طلب التطليق للهجر والايلاء والامساك عن النفقة

 باسم الله الرحمن الرحيم.

لائحة اعتراضية 600 ريال

……….. في 00/00/2005

مقــال شرعي

 لفائدة: …………………

     المزدادة سنة …………. المهنة: بدون

       الساكنة بدوار ……………

      رقم ب.ت.و: …………….

ضــد:

…………………………

الساكن بدوار ………………….

رقم ب.ت.و: ………………..

إلى السيد المحترم:

رئيس المحكمة الابتدائية ب

قسم قضاء الأسرة

المـوضـوع: طلب التطليق للهجر والايلاء والامساك عن النفقة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله وأيده.

وبعد :

فأتشرف بأن اتقدم الي سيادتكم الموقرة واعرض على أنظاركم ما يلي:

حيث أنني متزوجة بالسيد سعيد اد الباشا على سنة الله ورسوله بمقتضى رسم نكاح مسجل بقسم التوثيق ب……. بتاريخ…………. سجل الانكحة عدد00  تحت رقم000. وأنجبت منه ابنين اثنين.

وحيث انه لعدة أسباب ذاتية وموضوعية لا تسمح لي بالعيش مع زوجي تحت سقف واحد والاستمرار معه  في الحياة الزوجية وهي كما يلي:

انني كنت اسكن مع زوجي في بداية زواجنا تحت سقف واحد في منزل اهلي بدوار …….. وباقي العنوان اعلاه،  لكن سرعان ما تبدلت احوال زوجي واصبحت حياتي معه لا تطاق لانه يقوم بالاعتداء علي بالضرب واهانتي والحق بي عدة اضرار جسدية ونفسية.

وحيث أنه هجرني وتركني هذه مدة طويلة تناهز وتفوق سنة واحدة بدون ان يعود ليسأل عن احوالنا والانفاق علينا، وذهب بدون رجعة وبدون نفقة ليعمل ويشتغل في الدار البيضاء حيث يعود في كل مرة ومناسبة بدون ان يسال عنا او يزورنا او ينفق علينا. 

 وحيث انه امسك عن الإنفاق علي هذه مدة تجاوزت سنة واحدة منذ يوم 00/00/2004 إلى يومنا هذا بدون ان ينفق علي وعلى ابنه وابنته، وما زلت اسكن في دار والدي الذي ينفق علي منذ صغري الى اليوم. ذلك انني انجبت منه ابني محمد المزداد 00/00/2001 الذي يتابع دراسته بالروض وابنتي فاطمة المزدادة بتاريخ00/00/2004 والتي تركها بدون ان يتم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية للجماعة المعنية.

وحيث أن الطلاق هو ابغض الحلال، وأنا لا اريد ولا ابحث الا على العيش الكريم في أمان واستقرار مع الحفاظ على جميع حقوقي وواجباتي الشرعية، لكن هذا الزوج ألحق بي عدة اضرار جسدية ونفسية ومادية وسبب لي عدة صدامات نفسية وهجرني وتركني بدون الانفاق علي وعلى أبنائنا، حيث أصبح العيش مع هذا الزوج المعتدي تحت سقف واحد امرا مستحيلا.

لأجلـــه التمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:

ـ من حيث الشكـل: قبول الطلب.

من حيث الموضوع:

ـ التفضل والحكم بطلاقي من المدعى عليه.

ـ الحكم عليه كذلك بادائه لي النفقة من يوم تركه لي أي يوم00/00/2004 إلى غاية سقوط الفرض شرعا.

ـ وادائه لي ايضا كالئ الصداق ومقداره خمسة آلاف درهم المشار إليها في العقد اعلاه.

ـ الحكم بادئة نفقة الابناء (محمد وفاطمة).

ـ تخصيص المسكن.

ـ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

                                                                   والسلام./.

تحت جميع التحفظات

 

                                                  التوقيع :

                       

فسخ النكاح 300 ريال