريد، وقبل إرسال هذا الخطاب طلب منه مدير العمليات ومساعد مدير المشروع إنزال مائتين وثمانين عاملاً للعمل معهم في منطقة البيعة، وقد أشار في خطابه إلى أن هذه العمالة تحسب من ضمن عمالته في مزدلفة، وأن منطقته لن تتحمل أي خصومات، كما وافقت المدعى عليها على الإسقاط بموجب خطاب أشير فيه أيضاً إلى إبقاء مائتين وثمانين عاملاً المسحوبين لديهم من عمالته للعمل معهم، دون تحمل منطقته أي خصم أو حسومات توقعها الأمانة. وفي يوم 17/12 أرسل إليه خطاب من قبل مساعد مدير العمليات للمشاعر المقدسة طلب منه العمل في عرفات، وذلك مقابل رفع جميع الخصومات التي تقع عليهم من قبل الأمانة، وقد تم الرد عليهم بأنه لا يوجد في مناطقه أي مشاكل أو خصومات، وإن كان من ناحية المائتين وثمانين عاملاً المسحوبين لديهم فقد تم الاتفاق على إبقائهم لديهم على أن تحسب من عمالة مزدلفة، وأنه لا يتحمل أي خصومات، وأنهم إن كانوا يرغبون في العمل في عرفات، فإنه قد أرسل مع خطابه المذكور بياناً بالتكلفة الإجمالية للعمل في عرفات. فأرسلت إليه المؤسسة رداً بالموافقة، وقام بالعمل وتنفيذ جميع ما طلب منه في عرفات، وعند طلبه حقوقه لدى المؤسسة أفادوه بأن الذي اتفق معه ووجهه بالعمل في عرفات وإبقاء المائتين وثمانين عاملاً في منطقة البيعة قد أخليت مسؤوليته وأنهي عقده، وليس له صلة بالمؤسسة، وأنه لم يبق له سوى مبلغ سبعة وثمانين ألف ريال، علماً بأن الباقي له أكثر من مليون ومائة ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن إجابته قدم مذكرة ذكر فيها أن مؤسسة المدعى عليه تعاقدت مع المدعي خلال موسم عام (1414هـ) بثلاثة عقود: الأول: كان مقاولة من الباطن لإدارة وتشغيل مناطق الربوة والحدود ومزدلفة، بمنطقة المشاعر المقدسة، بمبلغ مليون وأربعمائة وأربعين ألفاً وخمسمائة ريال، والثاني: عقد توريد خمسمائة عامل لمنطقة منى بالمشاعر، أو في المكان الذي تحدده المدعى عليها، بمبلغ أربعمائة وعشرين ألف ريال، والعقد الثالث: عقد توريد ستمائة عامل لمنطقة منى بالمشاعر المقدسة، أو في المكان الذي تحدده المدعى عليها بمبلغ خمسمائة وأربعة آلاف ريال، وكانت نية المدعي فور توقيع المدعى عليها على هذه العقود تتجه إلى تحقيق أحد أمرين: الأول: بيع كل أو بعض هذه العقود إلى مقاولين آخرين مقابل الحصول على مبالغ منهم عن التنازل. والثاني: الحصول على الدفعة المقدمة وقدرها عشرة في المائة، ثم الإخلال بالعقد كلياً أو جزئياً، ووضع المدعى عليها أمام الأمر الواقع، والإساءة إلى سمعتها وإحراجها أمام الجهات الحكومية، وقد أصر المدعي على تعديل المادة الرابعة من العقد، لتكون الدفعة المقدمة (20%)، ورضخت المدعى عليها لهذا الطلب، ثم قدم للمدعى عليها طلباً بالتنازل عن العقد لمؤسسة….. وحصل منها على مبلغ مالي مقابل التنازل. أما العقد الثاني الخاص بتوريد خمسمائة عامل فقد اكتفى بتوريد مائتين وعشرين عاملاً، فاضطررت المدعى عليها إلى تنفيذ باقي العقد بتأمين العدد الناقص من العمال بأجور مضاعفة، نظراً لضيق الوقت، بعد أن فوَّت عليها المدعي الفرصة، ووضعها في مواجهة صعبة مع أمانة العاصمة المقدسة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بخدمة الحجيج، وذكر أن المحاسبة عن العقد الأول أسفرت عن أن موكلته تستحق على المدعي مبلغ سبعمائة وثمانية آلاف وستمائة وخمسة وثمانين ريالاً، عبارة عن قيمة عجز توريد عمالة، وقيمة عجز توريد معدات، وقيمة ملابس لم تسترد، وتكلفة حادث للمعدة رقم (1138) بالمشاعر حسب تقرير المرور ومدير الورش، وقيمة إيجار عدد أربع بوب كات بمبلغ ستة آلاف وثمانمائة ريال للواحدة، حسب عقد المدعى عليها مع المؤسسة العامة…..، وكذلك قيمة غرامات عن توريد العمالة والمعدات، فيكون صافي استحقاق المدعي بعد حسم تلك المبالغ سبعمائة وواحداً وثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسة عشر ريالاً، ولما كان المدعي قد تسلم دفعات تقدر بمبلغ سبعمائة وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ريالا، فبذلك يكون المدعي مديناً للمدعى عليها عن العقد الأول بمبلغ ثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثين ريالاً تسلمها المدعي بالزيادة، أما بالنسبة للعقد الثاني فقد ورَّد المدعي مائتي عامل يستحق عنهم بعد حسم أيام غياب العمال ثلاثة عشر ألفاً وستمائة ريال، فيكون الصافي المستحق للعدد المذكور من العمال مائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين ريالاً، يضاف إليها مبلغ ثمانية وعشرين ألفاً أتعاب المدعي حسب العقد، وأحد عشر ألفاً ومائتي ريال قيمة نقدية، وقد تسلم مبلغ مائة ألف ريال فيكون باقي استحقاقه مبلغ مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً، يحسم منها حسب المادة (الثالثة) من العقد الخاصة بعدد مائتين وعشرين عاملاً الذين لم يقم المدعي بتوريدهم، ومبلغ خمسمائة واثنين وسبعين ألف ريال، بواقع ألفين وستمائة ريال في الشهر عن كل عامل، فيكون المدعي مديناً للمدعى عليها عن هذا العقد بمبلغ وقدره أربعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعون ريالاً، ولذا يكون مجموع ما تستحقه المدعى عليها على المدعي في العقدين مبلغ أربعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً واثني عشر ريالاً، وانتهى إلى أنه لا صحة لما يدعيه المدعي من مبالغ أو توريده عمالاً إضافيين للعمل في منطقة عرفات، وتساءل قائلا: كيف يكون لدى المدعي عمال إضافيون، وهو الذي لم يستطع استكمال العمالة في العقد الثاني، ولديه عجز في العمالة بالنسبة للعقد الأول؟ وأضاف: الحقيقة أن المدعي قام بسحب بعض العمال من عمالة العقد الأول، وعمالة العقد الثاني، وتم نقلهم للعمل في عرفات خلال المدة من 18/12/1414هـ وحتى 25/12/1414هـ وهؤلاء العمال قامت المدعى عليها بمحاسبة المدعي على أجورهم ضمن العقدين السابقة الإشارة إليهما، والمدعي يطالب المدعى عليها بدفع أجور هؤلاء العمال مرتين، وطلب وكيل المدعى عليها الحكم لموكلته على المدعي بمبلغ أربعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً واثني عشر ريالاً، وقد قرر وكيل المدعى عليها فيما بعد أن المدعي يستحق مبلغ مائة وسبعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسين ريالاً، وذكر أن المدعى عليها وافقت على إلغاء بعض بنود مطالباتها المتعلقة بغرامة التأخير والحسميات، وهي عبارة عن فارق السعر عن العقد الثاني الخاص بتوريد عمالة في منطقة البيعة، أما بالنسبة للتعميد الآخر فذكر أنه لا يزال على موقفه السابق المتضمِّن أن من وقعه ليس له حق توقيعه عن المدعى عليها، وهو المشار إليه بمنطقة عرفات، وطلب من المدعي أن يثبت أن له عمالة ومعدات عملت في منطقة عرفات في المدة من 18/12/1414هـ حتى 25/12/1414هـ ، وإحضار شهادة من أمانة العاصمة المقدسة تفيد بذلك، موضحاً بها عدد العمال ومسميات المعدات والمدة التي عملت فيها، أو أن تقوم الدائرة بسؤال الأمانة عن ذلك أو ندب خبير محاسبي على حساب المدعي للاطلاع على سجلات الأمانة للاطلاع على الحقيقة، فقدم المدعي جدول مقارنة لتسوية حسابه مع المدعى عليها، ووافق الطرفان بجلسة 24/10/1417هـ على تكليف محاسب قانوني يقوم بحساب الأعمال التي قام بها المدعي والمستحق له، على أن تدفع أتعابه مناصفة بينهما، كما وافقا على اختيار المحاسب….. للقيام بالمهمة المذكورة فجرى تكليف الدائرة له بذلك، فقدم تقريره إلى الدائرة، وقد انتهى إلى أن المدعي يستحق على المدعى عليها مبلغ تسعمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وواحد وسبعين ريالاً، وقد استعرض في تقريره مستندات الطرفين التي قدماها له، ووجهة نظر كل منهما، والمبالغ المتفق عليها والمختلف فيها، وأوضح رأيه في المبالغ المختلف عليها بين الطرفين، وذكر أنه فيما يتعلق بمبلغ خمسمائة وثمانية وخمسين ألفاً ومائتين وأربعين ريالاً التي ترى المدعى عليها استحقاقها بحسمها على المدعي نتيجة العجز في العمالة بمقدار خمسة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين عاملاً حسب كشوف الأمانة في منطقة مزدلفة، في حين يرى المدعي عدم حسمها على اعتبار أن العجز في عدد العمالة المذكورة قد حدث بناءً على نقل عمالة تبلغ مائتين وثمانين عاملاً من منطقة مزدلفة التابعة للمدعي إلى منطقة البيعة التابعة للمدعى عليها بناءً على خطاب منها، وقد رأى المحاسب عدم خصم هذا المبلغ من مستحقات المدعي لدى المدعى عليها، لوجود خطاب برقم (مشاعر / 2) بتاريخ 29/11/1414هـ مرسل من المدعى عليها للمدعي باعتماد نقل (280) عاملاً من منطقة مزدلفة الخاضعة لإشراف المدعي حسب العقد المبرم معه إلى منطقة البيعة التابعة لإشراف المدعى عليها، مع الالتزام باحتساب هذه العمالة ضمن عمالة منطقة مزدلفة في حالة وقوع أي حسومات من قبل الأمانة طوال فترة تواجدها في منطقة البيعة، وفي 15/12/1414هـ أرسلت المدعى عليها خطاباً برقم (مشاعر / 15) على أوراق شركة….. ومرسل صورة منه لرئيس مجلس الإدارة وللعضو المنتدب يفيد بإلغاء عدد (280) عاملاً يومياً من الحسومات الواقعة على عمالة منطقة مزدلفة، بناءً على تعميد المدعى عليها للمدعي بنقلها لمنطقة البيعة التابعة للمدعى عليها، أما عن قيمة إيجار بوب كات بمبلغ سبعة وعشرين ألفاً ومائتي ريال التي ترى المدعى عليها تحميل المدعي بقيمتها كإيجار أربع قطع منها بستة آلاف وثمانمائة ريال للواحدة، ويرى المدعي عدم تحميله بقيمتها، لأنه لا يوجد عقد اتفاق بينه وبينهم على تأجير المعدات، وقد انتهى المحاسب إلى عدم خصمها من مستحقات المدعي لدى المدعى عليها، حيث إنه بالرجوع إلى صورة عقد التشغيل المبرم بين المدعي والمدعى عليها لا يوجد ضمن بنوده ما يدل على أنه في حالة عدم قيام المدعي بتوفير المعدات المطلوبة تقوم المدعى عليها بتوفيرها وتحمَّل على المدعي، وأن بند الخصم يكون فقط في حالة غرامات من قبل أمانة العاصمة المقدسة، وقد خصمت قيمة هذه الغرامة من مستحقات المدعي، وعن توريد عمالة لمنطقة عرفات بمبلغ أربعمائة وألف وستمائة ريال التي لم تعترف بها المدعى عليها، بينما المدعي يرى استحقاقها معتمداً على خطاب مدير عمليات المشاعر، وموافقة المدعى عليها على ذلك، وقد ذكر المحاسب أنه يرى احتسابها لصالح المدعي، وذلك لأنه بتاريخ 17/12/1414هـ أرسل خطاباً من مدير العمليات بالمشاعر….. إلى المدعي بناءً على تعليمات العضو المنتدب للمدعى عليها بإرسال عمالة ومعدات من قبله إلى منطقة عرفات ابتداءً من 18/12/1414هـ حتى نهاية الموسم، وبناءً على خطاب مدير عمليات المشاعر أرسل المدعي موافقته على توريد عمالة ومعدات مرفق بها جدول يوضح به الأسعار والتكلفة الإجمالية، وفي 18/12/1414هـ أرسلت المدعى عليها خطاباً برقم (مشاعر/15) بموافقة المدعى عليها على أسعار المعدات والعمالة، وفي 19/12/1414هـ أرسل مدير عمليات المشاعر إلى مساعد مدير المشروع والمشرف على المشاعر وللمدعى عليها بحصر العمالة والمعدات التي قام المدعي بتوريدها ابتداءً من تاريخ 18/12/1414هـ ، وفي 17/12/1414هـ هناك خطاب من مدير المشاعر موجه لسعادة نائب مدير المشروع والمشرف على المشاعر للمدعى عليها بقيام المدعي بإرسال دعم إلى منطقة عرفات من عمال ومعدات، أما مبلغ مائتين وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وعشرين ريالاً الذي مثل صافي المستحق عن توريد عمالة قدرها مائتان وثمانون عاملاً، فقد رأى المحاسب عدم الاعتداد بهذه المطالبة لإسقاط عقدي التوريد، ولموافقة المدعى عليها على الإسقاط المذكور. أما مبلغ ستة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر ريالاً من غرامة المعدات التي بلغ عددها تسعاً وعشرين معدة، والتي طلبت المدعى عليها خصمها من مستحقات المدعي، فقد رأى المحاسب خصمها على المدعي، وانتهى إلى النتيجة المشار إليها، وذلك بعد احتساب المبالغ المتفق عليها، والمبالغ المسددة للمدعي والمبالغ التي يستحق حسمها عليه، والمبالغ التي أنكرت المدعى عليها استحقاقها له، وثبت لديه محاسبياً استحقاق المدعي لها، واحتساب ذلك كله على أساس قيمة العقود التي بين الطرفين، وأرفق بتقريره صورة المستندات التي بنى عليها حسابه المذكور، وقد وافق المدعي على النتيجة التي انتهى إليها المحاسب القانوني وطلب الحكم له بها، أما وكيل المدعى عليها فقدم مذكرة باعتراضاته، تتلخص في أن المحاسب القانوني اعتمد في تقريره على موافقات بموجب خطابات صادرة من أشخاص غير الأشخاص الممثلين للمؤسسة نظاماً في العقود المبرمة بين الطرفين، وليس لهم صلاحية تغيير التزامات المقاول موضوع العقود المبرمة مع المدعي، واعتماد المحاسب لهذه الخطابات على الرغم بعدم اعتراف المدعى عليها بها يعد تجاوزاً منه لصلاحياته، لأن الفصل في كونها تلزمه للمدعى عليها من عدمه ليس من المهام الموكلة له، إذ كان يتعين عليه الرجوع إلى سجلات الأمانة للتثبت من تنفيذ المقاول لالتزاماته طبقاً للعقود المبرمة بين الطرفين، والعقد الأساسي مع أمانة مكة المكرمة الذي يعتمد في إثبات حضور العمالة على بطاقات الدوام المعتمدة من الجهاز المشرف، ولا يكفي الاستناد في ذلك على خطابات صادرة من غير ذي صفة، بأوامر أو تعديلات معينة غير معروف أن المقاول قام بتنفيذه أم لا؟، وأضاف المدعى عليه وكالة بأن المحاسب أورد بتقريره احتساب مبلغ (558.250) ريالاً، لمستحقات المدعي، وهو مبلغ الحسم على غياب (280) عاملاً من منطقة مزدلفة، وهي من مناطق المقاول، وذلك استناداً إلى خطابين موجهين إلى المدعي من مساعد مدير المشروع آنذاك، أحدهما بتعميد لنقل العمالة من منطقة مزدلفة إلى منطقة البيعة التابعة لإشراف المشروع، والثاني بعدم إجراء حسومات على عمالة منطقة مزدلفة لنقلها لمنطقة البيعة، كما أن المحاسب أخذ بوجهة نظر المدعي محتسباً له مبلغ (401.600) ريال معتمداً على خطابات مدير عمليات المشاعر، وخطاب مساعد مدير المشروع بموافقة المدعى عليها على ذلك، في حين أنه كان يتوجب على المحاسب القانوني أن يرجع للعقد المبرم بين الطرفين، ليتأكد أولاً من أن هذه الخطابات قد صدرت من قبل ممثلي المؤسسة بالعقد أو من شخص لا يملك هذا الحق، كما أنه لابد أيضاً من أن يتأكد من حضور تلك العمالة فعلاً ومباشرة عملها من واقع بطاقات الحضور المعتمدة من مدير منطقة البيعة وجهاز الإشراف الخاص بالمشروع، وأضاف كذلك أن مما يثبت عدم صحة الخطابات المذكورة أن الأوامر التي صدرت بموجبها استندت في بعضها إلى ادعاء محررها عن محادثة شفوية بينه وبين المسؤولين ممن يملكون صلاحية إصدار القرار بالمؤسسة، والبعض الآخر بالاعتماد على إرسال صورة من الخطابات إلى ممثلي المؤسسة، وجميع ذلك ليس له دليل على صحته، كما أن الأشخاص الذين حرروا هذه الخطابات لا يشغلون وظيفة تخولهم القيام بمثل هذه التصرفات، إذ إن هناك مديراً للمشروع بالموقع (مكة المكرمة) كان يجب على المدعي الرجوع إليه في مثل هذه الحالات، كما نفى أن تكون المدعى عليها قد أسقطت عقدي توريد العمالة بمبلغ (217.423) ريالاً، وذكر أن المحاسب استند في ذلك إلى خطابات من المدعى عليها صدرت من غير ذي صفة ينطبق عليها ما ذكره سابقاً بشأن المبالغ الأخرى، وطلب في نهاية مذكرته عدم الاعتداد بتقرير المحاسب القانوني، والحكم للمدعي بالمبلغ المتبقي له لدى المؤسسة وقدره مائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات المدعي، وأرفق مجموعة مستندات من بينها خطاب من مدير المشروع يرد به على الدعوى، كما رد المدعي بمذكرة تمسك فيها بالنتيجة التي ذكرها المحاسب القانوني.

الأسباب

حيث إن المدعى عليها ركزت في اعتراضاتها على التقرير المحاسبي على أن المستندات التي قدمها المدعي واستند إليها المحاسب القانوني لم تصدر من صاحب صفة عن المدعى عليها، وإنما صدرت عن مساعد مدير المشروع آنذاك، ومن مدير عمليات المشاعر، وهما ليسا في وظيفة تخولهم الحق في ذلك، وبالنظر على وضع المذكورين وأحدهما مدير عمليات المشاعر، والآخر مساعد مدير المشروع، ويعملان لدى المدعى عليها بتلك الصفة، ويتصرفان بالصفة بالمنسوبة إليهما على مرأى ومسمع من المدعى عليها، ويوجهان الأجهزة العائدة للمدعى عليها بموجب الخطابات التي أشير إليها في التقرير المحاسبي، دون اعتراض المدعى عليها في حينه، تجد الدائرة أنه لا محل لإنكار المدعى عليها تصرفاتهما أو ما ترتب عليها من التزامات يقابلها تحقيق مصالح للمدعى عليها، هذا فضلاً عن أن مسميات وظائفهما والمهام الموكلة لهما في إدارة المشروع تتيحان لهما الحق في التعامل مع المدعي وتوجيهه والإشراف على عمله، وهما المتواجدان في مواجهته، أما قول المدعى عليها إنهما لم يخولا بموجب العقد الموقَّع بين المدعي والمدعى عليها بذلك، فإن الواضح من قراءة العقد أنه لم يسم أحداً تنحصر فيه التصرفات عن المدعى عليها ويمنع على المدعي التعامل مع غيره، وقد اختارت المدعى عليها الأشخاص المشار إليهم أعلاه في التعامل مع المدعي وإدارة العمل، ولذا فإن اعتماد المحاسب القانوني تلك المستندات في محله، كما أنه بالنظر إلى التقرير المحاسبي وجدته الدائرة قد استند إلى مستندات صحيحة، ولا يغير من ذلك ما ذكرته المدعى عليها من أنه لم يتحقق من توريد العمالة من واقع بطاقات العمل المعتمدة من مدير منطقة البيعة وجهاز الإشراف الخاص بالمشروع أو سجلات الأمانة، ذلك أن إقرار المدعى عليها يغني عن ذلك، والواضح أن اعتراض المدعى عليها لم يتجه إلى عدم صحة الحسابات ذاتها، وإنما لعدم صفة موقعي تلك المستندات، وسبق الرد على هذا الدفع، مما يتعين معه الحكم ضد المدعى عليها بالمبلغ الذي أثبته الخـبير المحاسبي في تقريره لصالح المدعي.

ولهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام ….. صاحب مؤسسة ….. للتوكيلات والتعهدات والصيانة والتشغيل، بأن تدفع للمدعي ….. مبلغ تسعمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وواحداً وسبعين ريالاً.

والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (47 / د / تج / 9 لعام 1420هـ) الصادر القضية رقم (659 / 2 / ق لعام 1416هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

فسخ النكاح 300 ريال