نفقة زوجة طلب مسكن لهم

الملخص

لائحة اعتراضية 600 ريال

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة إلزامه بتوفير سكن مستقل لها ولأولادها منه؛ لكونه تركها في بيت أهلها بلا نفقة ولا سكنى ولم يسأل عنها، وقد امتنع المدعى عليه عن الحضور مع تبلغ كفيله بالدعوى فتقرر نظرها غيابياً؛ ونظرا لأن امتناع المدعى عليه عن الحضور يعد نكولا عن الجواب، ولتضرر المدعية وأولادها من ذلك ،ولكون الشريعة جاءت برفع الضرر؛ لذا فقد حكم القاضي حضوريا بإلزام المدعى عليه بتوفير سكن شرعي مناسب للمدعية وأولادها، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المفاتيح

نفقة , زوجة وأولاد , طلب مسكن شرعي لهم , تضرر المدعية وأولادها , امتناع الزوج من الحضور , حكم حضوري , إلزام بإيجاد السكن

السند

-قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.

-المادتان ذات الرقم ل1 وذات الرقم 55 من نظام المرافعات الشرعية.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم …………….. وتاريخ ……………..، المقيدة بالمحكمة برقم …………….. وتاريخ…………….. ،وفي يوم الثلاثاء الموافق……………..افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وذلك لسماع دعوى … ضد المدعى عليه … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم ،… وفيها حضرت … … الجنسية بموجب مستخرج برنت من جوازات مكة المكرمة ذات الرقم …، المضافة بإقامة زوجها المدعى عليه ذات الرقم …، والمعرف عليها من قبل أخيها الشقيق … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق محضري الخصوم بموجب الخطاب ذي الرقم ……………..في …………….. فوردنا شرح على الخطاب بأنه بعد الذهاب للعنوان المشار إليه برفقة أخي المدعية لم نجد المذكور؛ حيث رفض والده استلام الطلب بحجة أن المذكور موجود حالياً بمدينة الرياض، ولا يستطع الاستلام؛ حيث تم الاتصال برقم الجوال أعلاه؛ وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ فلم يجب أحد، علماً بأن العمدة يرفض وضع صورة لديه. اهـ، والمحضر مذيل بتوقيع المحضر …، ورئيس قسم المحضرين …، وقد قررت المدعية قائلة: إنني لا أعرف عنواناً للمدعى عليه إلا أنه يسكن في مدينة الرياض ،هكذا قررت. ولطلب المدعى عليه عن طريق الإمارة حسب المادة ذات الرقم ٨1/ط  من نظام المرافعات الشرعية فقد رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق٧ /6/1٤٣٤هـ الساعة التاسعة صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية … حال حضور المعرف بها شقيقها …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقد جرى طلبه عن طريق الإمارة بموجب خطابنا ذي الرقم ……………..في…………….. فوردنا الجواب من شعبة التحريات والبحث الجنائي بالخطاب ذي الرقم ……………..في …………….. المتضمن: أنه تم البحث عن المدعى عليه المذكور، ولم يعثر عليه. وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح أنه يعمل تحت كفالة …، وبالاتصال عليه أفاد بأن المذكور يعمل لديه في منزله الكائن بمنطقة الرياض، ويرغب في إحالة الأوراق إلى محكمة الرياض. اهـ؛ وبعرض ذلك على المدعية قررت قائلة: أنا لا أستطيع الذهاب للرياض، وأطلب نظر القضية في هذه المحكمة ،هكذا قررت؛ لذلك فقد قررت السير في الدعوى فطلبت من المدعية تحرير دعواها وهي تجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة، فادعت قائلة: إن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم … زوجي؛ تزوجني بولاية والدي ،ودخل بي الدخول الشرعية قبل عشر سنوات على مهر قدره أربعة آلاف ريال، وقد انجبت له على فراش الزوجية أربعة أولاد، وهم: … وعمره تسع سنوات، و… وعمره ست سنوات، و… وعمره خمس سنوات، و… وعمرها أربع سنوات، وبعد ولادة البنت … تركني المدعى عليه في بيت أهلي دون نفقة ولا سكنى، ولم يسأل عنا خلال تلك المدة؛ لذلك فأنا أطلب إلزام المدعى عليه بتوفير سكن مستقل لي ولأولادي، هذه دعواي. ولطلب المدعى عليه مرة أخرى فقد رفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق …………….. افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضرت المدعية أصالة حال حضور المعرف بها شقيقها … المرصودة هويتاهما سابقاً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يتقدم بعذر مقبول، وقد جرى طلبه عن طريق شعبة التحريات والبحث الجنائي بخطابنا ذي الرقم ……………..في…………….. فوردنا الجواب منهم برقم ……………..في…………….. المتضمن : نفيدكم بأنه تم البحث عن المدعى عليه المذكور ولم يعثر عليه، وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح أنه يعمل تحت كفالة المدعو …، وبالاتصال عليه أفاد بأن مكفوله يعمل لديه بمنطقة الرياض، علماً بأنه جرى إبلاغه بموعد الجلسة هاتفياً. اهـ؛ لذلك فقد قررت مواصلة السير في الدعوى، فسألت المدعية عن عقد النكاح فأجابت قائلة: إن جميع الأوراق الثبوتية التي تخصني وتخص أولادي لدى المدعى عليه ،هكذا أجابت. وبسؤالها: هل لديك ما تريدين إضافته؟ فأجابت بالنفي؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعية، ولما ورد في المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها بعاليه، ولتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات؛ ولأن امتناعه عن الحضور يعد نكولاً، ولتضرر المدعية من عدم حضور المدعى عليه، ولكون الشريعة جاءت برفع الضرر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:  لا ضرر ولا ضرار . رواه أحمد؛ وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ولما قرره أهل العلم من جواز الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع ولو كان في البلد؛ ولأن من واجبات الزوج على زوجته وأولاده توفير السكن الشرعي المناسب لهم؛ لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بتوفير سكن شرعي مناسب للمدعية وأولادها، وبما تقدم حكمت حضورياً، وبعد ذلك يخلى سبيله من هذه الدعوى، وهو على دعواه متى حضر .وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، وقررت إكمال ما يلزم حيال إبلاغ المدعى عليه بالحكم حسب التعليمات، ثم رفعت أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع، وانتهت الجلسة الساعة التاسعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق…………….. افتتحت الجلسة، وقد وردنا خطاب المحضرين بالمحكمة برقم ……………..في……………..بشأن إبلاغ المدعى عليه …، والمتضمن: أنه بعد الذهاب للعنوان المشار إليه لم يستطع كل من سألته أن يدلني عليه؛ لذلك تم الاتصال برقم الجوال أعلاه، وذلك من أجل تسليم صورة التبليغ؛ حيث تم الرد من قبل شخص ادعى أنه ليس المذكور، علماً بأن العمدة لا يعرف المذكور .اهـ. ومذيل المحضر بتوقيع المحضر …. ورئيس قسم المحضرين …؛ وحيث تعذر تسليم المدعى عليه نسخة من إعلام الحكم، وبناء على المادة ذات الرقم1٧6 /٥من نظام المرافعات الشرعية فقد أمرت بضبط ذلك، ورفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم ……………..والتاريخ…………….. المشتملة على الصك ذي الرقم ……………..والتاريخ……………..، الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دع و/… ضد … …/الجنسية في حقوق زوجية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة بالأكثرية على الحكم، والغائب على حجته متى حضر، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح 300 ريال