القضاء التجاري / تعويض تعويض عن سجن
رقم القضية ١٢٥٧ / ٢ / ق لعام ١٤١١هـ
رقم الحكم الابتدائي ٥/د/إ/٩ لعام ١٤١٤هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٦٧ /ت /٢ لعام ١٤١٤هـ
تاريخ الجلسة 19/9/١٤١٤هـ
الموضوعات
تعويض – تعويض عن سجن – المطالبة بديون خاصة – انتفاء ملاءة الكفيل الضامن – محافظة الجهة على حقوق الدائنين – الجواز الشرعي ينافي الضمان- انتفاء ركن الخطأ.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي أصابته جراء إيقافه بإدارة الحقوق المدنية – الثابت اتباع المدعى عليها للإجراءات النظامية في توقيف المدعي حيث إنه مطالب بديون خاصة من قبل عدة أشخاص عجز عن سدادها، ولم يدفع بإعساره عن دفع الديون، ومن ثم كان الواجب عليه دفعها لأصحابها – عدم إطلاق المدعي بالكفالة الحضورية من عدد من المواطنين؛ لعدم قناعة المسؤولين في الشرطة بكفالتهم وملاءتهم إذ لم يتقدموا بما يفيد ذلك من جهة مالية أو ملكية عقارات تعادل قيمتها الدين المطالب به، وهو تصرف سليم من الجهة للحفاظ على حقوق الدائنين وينفي تعديها عليه – وفقا لقاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان فإن الجهة عملت ما تملكه شرعا فانتفى عنها الضمان وهو هنا التعويض- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (٥٢٧) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام (١٣٥٠هـ).
المادتان (٦/ب ، ٨/د) من لائحة الإجراءات المتبعة بإدارات الحقوق المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (٢٠) وتاريخ2/1/1406هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يظهر من أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه في تاريخ17/10/1411هـ تقدم (…) باستدعاء أشار فيه إلى أنه كان موقوفا في الحقوق المدنية منذ 23/3/١٤٠٩ هـ ثم سجن في سجن الرويس منذ 7/4/١٤٠٩هـ بسب حقوق خاصة ثم صدر الأمر السامي ثم أمر وزارة الداخلية ثم إمارة منطقة مكة المكرمة إلى الحقوق المدنية بإطلاق سراحه إلا أن مدير الحقوق المدنية لم ينفذ الأوامر مما نتج عنه هلاك مؤسساته داخل المملكة وخارجها نتيجة لطول مدة سجنه، ثم انتهى في دعواه إلى مطالبة إدارة الحقوق المدنية بتعويضه بمبلغ مائة مليون ريال إجمالي خسارة مؤسساته داخل وخارج المملكة لعدم تنفيذ إدارة الحقوق المدنية لتعليمات ولي الأمر في إطلاق سراحه، فقيد هذا الاستدعاء بقيد القضايا تحت رهم (١٢٥٧/2/ق لعام ١٤١١هـ) ثم أحيلت إلى الدائرة التجارية العاشرة بشرح معالي نائبرئيس ديوان المظالم في28/10/1411هـ فأصدرت حكمها رقم (٦/د/ت/ج/١٠ لعام 1٤١٢هـ) في 18/1/١٤١٣ هـ القاضي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، فأحالها معالي نائب الرئيس إلى الدائرة الإدارية التاسعة بشرحه على بطاقة الإحالة في8/6/1413هـ. وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلا بمحاضر ضبطها حيث كتبت لإدارة الحقوق المدنية المدعى عليها بخطاب الديوان رقم (٣٢٧٦/3) وتاريخ 10/7/١٤١٣ هـ وأبلغت به المدعي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة. وبجلسة 6/8/١٤١٣هـ حضر المدعي (…) كما حضر ممثل ديوان المراقبة العامة (…) وحصر المدعي طلباته بمطالبة الحقوق المدنية بجدة بالتعويض عما سبب له فيه من أضرار وخسائر لحقت مؤسساته احتجازه في الحقوق المدنية مخالفة للمادتين (٦ ، ٨) من نظام الحقوق المدنية وتحويله إلى سجن الرويس مخالفة للمواد (20 , 27 , 32) من مواد النظام التجاري السعودي ومقدار التعويض مائة مليون ريال. ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبتدعواه فاستعد بذلك. وبجلسة 17/6/١٤١٣هـ طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت الأضرار التي أصابته بسبب المدعى عليها فقدم مذكرة مكونة من ثلاث صفحات أوضح فيها إلى أن الخسائر الرسمية للمؤسسات والشركات التابعة للمدعي والتي خسارتها بسبب السجن في المدة من تاريخ احتجازه وحتى إطلاق سراحه كالتالي: ١- مؤسسة (…) مبلغ (٣٨/٤٥.516.535) ريال. ٢- الشركة (…) الشريك فيها المتضامن والمدير العام لها (…) مبلغ (١٧.698.721.30) ريال. 3- شركة (…) الشريك فيها المتضامن والمدير العام لها (…) مبلغ (١١/١٥.564.397) ريالا. ٤- شركة مكتبة (…) الشريك المتضامن والمدير العام لها (…) مبلغ (2.763.482.31) ريالا. ثم ذكر بأن إجمالي الخسائر (76.543.136.10) ريالا وذلك زيادة على الخسائر التي تمت بمؤسسات (…) والشركات التي أسسها خارج المملكة العربية السعودية وذلك بسبب منعه من السفر بدون أي سبب وسجنه لمدة ثلاث سنوات وهو مبلغ (٨٣.169.032.49) ريالا زيادة عن الفرص التي كانت متاحة لتحقيق أرباح لم تتحقق بسبب السجن، ثم انتهى إلى طلب الحكم له بالتعويض بمبلغ مائة مليون ريال وأرفق بتلك المذكرة نسخة من ميزانيات صادرة عن (…) محاسب قانوني. وبجلسة 10/7/١٤١٣ هـ طلبت الدائرة من المدعي بيان سبب سجنه ومتى بدأ ومتى انتهى وكيفيه تسبب المدعى عليها في خسارته مع تقديم ما يثبت ذلك. وبجلسة 26/7/١٤١٣ هـ قدم المدعي صورة من الميزانية العمومية عن مشروع معرض حائل والتي أعدت بمعرفة المدعية. وبجلسة 25/8/1413هـ قدم المدعي بيان بالمركز المالي لمؤسسة (…) وللشركات في ٣٠/٧/1408هـ. وبجلسة ١٤/ ٩/ 14١٣ هـ حضر ممثل المدعى عليها العميد (…) بعد أن قامت الدائرة بالكتابة إلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عدة مرات وكذا للمدعى عليها فطلبت من الحاضر عن المدعى عليها الرد على الدعوى، فقدم مذكرة مكونة من صفحتين أفاد فيها بأن المدعي سجن من قبل الحقوق المدنية بشرطة جدة بتاريخ 23/3/١٤٠٩هـ لمطالبته من قبل عدة أشخاص بحقوق خاصة، وذلك بموجب لائحة الاجراء الصادرة من وزارة الداخلية فقرة (٨) والتي تنص بأن يكلف المدين الوفاء فورا وإلا السجن ما لم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه بالكفالة وعندما صدرت الأوامر بإطلاق سراحه بالكفالة عجز عن إحضار كفيل حضوري مالي معروف لدى الجهات المسؤولة وأنه بناء على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (١٧/١٧٣٩) وتاريخ ٥-6/1/١٤١٢هـ المتضمنة صدور الأمر السامي رقم (4/١٢٠٩/ م) وتاريخ 25/11/1411هـ المعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم بالنيابة بالموافقة على إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية الشاملة لحضوره وقت الطلب من كفيل حضوري معروف وإعطائه مهلة سنة تبدأ من تاريخ إطلاق سراحه بناء على ما رأته الدائرة التجارية العاشرة بفرع ديوان المظالم بجدة، وبناء عليه أطلق المدعي بعد أن أحضر كفيل حضوري ومعروف لدى الجهات المسؤولة في 15/2/١٤١٢هـ. وبذات الجلسة قدم المدعي بيان بالمركز المالي لمؤسساته وشركاته في30/7/1408هـ. وبجلسة 21/10/١٤١٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها بأنه بعد صدور الأوامر بإطلاق سراح المدعي بكفالة عجز عن إحضار كفيل حضوري معروف لدى الجهات المسؤولة بالشرطة، وعلى إثر هذا تم العرض لمقام الإمارة لأخذ الرأي والتوجيه فورد خطاب سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٢١٢٦/11) دون بتاريخ11/1/1410هـ بإيقاف أمر إطلاق السراح انتظارا لما يرد من الوزارة من توجيه وأنه بعد صدور الأمر السامي بالموافقة على إطلاق سراحه وبعد قناعة المسؤولين بالحقوق المدنية وموافقة الإمارة تم إطلاق سراحه، وأضاف بأن القضايا البسيطة تتم إجراءاتها من قبل الحقوق المدنية بعد أخذ الكفالة من شخص معروف مصدق عليه من العمدة، أما السجناء في قضايا خاصة وكبيرة فيتم العرض عنها لمقام الإمارة وتؤخذ التوجيهات من الحاكم الإداري وتعميم وزارة الداخلية ينص على عدم قبول كفالة أي كفيل إلا اذا كانت جهة مالية مليئة أو مكفول من قبل جهة مالية تلتزم بسداد ما التزم به الكفيل أو يكون لدى الكفيل عقارات توازي في قيمتها مبلغ الدين الذي سيلتزم به الكفيل وتوثق الكفالة والرهن أمام كاتب العدل. وبذات الجلسة قدم المدعي مذكرة أوضح فيها بأنه سبق أن تقدم الى الحقوق المدنية بعدة كفلاء لإطلاق سراحه ومنهم (…) و(…) و (…) و (…)وقد رفضتهم الحقوق المدنية جميعا مع أنه قد أخرج من السجن بكفالة (…) الذي سبق أن رفض قبول كفالته خلال ثلاث سنوات. وبتاريخ2/11/1413هـ قدم المدعي مذكرة إلحاقية أكد فيها بأن توقيفه في الحقوق المدنية قد تم بدون الاستناد الى أي بند من بنود قانون التوقيف وتحويله إلى سجن الرويس كذلك، وأوضح بأن تفصيل توقيفه كالتالي: ١- اتصل به المحامي (…) وأوضح له بضرورة الحضور إليه فورا فقام بزيارته في مكتبه فبين له بأن الدكتور (…) وأولاده أوكلوه في تحصيل مبلغ (٤٦٣٧٤) ريالا وأنه في حالة عدم سداده سيقوم بسجنه، وأن المدعي قد أوضح له أن هذا المبلغ مشار به من المذكور في شركة (…) بالقاهرة وأن شركة (…) تحت التصفية وأنه يمكن أن يلجأ إلى المحاكم. ٢- تم استدعاء المدعي إلى الحقوق المدنية فحضر اليها الوكيل الشرعي وسلم لها مذكرة وطلب من موظف الحقوق أنه في حالة عدم اقتناعه إحالة المعاملة إلى الشرع، ثم تم إشعاره مرة ثانية بخصوص ذلك الموضوع فسلم إدارة الحقوق نفس المذكرة وطالب إحالته الى الشرع. ٣- في يوم 23/3/١٤٠٩هـ بعد الساعة العاشرة ليلا حضر أحد رقباء الشرطة مع (…) وأخذوا المدعي إلى الحقوق المدنية وبعد أن أحضر كفيل حضوري أصر على الحضور إلى إدارة الحقوق مما يعني أن هناك أمرا مبيتا بخصوص توقيفه ويتضح من ذلك أن قرار التوقيف كان مخالفا لنظام الحقوق المدنية بعد استجابته لها في الحضور في المواعيد المحددة مخالفين المادة (الثامنة) التي تنص على أنه ( ما لم يكن هناك حكم صادر أو اعتراف صريح أو مستندات رسمية تثبت أن هناك دين ثابت فلا بد من تحويل الموضوع إلى المحكمة الشرعية). ٤- أن المدعي علم بأن هناك تعاونا بين ما نشر في مجلة (…) بالقاهرة وما نشر بمجلة (…) بالرياض وبين المحامي (…) والمدعو (…) والمدعو (…) بالقاهرة الذين كانوا وراء كافة الحملات الكاذبة في الصحف وما زالوا وراء كافة الشكاوى الكيدية التي تقدم إلى الجهات المسؤولة وفي معظم القضايا التي تقام في ديوان المظالم مما يصدق ذلك حكم المحكمة الشرعية في دعوى مضاربي شركة (…) أمثال الدكتور (…) الذي بسببه تم إيقاف المدعي في الحقوق المدنية والذي وافق على تصفية شركة (…) بموجب المذكرة المقدمة من المدعي إلى الحقوق المدنية في3/2/1409هـ، وأضاف المدعي بأن مطالبته بالتعويض عن الخسائر ليست بسبب عدم تنفيذ إدارة الحقوق المدنية قرار وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة بإطلاقه فقط، ولكن كذللك بسبب أن قرار الإيقاف كان مخالفا للمادة (٦) والمادة (٨) وكان وضع اسم المدعي في البيان المرفوع من إمارة منطقة مكة المكرمة إلى سمو الأمير (…) يدل على إلغاء الأمر بإيقاف إطلاق السراح، وأضاف بأنه بعد أن صدر خطاب إدارة الحقوق المدنية إلى سجن الرويس بإطلاق سراح ثلاثة عشر سجينا سعوديا من ضمنهم المدعي ورقمه (٤) في الكشف، وقد خرج الجميع إلا المدعي كان مؤشرا أمام اسمه (يؤجل إطلاق السراح لعدم حصر المديونية) مما يدل على تعنت إدارة الحقوق المدنية بجدة في إطلاق سراحه بحجة أن الكفيل غير معروف، ومرة لأن الكفيل غير مليء، ومرة لأن الديون لم تحصر بعد مع أنهم كتبوا أمام اسمه بأن الديون حوالي أربعة ملايين ونصف في الكشف المرسل إلى صاحب السمو الملكي الأمير (…) كما كتب في المذكرة الرسمية التي حول بها إلى سجن الرويس بأن الدين هو مبلغ (٢٦٩٦٣٢٢) ريال، ثم انتهى في مذكرته إلى تمسكه بطلب التعويض عن الخسائر التي لحقت به أثناء فترة سجنه حسب ما جاء بعريضة الدعوى وبسبب كذلك قرار إيقافه بالحقوق المدنية مخالفة للمادتين (٨ , 6) من نظام الحقوق المدنية، وأرفق بتلك المذكرة صورة من لائحة الإجراءات المتبعة في إدارة الحقوق المدنية الصادرة بقرار من سمو وزير الداخلية، وبجلسة 25/11/1413هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ردد فيها ما سبق أن ذكره، وأضاف بأنه بسبب عدم قناعة المسؤولين بالكفلاء الذين تقدم بهم المدعي تم العرض لمقام الإمارة فصدر أمر سمو أمير منطقة مكة المكرمة بإيقاف أمر إطلاق السراح لانتظار التوجيه من الوزارة وأنه بعد صدور التوجيه تم إطلاق المدعي بالكفالة الحضورية الشاملة لحضوره وقت الطلب من كفيل حضوري بعد قناعة المسؤولين في الشرطة بالكفيل وموافقة الإمارة على إطلاق سراحه، وأضاف ممثل المدعى عليها في مذكرته بأنه كان الأجدر بالمدعي أن يشكر الحقوق المدنية وأن يوكل من يشاء في إدارة أعماله وشركاته أثناء فترة سجنه ولكن المدعي أهمل ذلك مما أدى إلى خسائره حسب دعواه. وبذات الجلسة قرر المدعي حصر طلباته الختامية في المطالبة بالتعويض بمبلغ مائة مليون ريال من المدعى عليها بسبب احتجازه لدى الحقوق المدنية مخالفين للمادتين (٦، ٨) من لائحة الإجراءات. وبسبب تحويله إلى سجن الرويس مخالفين للمواد (27 , 28 , 32) من نظام الشركات وبسبب عدم تنفيذ أوامر الإطلاق رغم تقديمه الكفلاء، ثم اكتفى بما قدمه من مستندات وطلب حجز القضية للحكم، كما اكتفى ممثل المدعى عليها بما سبق تقديمه وقرر ممثل ديوان المراقبة العامة بأنه ليس لديه ما يقدمه ولاكتفاء الأطراف قررت الدائرة حجز القينطق به في هذه الجلسة.
الأسباب
حيث إن الدعوى تنحصر في مطالبة المدعي (…) بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب خطأ المدعى عليها (الحقوق المدنية) بمبلغ مائة مليون ريال (١٠٠.000.000). وحيث إن هذه الدعوى حسب تكييفها النظامي السليم من دعاوى التعويض الموجبة من ذوي الشأن إلى الحكومة بسبب أعمالها، ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي للديوان بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ (8/1/ج) كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقا لقرار معالي رئيس الديوان رقم (١١) لعام ١٤٠٦هـ. وحيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى ومدى إجابة المدعي إلى طلبه من عدمه فإن ذلك يتوقف على مدى ثبوت قيام المدعى عليها بما نسب إليها من عمل بدون وجه حق أو جواز شرعي خولها ما قامت به ولم تتجاوز ما ينبغي ان تقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة مما قد يتسبب بإلحاق ضرر بالمدعي بموجب الضمان عما تلف له بسبب المدعى عليه. وحيث إنه وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى اتضح للدائرة أن المدعي تم إيقافه بإدارة الحقوق المدنية بتاريخ23/3/1413هـ ثم أحيل إلى سجن الرويس بجدة برقم (١٢٧) وتاريخ ٧/4/1409هـ (مرفق صورة بطاقة نزيل) لمطالبته بحقوق خاصة من قبل عدة أشخاص وقد صنفتها اللجنة المكونة للتحقيق في قضية المدعي (…) في تقريرها المعد من قبل مندوب وزارة الداخلية ومندوب وزارة التجارة في 11/1/١٤١٠هـ بأنه من خلال دراسة أوراق المطالبات ضد المذكور المشار إليها يمكن تصنيف الديون المطالب بها وكذلك الشكاوى الواردة لوزارة الداخلية المحالة إلى اللجنة على النحو التالي: أ – مطالبة بديون مترتبة على (…) بصفته صاحب مؤسسة (…) وفروعها بلغت (٩٨/8.247.468) ريال – ( ٨٢٠٠٠) دولار أمريكي. ب- مطالبته بديون مترتبة على الشركات المؤسسة في المملكة السابق الإشارة إليها في الفقرة (ب) من بدء الإجراءات من هذا التقرير على النحو التالي: ١- الشركة (…) للتنمية (٣.896.233) ريال. ٢- شركة (…) العالمية (٤٠٥.114) ريال. ٣ – شركة مكتبة (…) الحديثة (32.000) ريال. ج- مطالبات من (٢٣٤) شخص تضمن طلب استرجاع المبالغ المسلمة منهم مع الأرباح المستحقة لهم لاستثمارها في (شركة (…) للاستثمار والتنمية) السابق الإشارة إليها بمبالغ إجمالية (13.347.589.43) ريال و (٧3/3.107.809) دولار أمريكي و (54.900.21) جنيه استرليني و (١٠/140.256) جنية مصري… إلخ. وحيث إنه من الثابت أيضا من الأوراق أنه صدرت برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (١٧/٦٤٢٢) تاريخ 5/8/١٤٠٩هـ بالموافقة على إطلاق سراح المدعي (…) بالكفالة الفردية الضامنة لحضوره، ثم رأت إمارة منطقة مكة المكرمة بخطابها رقم (٩٣٢٣/١١/د) وتاريخ 3/12/١٤٠٩هـ بأن تكون الكفالة من شخص مليء ومعروف وأنه بعد أن تقدم لكفالته عدد من المواطنين الذين لم تتوفر لدى الشرطة بجدة القناعة بملاءتهم، وقد عرضت بخطابها رقم (٢٤٤/1/4) وتاريخ 19/1/١٤١٠هـ على مقام الإمارة التي أصدرت توجيها بخطاب صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٣١٣٦/1/د) وتاريخ 23/3/١٤١٠هـ بعد استعراض تقرير اللجنة وما انتهى إليه من نتائج بأن على مدير شرطة جدة إكمال اللازم نحو إيقاف أمر إطلاق سراح المدعي انتظارا لما يرد من الوزارة من توجيه بناء على خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية الموجه أصله إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (١٧/ ١٤٧٨١) وتاريخ 23/3/١٤١٠هـ والذي رأى فيه سموه ما يلي: ١-…٢- إحالة القضية لديوان المظالم بطلب النظر في الآتي. أ – … ب – النظر في إطلاق سراح المذكور واستمراره في مزاولة الأعمال التجارية من عدمه على ضوء ما انتهى إليه التحقيق في القضية وما يقدم من اللجنة المحاسبية القانونية المكلفة بدراسة المركز المالي لمؤسساته داخل المملكة وأنه بتاريخ 25/11/1٤١١هـ صدر الأمر السامي رقم ٤- (٢١٠٩) المعطوف على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم بالنيابة رقم (١٢٦٥) تاريخ 10/10/١٤١١هـ بالموافقة على إطلاق سراح المدعي بالكفالة الحضورية الضامنة لحضوره وقت الطلب من كفيل حضوري معروف وإعطائه مهلة سنة تبدأ من تاريخ إطلاقه لتصفية ما له من حقوق لدى الغير وسداد ما عليه من ديون بناء على ما ارتأت الدائرة التجارية العاشرة بفرع ديوان المظالم بجدة وعلى إثر ذلك تم إطلاق سراحه بالكفالة الحضورية فقط بعد قناعة المسؤولين بالشرطة بالكفيل وموافقة الإمارة على إطلاق سراحه. وحيث إنه ثبت للدائرة بعد استعراض ما تقدم مطالبة المدعي بديون خاصة من قبل عدة أشخاص عجز المدعي عن سدادها كما هو ظاهر من خطاب الإمارة وتقرير اللجنة المرفق بالأوراق بناء على طلب المدعي بإرفاقه بأوراق الدعوى لوجوده لدى الدائرة التجارية العاشرة بفرع الديوان بجدة كما أقر المدعي في المذكرة المرفقة بلائحة دعواه وكذا في المذكرة المقدمة منه للدائرة في جلسة20/11/1413هـ من أن إيقافه بالحقوق المدنية كان بسبب شكوى الدكتور (…) الذي صدر الحكم له من المحكمة الكبرى بجدة في 29/8/١٤١٣هـ بإلزام المدعي بدفع المبلغ للدكتور بعد تصفية شركة (…) وأنه حول من الحقوق المدنية إلى سجن الرويس بعد أن تم حصر الديون عليه بحوالي أربعة ملايين ونصف كما هو في الكشف المرسل إلى صاحب السمو الملكي الأمير (…) بموجب بطاقة نزيل بأن قضيته هي مطالبة بمبلغ (3.6969.322) ريال. وحيث إن المدعي لم يدفع بإعساره عن دفع الديون ومن ثم كان الواجب عليه دفعها لأصحابها عند طلبها وقد ورد في الحديث المتفق عليه في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) والظالم مستوجب العقوبة كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن عليه حق وامتنع فأجاب: ( حكم الشريعة أن من وجب عليه حق وهو قادر على أدائه وامتنع عن أدائه فإنه يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة حتى يؤديه سواء كان الحق دينا عليه أو وديعة عنده أو مال غصب أو عارية … الخ. الفتاوى (ج ٢ س ٢٨.27). وحيث إن إدارة الحقوق المدنية المدعى عليها قد أوقفت المدعي بناء على المادة (٦/ب) من لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٢٠) تاريخ 2/1/١٤٠٦ هـ والتي اكتفت للأمر بضبط المدعى عليه بحقوق مالية وإحضاره بعد تخلفه عن الحضور ، أو أن يكون المدعي قدم مستندات أو أوراق مكتوبة تحمل توقيع أو بصمة المدعى عليه أو وكيله الشرعي، وظاهر منها ثبوت الحق المدعى به وحلول موعد استحقاقه، ويكفي في هذا الصدد بأن يدل ظاهر المستندات المقدمة ثبوت الحق المدعى به، كما نصت المادة (٨/د) من هذه اللائحة على أنه اذا كان تجاريا وطالب المدين بمهلة ولم يقبل الدائن إمهاله أو إطلاق سراحه فيكلف الدائن بتحرير دعواه حسبما نص عليه نظام المحكمة التجارية، ويحال مع المدين إلى هيئة المنازعات التجارية للبت في طلب المدين طبقا للمادة (٥٢٧) من نظام المحكمة التجارية ومن ثم فقد نصت على استمرار حبس المدين بديون تجارية إذا لم يقبل الدائن إطلاق سراحه حتى تمنحه الجهة القضائية المختصة بذلك المهلة المناسبة، وبالتالي فإنه ينتفى من المدعى عليها صفة الاعتداء ومخالفة الشرع ومن ثم اللائحة. ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعي من عدم تنفيذ المدعى عليها إطلاقه بالكفالة الحضورية من عدد من المواطنين بناء على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية نظرا لعدم قناعة المسؤولين في الشرطة بكفالتهم وملاءتهم إذا لم يتقدموا بما يفيد ذلك من جهة مالية أو ملكية عقارات تعادل قيمتها الدين المطالب به المدعي وتوثيق ذلك بتقديم الكفالة أو الرهن وذلك طبقا لتعميم وزارة الداخلية السري الصادر من المقام السامي برقم (٨٧/ ش / ٢٣٨٧) وتاريخ 1/8/١٤٠٧هـ وهو تصرف سليم يحافظ على حقوق الدائنين، كما أنه لا ينال من تصرف المدعى عليه بإطلاقه من السجن بكفالة أحد الكفلاء الذين سبق أن تقدم بكفالتهم وهو (…) الذي سبق أن رفضت كفالته ثم قبلت إذ أن الكفالة المطلوبة في بداية الأمر كفالة مالية وحضور، أما بعد صدور الأمر السامي بإطلاق سراحه بالكفالة الحضورية الضامنة لحضوره وقت الطلب فتجاوز من شرط الملاءة المالية، ومن ثم فلا تثريب عليها في أن تقبله بعد ذلك بعد اقتناعها باستطاعته في إحضار مكفوله. وحيث إنه متى استبان للدائرة أن ما قامت به المدعى عليها من توقيف المدعي وتحويله إلى السجن والاستمرار في ذلك حتى صدور قرار الجهة القضائية التي أحيل اليها بإطلاقه بالكفالة الحضورية وموافقة المقام السامي وأمره بذلك هو أمر يجوز لها أن تفعله شرعا وفقا للإجراءات الموضوعة لها نظاما كما سبق الإشارة إليه فإنه وفقا للقاعدة الشرعية التي تنص على أن الجواز الشرعي ينتفي معه الضمان، إذ إن الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعا، إذ إن الشارع يمنع المؤاخذة وينفي التعويض مما يمتنع معه إجابة المدعي الى طلب التعويض لعدم تعدي المدعى عليها. لذلك حكمت الدائرة: برد الدعوى المقامة من (…) بطلب التعويض من المدعى عليها (الحقوق المدنية بجدة)؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.