حيازة أسلحة نارية دون ترخيص

رقم القضية الابتدائية ٨٥٩٩/4/ ق لعام ١٤٣٦ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم قضية الاستئناف ٣٩٢/ ق لعام ١٤٣٧هـ

تاريخ الجلسة 11/3/١٤٣٧ هـ

الموضوعات

اختصاص , اختصاص مكاني , محل إقامة المدعى عليه

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لشرائه وحيازته أسلحة نارية دون ترخيص – نظام الإجراءات الجزائية حدد الاختصاص المكاني للمحاكم في أحوال محددة، منها محل إقامة المتهم – إقامة المتهم في مدينة تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بأبها مكانيا- أثر ذلك: عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (١٣٠) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/1/١٤٣٥هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بأبها خطاب فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير رقم (٢٩٣٦٢) وتاريخ 24/11/1436هـ والمحالة للدائرة بتاريخ 1/12/١٤٣٦ هـ، والمرفق بها لائحة المدعي العام ضد (…)-  سعودي الجنسية بالسجل رقم (…)، عمره (٣٤) عاما، يقيم بمنطقة نجران وورد باللائحة أنه ورد في محضر القبض بتاريخ 28/3/1٤٣٦هـ أنه بينما كانت اللجنة الأمنية المشتركة تقوم بعملها في المكان المسمى (كتام) تم استيقاف سيارة من نوع صالون موديل (٩٨) رقم اللوحة (…) بقيادة المتهم، وبتفتيش السيارة ضبط معه ما يلي: ١- سلاح رشاش كلاشنكوف يحمل الرقم (…) ومخزن واحد من نفس السلاح. ٢- سلاح رشاش كلاشنكوف يحمل الرقم (…) ومخزن واحد من نفس السلاح. ٣ – مسدس نصف أسباني رقم (…) مرخص يحمل التصريح رقم (٢٦٤٩٨/ ١٣) صادر من إمارة منطقة نجران، وعدد (١٣) طلقة من نفس السلاح. ٤- علبتا رصاص ساكتون هوائي بكل علبة (١٠٠) طلقة. ٥- عدد (٢) دربيل. ٦- سلاح أبيض عدد (٣). وورد في نموذج محضر قبض سلاح بتاريخ 27/6/١٤٣٦هـ المعد من قبل شرطة ظهران الجنوب أن السلاح الأول سلاح ناري من نوع رشاش يحمل رقم (…) ماركته راديوم وصناعته بولندي، والسلاح الثاني سلاح ناري من نوع رشاش يحمل الرقم (…) وصناعته بولندي. وقد تم الإفراج عنه استنادا للمادة (١٢٠) من نظام الإجراءات الجزائية. وباستجواب المتهم، أقر أنه تم القبض عليه وبحوزته المضبوطات المذكورة وغرضه من حيازتها الاستخدام الشخصي، واشترى السلاحين من نوع الرشاش من شخص يمني مجهول بقيمة (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال، وأفاد أن المسدس وذخيرته لديه تصريح عليها. ولما أشير إليه أقر توجيه الاتهام لـ (…) بشراء سلاحين ناريين فرديين وحيازته لهما بدون ترخيص، المجرم بموجب المادة (الرابعة) فقرة (ج) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما جاء في إقراره تحقيقا المنوه عنه والمرفق صورته، لفة (١٤-17) ما جاء في محضر القبض المنوه عنه والمرفق صورته، لفة رقم (٢). وحيث إن ما أقدم عليه المتهم فعل مجرم ومعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر وقد شمله عفو ولي الأمر رقم (٤٠٩٢٨) وتاريخ ٢٤/٨/١٣٤٦هـ من ناحية العقوبات، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بمصادرة السلاحين من نوع رشاش وعلبتي ذخيرة ساكتون هوائي المضبوطة وفقا للمادة (٥٠) من النظام المشار إليه. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم، وفيها حضر المدعي العام (…)، وباطلاع الدائرة على محضر الاتصال المعد من قبل أمين سر الدائرة والمتضمن طلب المتهم إحالة أوراق القضية لمقر إقامته بمنطقة نجران، عرضت ذلك على المدعي العام، فاكتفى بما ورد بلائحة الدعوى. وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.

الأسباب

وبعد دراسة القضية والاطلاع على كامل أوراقها، وحيث إن مسائل الاختصاص من الأمور الأولية التي يجب نظرها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة (الثلاثون بعد المئة) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢/١/1٤٣٥ هـ على أنه: “يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في أحوال منها:… المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه”. وحيث تبين للدائرة أن المتهم في منطقة نجران حسب البيانات المرفقة بالقضية، وإفادة المتهم للدائرة، ولما هو مقرر من أن إقامة الدعوى تكون في محل إقامة المتهم، وتجنبا لإعنات المتهم بإحضاره لهذه المحكمة التي تبعد عن بلده، ولعدم وجود الضرر على المدعية حال إقامة الدعوى عليه بمقر سكنه، ولتحقق الهدف المقصود من المحاكمة سواء في هذه المحكمة أو التي في مكان إقامته، فإنه تنحسر معه ولاية هذه الدائرة عن نظر هذه الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير ضد (…)- سعودي الجنسية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الإستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال