تزوير تقرير الأدلة الجنائية

رقم القضية الابتدائية ١١٨٩٦ / ٣/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٦٨ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٧/٢/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – سجل استقبال الموقوفين – طمس بيانات – إنكار – تقرير الأدلة الجنائية – إقرار – التشهير بالعقوبة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لقيامه بالتزوير في محرر رسمي بطريق التغيير بأن قام بطمس بيانات معاملتين تخص وافدتين من سجل استقبال الموقوفين العائد لجهة عمله – إدارة السجون – دون مستند نظامي، وبهدف عدم اكتشاف أمر إخراجهما – إنكار المتهم التهمة المنسوبة إليه، ودفعه بأن السجل محل التزوير لم يستلمه رسميا، وأن زملاءه يدونون فيه – ثبوت التهمة بحق المتهم بموجب ما ورد في التقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية من أن الخط المحرر في التعديلات والخانات التي تليها هو لشخص واحد، وبموجب إقراره في التحقيقات بأنه هو من قام بتدوين جميع بيانات المعاملات بالسجل، وأنه هو المسؤول عن استقبال المعاملات وتدوينها بالسجل – أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، وتعزيره عن ذلك بالسجن والغرامة المالية مع نشر العقوبة في إحدى الصحف.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (٠١٢ ٢٨) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية أقام هذه الدعوى بموجب لائحة الدعوى العامة المرفقة بملف القضية ضد المتهم (…) ، حيث إنه بتاريخ ٧/٨/١٤٣٦هـ تم القبض على المتهم – عسكري بإدارة توقيف الوافدين بسجون المنطقة الشرقية – من قبل إدارة سجون المنطقة الشرقية لقيامه بالتزوير في سجل استقبال المعاملات الخاص بإدارة السجون وذلك بطمس بيانات معاملتي امرأتين من الجنسية الأثيوبية التي سبق تدوينها بسجلات استقبال الموقوفين بإدارة توقيف الوافدين بسجون المنطقة الشرقية وذلك لعدم اكتشاف أمر إخراج الوافدتين من الإدارة دون إيصالهما للتوقيف. وبسماع أقوال المتهم الأولية لدى جهة الضبط، أفاد أنه يعمل بإدارة الوافدين منذ عام ١٤٣٢هـ وطبيعة عمله موظف استقبال يستقبل الموقوفين والمحالين ومعاملاتهم للإدارة ذكورا وإناثا، وأقر بأنه استقبل الموقوفتين الأثيوبيتين مع محضر الضبط عندما أحضرن للإدارة من قبل الشرطة بتاريخ ١١/٥/١٤٣٥هـ، وأنه قام بتسجيل معاملات الوافدتين بالسجل لديه، وأضاف أنه لا يتذكر شيئا عن الطمس الذي وقع على السجل، وأنه لم يشعر رئيس مناوبته ومدير الإدارة عنه، وأقر بصحة توقيعه على محضر ضبط المخالفة المعد من قبل شرطة الخبر عند تسليمه الموقوفتين الأثيوبيتين، وقد صدر التقرير الفني رقم (٣٦٠٢٦) من شعبة فحص الخطوط والتواقيع بالإدارة العامة للأدلة الجنائية المتضمن في نتيجته بأن المحرر للبيانات التي أثبتت فوق الطامس والبيانات التي دونت بالأرقام التسلسلية التي تلي خانة الطمس من نفس الصفحة هو شخص واحد. وباستجواب المتهم، أفاد بأن المعاملتين في البداية أحضرهما له مندوب الشرطة واستلمهما منه وقام بتسجيل بياناتهما بسجل استقبال الموقوفين، وبعد ذلك قام بتسليمها لموظف الجوازات (…) وهو المختص على الحاسب الآلي ليقوم بتبصيم الموقوفتين، وبعدما تم تسجيل بصمات الأثيوبيتين قام (…) – موظف الجوازات – بتسليم الأثيوبيتين وأمري إيقاف بحقهما لمندوب أمن المنشآت (…) ولكن أوراق المعاملتين تظل عند موظف الجوازات (…) لكي يسلمها في اليوم التالي لإدارة الوافدين، وأنه يتهم موظف أمن المنشآت (…) بإخراج الأثيوبيتين بطريقة غير نظامية كونه هو آخر من استلمهن، وقد شاهده هو وزميله (…) وهو خارج بالإثيوبيتين ومتوجه بهما إلى عنبر النساء ولكون العنبر خارج حوش الاستقبال، لذلك لم يشاهده بعدما خرج بهن من الحوش، وأقر بأنه في تلك المناوبة بتاريخ ١١/٥/1٤٣٥هـ هو من كان يقوم باستقبال المعاملات ويسجلها بالسجل، كما أقر بأنه قام بتسجيل بيانات أخرى فوق الطامس. وبمواجهته بأنه يتضح أن الطامس بالسجل هو من الرقم التسلسلي (٧٠٤٤) إلى (٧٠٤٩) باستثناء الرقم (٧٠٤٧) فإنه لم يتعرض للطمس، فمن الذي قام بالتسجيل من الرقم (٧٠٥٠) إلى نهاية السجل؟ أجاب بأنه هو من قام بذلك. وبسؤاله عندما شاهد الطامس على البيانات التي سبق أن دونها بالسجل هل اتخذ أي إجراء او تحرير محضر بذلك؟ أجاب بأنه لم يتخذ أي اجراء أو تدوين أي محضر. وبمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية المتضمن في نتيجته بأن الخط المحرر به البيانات التي أثبتت فوق الطامس بتاريخ ١١/٥/١٤٣٥هـ والبيانات التي دونت بالرقم من (٧٠٥٠) إلى (٧٠٦٣) من نفس الصفحة هو لشخص واحد؟ أجاب بأن هذا الكلام غير صحيح، فالبيانات المدونة من فوق الطامس ليست بخطه ولا يعلم عنها، ونفى تهمة التزوير المنسوبة إليه. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه (…) بصفته الوظيفية بالتزوير في محرر (سجل استقبال المعاملات) العائد لجهة عامة (إدارة سجون المنطقة الشرقية) بطريق التغيير بأن قام بطمس بيانات معاملتين تخص امرأتين من الجنسية الأثيوبية من السجل دون مستند نظامي. ثم ساق المدعي العام أدلة الاتهام وذكر أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما، عليه أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ، ونشر العقوبة المقضي بها وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من ذات النظام، وتشديد العقوبة عليه كونه عسكري استنادا إلى برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1/5/4/112103) وتاريخ ٤/١١/١٤٢٩هـ، ورقم (1/5/4/10130) وتاريخ ١٥/٢/١٤٢٩هـ. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الثلاثاء ١٠/١١/١٤٣٦هـ حيث حضر المدعي العام (…)، كما حضر المتهم، وبسؤال المدعي العام عن دعواه؟ أحال إلى لائحة الدعوى العامة. وبقراءتها على المتهم، قال: ما جاء فيها غير صحيح. وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات؟ قال: إنها صحيحة، وطلب صورة من لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة، واكتفى بذلك. كما اكتفى المدعي العام بما جاء بلائحة الدعوى العامة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/١١/١٤٣٦هـ حضر المدعي العام (…) فيما تخلف المتهم عن الحضور رغم مخاطبة سجن الدمام بالخطاب رقم (110059/1/3/4/83) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٦هـ، وفي ذات اليوم وبعد قفل المحضر السابق وفي تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة حضر سجن الدمام رغم أن موعدهم هو في الساعة الثامنة والنصف صباحا، ونظرا لمراعاة وضع السجين تم فتح هذا المحضر وذلك بحضور المدعي العام (…) وحضور المتهم، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته؟ قدم المتهم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات تضمنت نفي التهمة، والرد على أدلة الاتهام، وذكر أن دفتر الاستقبال موضوع في المكتب وجميع العسكر يضيفون فيه ولم يستلم هذا الدفتر استلاما رسميا من قبله، كما أضاف أن التحقيقات التي أجريت معه لم تكن واضحة، وأنه أجبر على الرد عليها بالإكراه، وأن الدعوى كيدية ضده، وطلب الحكم بعدم إدانته، واكتفى بذلك. وتم اطلاع المدعي العام على مذكرة المتهم، فذكر أنه يكتفي بما في لائحة الدعوى العامة. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما كان المدعي العام قد أقام دعواه ضد المدعى عليه طالبا معاقبته طبقا لما تقضي به النصوص النظامية التي أوردها في لائحة الدعوى متهما إياه بجريمة التزوير، ولما كانت واقعة الاتهام المنسوبة إلى المتهم هي التزوير في محرر (سجل استقبال المعاملات) العائد لجهة عامة (إدارة سجون المنطقة الشرقية) بطريق التغيير بأن قام بطمس بيانات معاملتين تخص امرأتين من الجنسية الأثيوبية من السجل دون مستند نظامي وذلك على النحو المفصل في لائحة الدعوى، وحيث إن التقرير الفني الصادر من شعبة فحص الخطوط والتواقيع بالإدارة العامة للأدلة الجنائية المرفق بالأوراق تضمن في نتيجته بأن الخط المحرر للبيانات التي أثبتت فوق الطامس، والبيانات التي دونت بالأرقام التسلسلية التي تلي خانة الطمس من نفس الصفحة هو لشخص واحد؛ بما يؤكد صحة ما نسب إلى المتهم، والمتهم قد أقر في التحقيقات بأنه هو من قام بتدوين جميع بيانات المعاملات بالسجل زاعما عدم علمه عمن قام بالطمس وتدوين بيانات أخرى فوق الطامس، وكذلك فإن المتهم قد أقر في التحقيقات كذلك بأنه هو المسؤول في تلك المناوبة عن استقبال المعاملات وتدوينها بالسجل؛ بما يؤيد صحة ما هو منسوب إليه. وأما اتهامه لموظف أمن المنشآت (…)، أو ادعاؤه أن هذه الدعوى كيدية ضده فهي دعوى منه تفتقر إلى البينة والإثبات، ويردها الأدلة السابقة ضده؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بجريمة التزوير. وحيث إن ما ارتكبه المتهم يعد أمرا محرما شرعا لقوله تعالى: “واجتنبوا قول الزور” سورة الحج آية (٣٠)، فالقول زور والفعل تزوير، وكلاهما منهي عنه، كما أنه يعد مخالفة نظامية مجرمة بموجب النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى تعزيره عن ذلك بموجب المادتين (الثانية عشرة)، و(الثامنة والعشرين) من ذات النظام.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…) – سعودي الجنسية – بجريمة التزوير المنسوبة إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة ونصف تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغا قدره خمسة عشر ألف ( ١٥٠٠٠) ريال، مع نشر العقوبة المقضي بها في إحدى الصحف اليومية.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.