عقوبة حبة واحدة من حبوب الكبتاجون

المفاتيح 

حيازة حبوب كبتاجون بقصد التعاطي , تعاطي حبوب الكبتاجون , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

1- قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

2- قوله تعالى  ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

3- والمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

4- المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الملخص

لائحة الدعوى ضد المدعى عليه بحيازة حبوب كبتاجون بقصد التعاطي تعاطي الحبوب المحظورة وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومنعه من السفر خارج البلاد، تم القبض على المدعى عليه بعد استيقافه والاشتباه به وبتفتيشه ضبط معه على كمية من الحبوب المحظورة، إقرار المدعى عليه بالدعوى، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا …… القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء برقم  ف …… وتاريخ……والمقيدة بهذه المحكمة برقم…….وتاريخ……..والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم……وتاريخ……فتحت الجلسة الأولى يوم الإثنين  ……الساعة الثانية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام ….. المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم ه ق 2/ 2/ 137 والتاريخ 5/ 1/ 1431 ه وقرّر دعواه قائلاً : بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على :…..،البالغ من العمر 25 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..موظف حكومي محصن، قبض عليه بتاريخ…… وأفرج عنه بالكفالة بتاريخ …….يسكن محافظه الإحساء. انه بتاريخ ……..قبض عليه من قبل أمن الطرق أثناء مروره بنقطة التفتيش وبقيادته سيارة من نوع فورد صنع عام 2000 تحمل لوحة رقم …… وباستيقافه وتفتيشه عثر بداخل علبة مشروب بايسن على حبة بيضاء مرسوم عليها العلامة المميزة للحبوب المحظورة ، كما عثر على كيس نايلون يحتوي على عشر حبات بيضاء للون مرسوم عليها العلامة المميزة للحبوب المحظورة ،وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  2092 ك ش لعام 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لمادة الأمفيتامين والمدرجة في الجدول رقم 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 وبضبط أقوالة/اعترف بحيازة 11 إحدى عشرة حبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي ، كما اعترف بتعاطيه لنوعها على مدى خمس سنوات .وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بحيازة 11 إحدى عشرة حبة من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها في ضوء ما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 وذلك للأدلة والقرائن التالية : 

1- اعترافه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 2 من دفتر سماع الأقوال المرفق على اللفة رقم 12 . 

2- محضر القبض المرفق على اللفة رقم 4 . 

3- التقرير الكيماوي المرفق على اللفة رقم 31 .

وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة .وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومجرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:

1- العقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما اسند إليه اتهام. 

2- منعة من السفر خارج البلاد وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه .

عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلا : صحيح ما نسبه لي المدعي العام من واقعة القبض ومن حيازتي لعدد إحدى عشرة من حبوب الامفيتامين المخدر بقصد التعاطي .ومن استعمالي للحبوب المحظورة وصحيح اعترافي هكذا أجاب هذا وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم 2092 ك ش لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحبوب المحظورة كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن خلوه من السوابق فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض واعتراف المدعي عليه وبما أنه صادق على صحة ما نسب إليه من حيازة الحبوب المحظورة على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحبوب المحظورة من الخطر و الضرر على البلاد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها مما يستوجب معاقبة المدعى عليه و تعزيزه بالعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ويتوجه أن يكون أقل عقوبة لما ظهر من حاله من الندم ولأنه لا سوابق له ولصغر سنه كما يتوجه تخفيف تلك العقوبة أيضا حسب مقتضى المادة الستين من النظام نفسه لما ظهر من حاله من الندم ولصغر سنه ولظروفه الاجتماعية التي اقتنعت بها المحكمة ولأنه لا سوابق له كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسين الفقرة الأولى منها وبما أنَّه أقر باستعمال الحبوب المحظورة واستعمالها لا يأخذ حكم المسكر لعدم التوافق بينهما في مناط الحكم مما يتوجه معه تعزير المدعى عليه بالجلد دون حد المسكر لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي:

 أولاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه باستعمال الحبوب المحظورة ويجلد تعزيزاً لقاء ذلك بجلده خمسة وسبعون جلدةً دفعة واحدة علناً

ثانيا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة الحبوب المحظورة الموصوفة في الدعوى البالغ عددها إحدى عشرة حبة بقصد التعاطي وأن يعزر بسجنه أربعة أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها علي ذمة القضية وذلك بموجب المادة الواحدة و الأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمادة الستين.

ثالثا/ وأن يمنع من السفر مدة عامين حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكومتيه

وبتلاوة الحكم على الطرفين  وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحبوب المحظورة وأثره السيئ على العقل والمال وأقفلت الجلسة الساعة الواحدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر الحكم في …….

قرار الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء برقم ……. وتاريخ …….المقيدة لدى المحكمة برقم …….. وتاريخ ……المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ……… المسجل برقم ………. وتاريخ ……الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…….. في  ….  وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في