مقـــال استئنافــي وبـــيان الأسباب

…………. في ……………..

لائحة اعتراضية 600 ريال

 

 

مقـــال استئنافــي وبـــيان الأسباب

حكم رقم 000

ملف رقم 0000 بتاريخ ……………..

 

 

مرفوع إلى السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئنـــــاف

بـ………

لفائدة.

………………………..

ضـــد.

……………………..

سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله.

وبعد،

يشرفني بكل احترام ووقار بأن اعرض على أنظار محكمتكم الموقرة مقالي ألاستئنافي في شأن قضية مسجلة بالمحكمة الابتدائية  ب…….. المشار إلى مرجعها أعلاه، والمستأنفة إلى محكمتكم الموقرة راجيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى برفض الطلب وذلك بالإذن لي بالتعدد.

لهذا تقدمت ثانية إلى محكمتكم الموقرة ملتمسا منكم دراسة قضيتي بإمعان نظرا لكوني وبعد موافقة زوجتي الأولى الصريحة بموجب تصريح بالموافقة وكذا تصريحها أمام السيد القاضي أنها موافقة ولا تعترض أبدا على زواجي بالتعدد  بأرملة أخي التي تركها وابنتها تحت وصايتي ورعايتي، وبما أنني لا ارغب  أن تنشأ الابنة بعيدا عن مسقط  رأسها  وعن عائلتها،  كما أنني لا أريد أن  تواجه أرملة  أخي مستقبل ومصير قاتم، ارتأيت بتقديم طلب الإذن بالزواج بها ثانية على سنة الله ورسوله،  لأن في ذلك خير واجر عظيم، وأنا متحمل جميع مسؤولياتها وابنتها في كل شيء  كالزوجة الأولى  وأبنائي منها وبالتساوي طبعا بين الأسرتين.

كما أحيطكم علما سيدي ، أنني إنسان عامل وأجني مبلغ محترم قدره 2500،00 درهم، وهو مبلغ يمكنه أن يجعلني أعيش بدون مشاكل وأنفق على الأسرتين وضمان جميع حقوقهما من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة، خاصة وأحمد الله أنه يوجد توافق وتراضي بين الزوجتين والأبناء.

لهـــذه الأسبـاب ومن أجلهــا

ألتمس من المحكمة الموقرة ما يلــي:

– من حيث الشكل : قبول الاستئناف الحالي.

– من حيث الموضوع : إصدار حكم يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بجميع فصوله وإصدار حكم جديد  يقضي بالحكم لي والإذن لي بالتعدد.

– تحميل على من يجب، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

تحت جميع التحفظــــــــات

إمضـــاء:

فسخ النكاح 300 ريال