حيازة حبوب كبتاجون الإمفيتامين

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

الإمفيتامين , ترويج قطعه حشيش , حيازه كمية من الحشيش بقصد الترويج والاتجار والتعاطي , حيازة حبوب الإمفيتامين , الكبتاجون , بقصد الترويج والاتجار والتعاطي , تعاطي الحبوب المحظورة,تعاطي الحشيش المخدر , محاولة الهروب من الفرقة القابضة, تداخل الحدود إذا كانت من نفس الجنس , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر

السند

-1 قاعدة الإقرار حجة قاصرة على المقر
-2 الفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-3 الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-4 المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-5 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-6 الفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

الملخص

إدعى المدعي العام ضد المدعى عليهما بترويج قطعة كبيرة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار ، واتهام الأول : بحيازة كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المحظورة بقصد الترويج والاتجار والتعاطي و تعاطي الحشيش والحبوب المحظورة ومحاولة الهرب من الفرقة القابضة وترويجه للمواد المخدرة في السابق ، حيث قبضت مكافحة المخدرات على المدعى عليه الثاني إثر ترويجه لكمية من الحشيش المخدر وضبط المبلغ المرقم مع مرافقه لم يوجه إليه إتهام لعدم علاقته بالقضية ، كان المدعى عليه الثاني أثناء عمليه الترويج يستقل سيارة عائدة له ، وعند القبض عليه أفاد أنه حصل على تلك الكمية المروج من المدعى عليه الأول ، تم الانتقال إلى مكان تواجد المدعى عليه الأول و عند الوصول إليه حاول الهرب فتم اللحاق به والقبض عليه ، وبتفتيش منزل المدعى عليه الأول عثر على كمية من الحشيش المخدر ، كما عثر على كمية من الحبوب المحظورة وعلى مبلغ نقدي وعلى دفترين بهما تسجيل لأرقام عمليات يشتبه أنها عمليات ترويج متنوعة و مديونيات نتيجة لبيع المواد المخدرة ، كما ضبط مجموعة من الأسلحة والذخائر فرزت لها أوراق مستقله – طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليهما والحكم عليهما بعقوبة السجن والجلد والغرامة وتشديد العقوبة بحق لمدعى عليه الأول لتعدد سوابقه ، ومنعهما من السفر و مصادرة السيارة و الجوالين لإستخدامهما في عمليه الترويج ومصادرة المبلغ المضبوط و إسقاط الشريحتين

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 000000 القاضي في المحكمة الجزئيّة بالدمام وفي يوم الثلاثاء 2/ 02 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 04 : 11 وفيها قدم المدعي العام 000000 دعواه ضد المدعى عليهما الأول : 000000 والثاني : 000000 قائلا فيها إنه في ليلة الثلاثاء 9/ 9/ 1432 ه قبضت مكافحة المخدرات بالجبيل على المدعى عليه الثاني 000 بمحافظة الجبيل إثر ترويجه لكمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 951 تسعمائة وواحداً وخمسين جراماً بمبلغ 14500 أربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال للمدعى عليهما والحكم على الأول بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش و إثبات ما أسند لأول من محاولة الهروب من رجال الأمن و تعزيره على ذلك ، كما أقر المدعى عليه الأول بالتعاطي والهروب من الفرقة القابضة وأنكر ماعدا ذلك ، ذكر بأن المضبوطات التي في بيته تخص المدعى عليه الثاني ، وأقر المدعى عليه الثاني بما نسب إليه، كما أضاف بأنه أقيم عليه حد المسكر مؤخراً وذكر بأن المضبوطات تخص المدعى عليه الأول ولا تخصه ،ثبوت إدانة المدعى عليهما ، وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة عليهما بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة المبلغ المضبوط في منزل المدعى عليه الأول و مصادرة هاتف الجوال للمدعى عليه الثاني وإسقاط شريحته ومصادرة سيارة المدعى عليه الثاني ، وعدم مصادرة هاتف الجوال للمدعى عليه الأول ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف . وكان المبلغ مرقماً وقد ضبط المبلغ مع مرافق المدعى عليه الثاني ويدعى/ 0000 لم يوجه له اتهام لعدم علاقته بالقضية وكان المدعى عليه الثاني أثناء عملية الترويج يستقل سيارة ……. تحمل لوحة رقم 000000 صنع عام 2009 م عائدة له وعند القبض عليه أفاد انه حصل على تلك الكمية المروجة من المدعى عليه الأول/ 0000 وبناءً عليه تم الانتقال لمكان تواجد المدعى عليه الأول بمحافظة القطيف بمركز العوامية وعند التوصل إليه حاول الهرب من الفرقة القابضة وباللحاق به سقط من مكان مرتفع وبالقبض عليه وتفتيش منزله عُثر في صالة المنزل على كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 13724.7 ثلاثة عشر كيلو وسبعمائة وأربعة وعشرين جراماً وسبعة أعشار الجرام كما عُثر في المجلس على كمية من الحبوب المحظورة بلغ مجموعها 822 ثمانمائة واثنين وعشرين حبة ومبلغ نقدي يقدر ب 43700 ثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة ريال كما عُثر على قطع من الحشيش المخدر بلغ إجمالي وزنها 127.5 مائة وسبعة وعشرين جراماً ونصف الجرام كما عُثر على دفترين بهما تسجيل لأرقام عمليات يشتبه أنها عمليات ترويج متنوعة ومديونيات نتيجة لبيع المواد المخدرة كما ضبط مجموعة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة فرز لها أوراق مستقلة وأحيلت للجهة المختصة وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …… وتاريخ 20 / 9/ 1432 ه إيجابية العينات المرسلة من المواد المضبوطة المشار إليها أعاه للمواد المخدرة حيث ثبت إيجابية عينة المادة المروجة والمواد المضبوطة من القطع للحشيش المخدر وثبت إيجابية الحبوب المضبوطة لحبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة وقد صدر بحق الأول/ 0000 التقرير الطبي رقم وتاريخ 9/ 9/ 1432 ه من مستشفى الجبيل العام المتضمن إصابته برض بالأنف وسحجات بالركبة اليمنى والمرفق الأيمن والوجه وقُدرت مدة الشفاء بثلاثة أيام ما لم تحدث مضاعفات وباستجوابهما اعترف المدعى عليه الثاني بصحة واقعة القبض وقيامه ببيع ما وزنه 951 تسعمائة وواحد وخمسون جراماً من الحشيش المخدر بمبلغ 14500 أربعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال وقد قام بنقلها بواسطة سيارته ….. المضبوطة معه وانه أخذ هذه الكمية من المدعى عليه الأول بمبلغ 14000 أربعة عشر ألف ريال بقصد الكسب المادي وصادق على اعترافه شرعاً كما اعترف الأول بصحة واقعة القبض وأنه سلم الكمية المروجة للمدعى عليه الثاني بقصد الترويج والاتجار وأن ما ضبط داخل منزله من حشيش مخدر وحبوب محظورة عائدة له بقصد الترويج وذلك بغرض الكسب المادي وبعضها بقصد الاستعمال وأقر أنه يتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وأن المبلغ المضبوط في منزله وقدره 43700 ثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة ريال متحصلة من تجارته في المخدرات وأن الدفترين المضبوطين معه مدوّن فيهما أسماء عملائهم والمديونيات التي عليهم من جرّاء بيعه للمخدرات وأقر انه يمتهن بيع المخدرات منذ زمن ويتعامل مع أحد كبار تجار المخدرات الذي لا يعرفه إلا بوجهه وأفاد أن كل ما ضبط داخل منزله يخصه هو والمدعى عليه الثاني 0000 وأنهما شركاء فيه وصادق على اعترافه شرعاً وبمواجهة المدعى عليه الثاني بما جاء في اعتراف الأول أنكر مشاركته له وأفاد أن هذه أول مرة يبيع فيها المواد المخدرة وقد انتهى التحقيق إلى اتهامهما ببيع ما وزنه 951 تسعمائة وواحد وخمسون جراماً من الحشيش المخدر بقصد الترويج والاتجار واتهام الأول/ 0000 بحيازة ما وزنه 13852.2 ثلاثة عشر كيلو وثمانمائة واثنان وخمسون جراماً وعشري الجرام من الحشيش المخدر وحيازة 822 ثمانمائة واثنين وعشرين حبة من الحبوب المحظورة كل ذلك بقصد الترويج والاتجار والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة ومحاولة هربه من الفرقة القابضة وترويجه للمواد المخدرة في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- اعترافيهما المصدقين شرعاً المنوه عنهما المدونين على الصفحات رقم 11 ، 21 ، 22 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 22 . 2- محضر الانتقال والقبض والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحات رقم 2- 5 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 22 -3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفات رقم 38 ، 39 4- محضر التحريز المدون على الصفحة رقم 16 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 22 5- التقرير الطبي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 15 وبالبحث عن سوابقهما الجنائية عُثر لأول على أربع سوابق اثنتين منها تهريب مسكرات والثالثة ترويج وحيازة المسكرات والرابعة حيازة واستعمال مخدرات والهرب من السلطة وعُثر للثاني على سابقتين الأولى فعل فاحشة اللواط والثانية إحراق صالة أفراح وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران فعلٌ محرم ومعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما أُسند إليهما وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليهما بما يلي: 1- عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة رقم 1 من المادة 38 من ذات النظام مع مراعاة المادة 62 بحق الأول وتشديد العقوبة في حقه لتعدد سوابقه التي لم تردعه عقوباتها استناداً لتعميم سمو نائب وزير الداخلية رقم 93958 في 23 / 8/ 1429 ه 2- منعهما من السفر خارج الباد وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام 3- مصادرة السيارة المشار إليها والجوالين الخاصين بالمتهمين ذات الرقمين المصنعين رقم 0000 ورقم 0000 لاستخدامها في عملية الترويج وفقاً للفقرة 1 من المادة 53 من النظام 4- مصادرة المبلغ المضبوط وقدره 43700 ريال وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة 53 من النظام. 5- إسقاط الشريحتين ذاتي الرقمين 0000 و 0000 وعدم صرفهما للمدعى عليهما لاستخدامهما في عملية الترويج . 6- الحكم على الأول بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. 7- إثبات ما أُسند لأول من محاولة هربه من رجال الأمن عند القبض عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية وبالله التوفيق. وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليهما الأول : 000000 بموجب بيانات مواطن مصدق من مكافحة المخدرات بالجبيل المدون به رقم الهوية 0000 والثاني : 000000 بموجب بطاقة الهوية الوطنية المدون بها الرقم 0000 وبعرض دعوى المدعي العام عليهما أجاب المدعى عليه الأول 00000 قائلا : غير صحيح أنني سلمت المدعى عليه الثاني 0000 قطعة الحشيش المخدر المذكور في الدعوى أن وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً وغير صحيح اتهامي بترويجها وإنما المدعى عليه الثاني 0000 هو الذي كان قد وضعها في منزلي وهو الذي حضر وأخذها ولا علاقة لي بذلك وأما المضبوطات التي وُجدت في منزلي فهي تخص المدعى عليه الثاني 0000 حيث أحضرها لي وطلب مني أن أتركها في منزلي وأتقاضى مقابل ذلك ما أتعاطاه منها من حشيش مخدر وحبوب أمفيتامين فوافقت على ذلك ووضعتها في منزلي وهي لا تخصني وصحيح أنني أتعاطى الحشيش المخدر وآخر مرة تعاطيته يوم القبض علي علماً أنه قد صدر علي حكمٌ من الشيخ 0000 القاضي بالمحكمة الجزئية بالقطيف منذ حوالي شهر يتضمّن الحكم عليّ بحد المسكر وصحيح أنني تعاطيت حبوب الأمفيتامين منذ أكثر من عشر سنوات والآن تركتها وصحيح أنني هربت من الفرقة القابضة بسبب أنني لم أعلم أنهم رجال أمن وغير صحيح اتهامي بترويج المواد المخدرة بالسابق والمبلغ الذي ضُبط في منزلي المذكور في الدعوى أنه مبلغاً وقدره 43700 ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال لا يخصني وإنما يخص المدعى عليه الثاني 00000 والسوابق التي ذكرها المدعي العام في حقي تخصني هذه إجابتي ثم أجاب المدعى عليه الثاني 0000 قائلا : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح فقد قُبض علي بعد أن بعت على المصدر كمية الحشيش المذكورة في الدعوى والتي وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً واستلمت المبلغ الحكومي المرقم وقدره 14500 أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال وكان عملي لذلك بقصد الحصول على مبلغ مالي من خال هذه العملية حيث أخذت هذه الكمية التي قمت بترويجها من المدعى عليه الأول 0000 بمبلغ وقدره 14000 أربعة عشر ألف ريال لكي أبيعها على المصدر بمبلغ وقدره 14500 أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال وقد استخدمت هاتفي الجوال المذكور في الدعوى في التنسيق لعملية الترويج المذكورة كما أن السيارة التي حضرت فيها للمصدر عند عملية الترويج المذكورة أوصافها في الدعوى تعود ملكيتها لي بموجب ورقة مبايعة ولم أنقل السيارة باسمي حتى الآن لوجود مخالفة علي وقد اشتريت هذه السيارة قبل القضية بأسبوع وهذه السيارة هي التي نقلت فيها الكمية المروّجة وأما ما ذكره المدعى عليه الأول من أن المضبوطات التي في منزله تعود لي فهذا غير صحيح ولم أحضرها له ولا علاقة لي بها وكذلك المبلغ المضبوط في منزله المذكور في الدعوى لا يخصني ولا علاقة لي به والسابقتين اللتن ذكرهما المدعي العام تخصني هذه إجابتي ثم جرى رفع الجلسة وتأجلت بمشيئة الله للكتابة للمحكمة الجزئية بالقطيف والتأكد مما ذكره المدعى عليه الأول وفي حال صدور حكم عليه بحد المسكر تزويدنا بصورةٍ منه وسوف يتم إكمال النظر في الدعوى بعد ورود الجواب وعلى ذلك حصل التوقيع والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت 7/ 6/ 1433 ه فُتحت الجلسة الساعة 1.12 وقد وردنا صورة من القرار الشرعي الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الشيخ0000برقم 0000 في 4/ 1/ 1433 ه ومما تضمنه الحكم على المدعى عليه 0000 بحد المسكر . ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول 0000 بأنه ذكر في جوابه عن الدعوى بأن قطعة الحشيش البالغ وزنه 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً كانت في منزله وأن المدعى عليه الثاني 0000 حضر وأخذها فعلى فرض ذلك هل استخدمت هاتفك الجوال المذكور نوعه ورقمه المصنعي في الدعوى للتنسيق مع المدعى عليه الثاني 0000 في الحضور وأخذ قطعة الحشيش المخدر المذكورة فقرر قائلا : لا لم أستخدم هاتفي المذكور في الدعوى وإنما حضر المدعى عليه الثاني 000 لمنزلي ودخل وأخذها حيث أن معه نسخه من مفتاح المنزل وابن عمي يشهد بأن مع المدعى عليه الثاني 0000 نسخة من مفتاح منزلي ، ثم قرر المدعى عليه الثاني0000 قائلا : غير صحيح أن معي نسخة من مفتاح منزل المدعى عليه الأول 0000 ثم قرر المدعي العام عدم وجود مزيد بينة سوى ما ورد في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة ثم جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الأول 0000 المصدق شرعاً المدون على الصفحتين رقم 21 – 22 من ملف ضبط إجراءات قضية مخدرات المرفق على اللفة رقم 22 من طيات المعاملة ومما تضمنه ما نصه 1-أقر أنه قُبض علي من قبلهم إثر قيامي بإعطاء المدعو / 000 سعودي الجنسية كيلو من الحشيش المخدر لغرض بيعه وإحضار قيمته وقام المذكور ببيعه وعندما أحضر قيمته قُبض علي وكانت قيمته اثنا عشر ألف ريال وخمسمائة . 2- أقر أنه عُثر عندي في المنزل على كمية من الحشيش المخدر عددها حوالي 16.100.50 ستة عشر كيلو ومائة جرام ونصف الجرام وهي عائدة لي أنا والمدعو 00000 وقصدي من حيازتها الترويج . 3- كما أقر أنه عُثر عندي أيضاً في منزلي على عدد أربع قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 127.5 جرام وهي عائدة لي وقصدي من حيازتها التعاطي الشخصي . 4- كما أقر أنه عُثر عندي في منزلي على عدد 822 حبة كبتاجون وهي عائدة لي وقصدي من حيازتها التعاطي الشخصي . 5- كما أقر أنه عُثر في منزلي على مبلغ وقدره 43700 ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال وهي قيمة حشيش مخدر . كما تضمن إقراره المصدق شرعاً ما نصه : 8- كما أقر أن دفتر الديون المسجل بخط يدي يعود لي والغرض منه تسجيل مديونيات كمية الحشيش المخدر 9- كما أقر أن هذه الكميات من الحشيش نأخذها من شخص لا نعرفه بالاسم ولا نعرف سوى وجهه ويدعى ……. 10 – كما أقر أنه سبق أن أخذنا من هذا الشخص كميات من الحشيش المخدر حوالي أربع مرات وكان أكبر كمية أخذناها من هذا الشخص خمسه وعشرون كيلو وقمنا ببيع تلك الكميات وإعطاؤه قيمتها 11 – وأقر أن هذه الكمية الأخيرة كانت عشرون كيلو ضبط عندنا ستة عشر كيلو والباقي تم بيعه قبل القبض علينا وبعرض ذلك الإقرار على المدعى عليه الأول 0000 أجاب قائلا : لقد اعترفت في المحكمة بهذا الإقرار بسبب أنه تم ضربي في مكافحة المخدرات و تم تهديدي في مكافحة المخدرات في حالة عدم اعترافي بضربي مرة أخرى وليس لدي بينة سوى ما يوجد في جسمي من ضرب . فنظراً لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه الأول 0000 بوجود قطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً في منزله وبرر ذلك بما ذكره في جوابه وأنكر تسليمها للمدعى عليه الثاني 0000 وحيث أقر المدعى عليه الأول 0000 بموافقته في أن يبقي في منزله ما وجد فيه من مضبوطات وبرر ذلك بما ذكره في جوابه وأقر كذلك بأن المبلغ الموجود في منزله وقدره 43700 ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال لا يخصه وأنه يخص المدعى عليه الثاني 0000 وحيث أنكر المدعى عليه الثاني 0000 ما ذكره المدعى عليه الأول0000 بخصوص المضبوطات والمبلغ المالي التي وجدت في منزل المدعى عليه الأول 00000 وقرر المدعى عليه الثاني 0000 أنه لا علاقه له بذلك وحيث أقر المدعى عليه الأول 0000 بتعاطي الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين وحيث صدر في حقه حكمٌ بحد المسكر المشار إليه في قرار الشيخ 00000 المذكور أعاه وحيث أن الحدود تتداخل ما دامت من جنسٍ واحد لا سيما وتاريخ هذه الدعوى كما ورد في لائحة الادعاء العام 9/ 9/ 1432 ه بينما قرار فضيلة 00000 صادر بتاريخ 4/ 1/ 1433 ه وحيث أقر المدعى عليه الأول 0000 بالهرب من الفرقة القابضة وبرر ذلك بما ذكره في جوابه ولتوجه التهمة في حقه بأن هربه من الفرقة كان مع علمه أنهم رجال أمن بدلالة ما وُجد في منزله من مضبوطات محظورة وبناءً على إقرار المدعى عليه الأول 0000 المصدق شرعاً المشار إليه بعاليه الذي يثبت إدانته في ترويج كمية الحشيش المذكورة في الدعوى وفي حيازته للمضبوطات الموجودة في منزله حسب القصد المذكور في إقراره ولتوجه التهمة في حق المدعى عليه الأول 0000 في أن حيازته لحبوب الإمفيتامين المذكورة في الدعوى وقطع الحشيش البالغ وزنها 127.5 مائة وسبعة وعشرين جراماً ونصف الجرام كان بقصد الترويج بالإضافة للتعاطي بدلالة ترويجه لكمية الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى وحيث أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحيث صادق المدعى عليه الثاني 000000 على دعوى المدعي العام وأقر ببيعه على المصدر كمية الحشيش المخدر البالغ وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً بقصد الحصول على مبلغ مالي من خال هذه العملية وأقر باستلامه للمبلغ الحكومي واستخدامه لهاتفه وسيارته – المشار إليهما في الدعوى – في عملية البيع المذكورة وأقر كذلك بأن هذه الكمية قد أخذها من المدعى عليه الأول وبعد الاطلاع على طيات المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية برقم 3058 ك ش المتضمن إيجابية العينات رقم 183 س م ل/ 1 و 183 س م ل/ 2 و 183 س م ل/ 3 لمادة الحشيش المخدر وإيجابية العينتين رقم 183 س م ل/ 4 و 183 س م ل/ 5 لمادة الإمفيتامين وبعد الاطلاع على محضر انتقال وضبط وتفتيش المؤرخ في 8- 9/ 9/ 1432 ه المدون على الصفحات رقم 2- 5 من ملف ضبط إجراءات قضية مخدرات المشار إليه بعاليه المتضمن نحو ما جاء في لائحة الدعوى وحيث أن هذه الدعوى وقعت في شهر رمضان المبارك وفي ذلك انتهاك لحرمة هذا الشهر الفضيل ولكثرة الكمية المروّجة والكمية المضبوطة في منزل المدعى عليه الأول 0000 مما يدل على عظم جرمه وتوجهه التهمة إليه في امتهان ترويج الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين لا سيما مع إقراره بالترويج في السابق وما وجد في منزله من دفترٍ أقر بأنه بخط يده وأن الغرض منه تسجيل مديونيات كمية الحشيش المخدر حسب إقراره المصدق شرعاً المشار إليه أعاه ومما يزيد في تهمة امتهانه لترويج الحشيش المخدر وحبوب الإمفيتامين ما وُجد في منزله من أسلحة ومما يزيد التهمة في ذلك أبضاً أن من ضمن سوابقه سابقتين في تهريب المسكرات وسابقة في ترويج وحيازة المسكرات وبناءً على الفقرة 2 من المادة رقم 3 والفقرة 1 من المادة رقم 38 والمادة رقم 53 والفقرة 1 من المادة رقم 56 والفقرة 1 من المادة رقم 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولعدم وجود البينة القاطعة في استخدام المدعى عليه الأول لجواله المذكور في الدعوى في التنسيق لعملية ترويج ما ذُكر في الدعوى من حشيشٍ مخدر لذلك كله فقد قررت ما يلي:أولاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بترويج كمية الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى البالغ وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً وذلك عن طريق تسليمها للمدعى عليه الأول0000كما ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بحيازة كمية الحشيش المخدر المضبوطة في منزله البالغ وزنها 13724.7 ثلاثة عشر كيلو وسبعمائة وأربعة وعشرين جراماً وسبعة من العشرة من الجرام وذلك بقصد الترويج وقررت معاقبته على ذلك كله بما يلي : أ- سجنه لمدة ثلاثة عشرة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده 1200 ألف ومائتي جلدة مفرقة على أربعه وعشرين دفعة بن كل دفعةٍ وأخرى ما لايقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغاً وقدره 150000 مائة وخمسين ألف ريال . ب- منعه من السفر لمدة ثلاثة عشر سنة تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة في حقه في الفقرة أ من هذا البند . ثانياً- مصادرة المبلغ المضبوط في منزل المدعى عليه الأول 0000 وقدره 43700 ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال كونه قيمة حشيش مخدر حسب إقرار المدعى عليه المذكور في إقراره المصدق شرعاً المشار إليه بعاليه . ثالثاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بترويج الحشيش المخدر في السابق حسب ما ورد في إقراره المصدق شرعاً المشار إليه بعاليه وعقوبته في ذلك داخلة في العقوبة الصادرة في حقه في البند أولاً . رابعاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بحيازة قطع الحشيش المخدر المضبوطة في منزله البالغ وزنها 127.5 مائة وسبعة وعشرين جراماً ونصف الجرام كما ثبت لدي إدانته بحيازة حبوب الأمفيتامين المضبوطة في منزله البالغ عددها 822 ثمانمائة واثنين وعشرين حبة وذلك كله بقصد التعاطي والتهمة متوجهة له في حيازتهما بقصد الترويج وعقوبته في ذلك داخلة في العقوبة الصادرة في حقه في البند أولاً اكتفاءً بالعقوبة الأشد . خامساً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بتعاطي الحشيش المخدر واكتفيت بما صدر عليه من حدٍ للمسكر المذكور في قرار الشيخ 0000 المشار إليه بعاليه وبما صدر عليه من منعٍ من السفر المذكور في الفقرة ب من البند أولاً في هذا القرار . سادساً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 000 بتعاطي حبوب الإمفيتامين واكتفيت بما صدر عليه من حدٍ للمسكر المذكور في قرار الشيخ 0000 المشار إليه بعاليه عن تعزيره لقاء ذلك كما اكتفيت بما صدر عليه من منعٍ من السفر المذكور في الفقرة ب من البند أولاً في هذا القرار. سابعاً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول 0000 بالهرب من الفرقة القابضة وتوجه التهمة في حقه في علمه أثناء هربه أن هذه الفرقة من رجال الأمن وعقوبته في ذلك داخلة في عقوبة السجن والجلد المذكورة في الفقرة أ من البند أولاً . ثامناً- دخول العقوبة التعزيرية في حق المدعى عليه الأول 0000 على سوابقه المشار إليها في الدعوى بما صدر عليه من حكمٍ بالسجن والجلد المذكور في الفقرة أ من البند أولاً . تاسعاً- لم يظهر لي مصادرة الهاتف الجوال المذكور في الدعوى خاص بالمدعى عليه الأول 0000 لعدم وجود البينة القاطعة في استخدامه في التسيق لعملية الترويج المذكورة . عاشراً- ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني 0000 بترويج كمية الحشيش المخدر المذكورة في الدعوى البالغ وزنها 951 تسعمائة وواحد وخمسين جراماً وذلك عن طريق البيع و قررت معاقبته على ذلك بما يلي : أ- سجنه لمدة سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده 600 ستمائة جلدة مفرقة على اثني عشر دفعة بن كل دفعةٍ وأخرى ما لايقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغاً وقدره 14500 أربعة عشر ألف وخمسمائة ريال . ب- منعه من السفر لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة في حقه في الفقرة أ من هذا البند . ج- مصادرة هاتفه الجوال المذكور نوعه ورقمه المصنعي في الدعوى وكذلك سيارته المذكورة في الدعوى لاستخدامهما في عملية ترويج كمية الحشيش المذكورة في الدعوى مع إسقاط شريحة الهاتف الجوال وعدم صرفها لنفس المدعى عليه وبذلك أجمع حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الأول 000 الاعتراض على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحةٍ اعتراضية مقدمةٍ منه فأُجيب لطلبه وجرى إفهامه أنه سوف يتم طلبه يوم السبت 14 / 6/ 1433 ه لتسليمه صورة من الحكم وأنه في التاريخ المشار إليه سوف يتم إيداع القرار ملف الدعوى وسوف يكون ذلك الإيداع مجرياً لميعاد الثلاثين يوماً يقدم خلالها لائحته الاعتراضية وأنه بمضيها دون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل وقرر المدعى عليه الثاني القناعة بالحكم وقر المدعي العام الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف واكتفى بلائحة الدعوى وأوراق المعاملة عن تقديم لائحةٍ اعتراضية فأُجيب لطلبه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم السبت 14 / 6/ 1433 ه فُتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه الأول 000 وجرى تسليمه صورة من الحكم الصادر برقم 0000 في 14 / 6/ 1433 ه وجرى إفهامه أن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خال المدة النظامية ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم وأنه بمضي هذه المدة بدون تقديم اللائحة سوف يسقط حقه في تقديمها ويُرفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدونها فامتثل والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 09 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه الأول وقدم لائحته الاعتراضية المكونة من سبع صفحات والمقيدة برقم 0000 في 1433/7/9 ه وجرى الاطلاع عليها ولم أجد فيها ما يوجب الرجوع عما حكمت به وسوف يتم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بالشرقية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأربعاء الموافق 06 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم000 في 1/ 11 / 1433 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلة ناظر القصية حكم على المدعى عليه الأول بغرامة مالية قدره مائة وخمسون ألف ريال خاف ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات لملاحظة ذلك وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 28 / 10 / 1433 ه قاضي استئناف 0000 ختمه وتوقيعه قاضي استئناف 000 ختمه وتوقيعه ؤئيس الدائرة 0000 ختمه وتوقيعه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة وبعد إعادة الاطلاع على طيات المعاملة وبناءً على المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد رجعت عما حكمت به سابقاً من الغرامة المالية المقررة في حق المدعى عليه الأول 0000 وقررت تغريمه مبلغاً وقدره 50000 خمسون ألف ريال مع بقية جميع بنود الحكم الأخرى على ما هي عليه وبذلك أجمع حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه الأول 0000 الاعتراض وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بنفس اللائحة الاعتراضية السابقة فأُجيب لطلبه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
الحمدلله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 22 / 04 / 1434 ه فتحت الجلسة وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الخطاب رقم في 06 / 04 / 1434 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقه الشرقية رقم في 29 / 03 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الاجراء الأخير لذا جرى إلحاقه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .

 

 

فسخ النكاح 300 ريال