القضاء التجاري / تعويض تعويض عن سجن
رقم القضية ١١٧ /٤/ق لعام ١٤١٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢/د/١٨/١ لعام ١٤٢٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢١٢ /ت /١ لعام ١٤٢٢ هـ
تاريخ الجلسة 14/8/١٤٢٢ هـ
الموضوعات
تعويض عن سجن – التعدي على أراض حكومية – حجية الحكم القضائي – اختلاف مراكز المدعين – انتفاء ركن الخطأ – سلطة الدائرة التقديرية في تقدير التعويض عن سجن غير نظامي.
مطالبة المدعين إلزام المدعى عليها تعويضهم عن سجنهم فترات متفاوتة – سجن المدعين بمناسبة قيام مجموعة من قبيلة (…) ببناء غرف سكنية في موقع قريب من منطقة الدرب بدون تراخيص بزعم أن هذا الموقع من أملاك قبيلتهم، وقد عارضهم في ذلك أهالي الدرب مما استدعى تدخل السلطات وحدوث تجمهر من قبل بعض القبيلة – تقسيم المدعين إلى ثلاثة أقسام: الأول صدر بحقهم حكم شرعي بإدانتهم بما نسب إليهم ومجازاتهم بالسجن والجلد، مما ينتفي معه خطأ المدعى عليها بشأنهم – الثاني: صدر بشأنهم الحكم بعدم ثبوت ما نسب إليهم، وبالتالي ن سجنهم ن بغير وجه حق وهو يمثل ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية من جانب المدعى – عليها الثالث: هم الذين تأخرت إحالتهم إلى المحكمة مدة طويلة بدون سبب وجيه، وبالتالي صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاههم، بسب سجن كل منهم أكثر من شهرين ومضي مدة طويلة على حدوث الحادث، مما يعني أن نتيجة الحكم بنيت على أسباب لا تدل على سلامة موقفهم، وهو ما يتعين معه رفض مطالبتهم بالتعويض؛ لانتفاء الخطأ الموجب لذلك – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض بعضهم التعويض المستحق، ورفض دعوى الآخرين.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن (…) واثني عشر (١٢) شخصا آخر تقدموا إلى هذا الديوان باستدعاء ذكروا فيه أنهم سجناء في سجون منطقة جازان، بعضهم في سجن الدرب وبعضهم الآخر في سجن مدينة جازان وأن سبب سجنهم هو سكنهم في أرض يملكونها منذ مائة وثمانية وثلاثين عاما حدث هجم عليهم على حد قولهم عدد من رجال الشرطة والمجاهدين في ليلة ٢٧-28/5/١٤١٦هـ وسحبوا بطاقتهم الشخصية وهددوهم بالسلاح وأدخلوهم السجن، وأن سمو أمير منطقة عسير رفع لسمو وزير الداخلية بطلب إطلاقهم بالكفالة بتاريخ 7/7/1416هـ إلا أنه لم يصدر بشأنهم أي توجيه حتى تقدم استدعاؤهم في 8/8/١٤١٦ هـ لهذا الديوان، وانهم يطلبون حقهم في سجنهم بدون حكم شرعي أو ذنب اقترفوه وهكذا جاءت دعواهم فكتب الفرع ببرقيته رقم (٤/د/ج /١٠٧١) في 8/8/١٤١٦ هـ إلى إمارة جازان للإفادة عن دعواهم. وبتاريخ 9/8/١٤١٦ هـ تقدم للديوان شيخ شمل قبائل بني (…) وبني (…) باستدعاء أكد فيه أن أولئك الأشخاص من القبائل التابعين له وأيد ما جاء في استدعائهم، وطلب رفع الظلم عنهم ثم أحيلت قضيتهم إلى هذه الدائرة فحددت جلسة لنظر الدعوى بتاريخ 24/8/١٤١٦ هـ وكتبت لسجن منطقة جازان لإحضار السجناء المذكورين في الجلسة المحددة، ثم ورد للدائرة خطاب إمارة منطقة جازان رقم (٣٥٩/أ) في 22/8/١٤١٦ هـ المتضمن أن المذكورين مدانون بالتجمع والتحريض لقبائل (…) بالاعتداء والبناء في أراض سبق أن انتهت بأحكام شرعية بأن ليس لهم فيها شيء، وعندما كلفوا من قبل الأجهزة الأمنية بإزالة ما أقدموا عليه رفضوا مما أوجب التحقيق معهم وثبتت إدانتهم بقيامهم بعصيان لجنة منع التعديات عندما حضرت لمنعهم من الإحداث، ثم أدانتهم بالتجمع مع قبائلهم في الموقع المشار إليه والقيام ببناء أحواش من البلك ومقاومتهم لرجال الأمن الذين حضروا للموقع وقيامهم باستفزاز أهالي الدرب وكذلك أدين بعضهم بحمل السلاح الناري وإطلاق النار من موقع الإحداث على الدوريات، وأن ما ذكره أنها منازلهم فذلك غير صحيح حيث إن منازلهم تقع في الفطيحة التابعة لمنطقة عسير والتي تبعد عن الموقع حوالي خمسين كيلو مترا وتواجدهم في هذه المواقع كان لغرض إثارة الفتنة بينهم وبين قبائل درب بني (…) القريبة من الموقع، وأنه تم عرض فضيتهم لسمو وزير الداخلية وعمدت الجهات المختصة بإحالتهم للمحكمة الشرعية للنظر في قضيتهم بالوجه الشرعي ثم صدر توجيه سمو وزير الداخلية رقم (52/٥٨٢١٣) في 3/8/1416هـ بتطبيق نظام التعديات بحقهم وإزالة ما أحدثوه..) وفي الجلسة المحددة حضر كل من: (١) – (…) (٢) – (…) (3) – (…) (4) – (…) (5) – (…) (6) – (…) (7) – (…) (8) – (…)وقد سألتهم الدائرة عن الباقين ممن وردت أسماؤهم في الاستدعاء المقدم للديوان أجابوا أنهم مسجونون بسجن الدرب ولم يتمكنوا من الحضور وبعد مناقشتهم عن دعواهم أفهمتهم الدائرة أن عليهم تقديم دعوى محررة مرفق بها ما يسندها ويحدد فيها تاريخ سجن كل منهم، فاستعدوا بذلك وجرى تحديد جلسة أخرى بتاريخ 15/10/١٤١٦ هـ وفي هذه الجلسة حضر (…) وكيلا عن المدعين بموجب الوكالات المرصودة في ضبط القضية والمتضمنة توكيل الأشخاص المنوه عنهم سابقا بالإضافة إلى كل من (…) و (…) و(…)و(…)و(…)و(…)و(…)بالمطالبة فيما لحقهم من جراء سجنهم بدون حكم شرعي، وقدم الوكيل المذكور لائحة بدعواه ذكر فيها أن بعض أفراد قبيلة (…) قاموا ببناء مساكن في أرض لهم بموجب وثيقة محررة بتاريخ 20/9/١٢٧٨ هـ وجرى تسجيل هذه الوثيقة وتأكيد ما فيها بموجب صك شرعي برقم (١/١١٣) في ١٨/١١/1٤٠٤ هـ من محكمة الفطيحة وأن دوريات الشرطة والمجاهدين قامت بإيعاز من إمارة منطقة جازان ليلة ١٤١٦/٥/٢٧هـ بمهاجمة بيوت (…) واقتادوا الرجال إلى السجن وأخرجوا النساء وفجعوا الأطفال… وأنه تم هدم منازلهم في نفس اليوم المحدد لهم للحضور أمام ديوان المظالم في 24/8/1416 هـ وأنه جرى إطلاق سراح السجناء أوائل شهر رمضان عام ١٤١٦هـ حيث بلغت فترة سجن كل منهم ثلاثة أشهر ونيف، وأشار إلى أن إمارة جازان قد تعسفت ضد موكليه وأنه كان يتعين الفصل بين موكليه وأخصامهم من أهل الدرب بالوجه الشرعي لا أن يعالج موضوعهم على النحو الذي تم، كما أشار إلى أن تعليمات وزارة الداخلية وإن كانت متأخرة في خطابها المؤرخ في 9/9/1416 هـ قد تضمنت إطلاق السجناء وإبقاء مساكن (…) الحالية مما يدل على أن إمارة منطقة جازان قد تجاوزت التعليمات المبلغة لها وخالفت ما كان يجب عليها أن تفعله في التعامل مع مثل هذه الحالة هكذا جاء في لائحة دعواه ، وطلب في ختامها إلزام إمارة منطقة جازان بأن تدفع لموكليه تعويضا قدره ثلاثة ملايين ومائتان وأربعة وثمانون ألف ريال على النحو الوارد في لائحة الدعوى ومن ثم حدد جلسة أخرى بتاريخ 10/11/١٤١٦ هـ أشعرت بها المدعى عليها أمارة منطقة جازان والجهات ذات العلاقة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعين في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد أجابت بخطابها رقم (٢٠٢٩٠) في 18/11/1٤١٦هـ بأنه لم يصدر بحق المدعين أحكام من المحكمة وأنه متى صدر بحقهم احكام فبإمكانهم الاعتراض عليها لدى المحكمة وأنه قد أطلق سراحهم بالكفالة وانتظار لما ينتهي إليه النظر في التهم الموجهة إليهم وطلبت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لما تنتهي إليه المحكمة المختصة ومن ثم جرى تحديد جلسة أخرى بتاريخ 26/12/١٤١٦ هـ. وفي هذه الجلسة لم يحضر أي من الطرفين وبعثت المدعى عليها بخطابها رقم (٢١٨٠٣) في7/12/١٤١٦ هـ مشيرة فيه إلى خطابها السابق. وفي جلسة 3/1/١٤١٧ هـ عرضت الدائرة على وكيل المدعين ما جاء في خطاب إمارة جازان من أن موضوع موكليه معروض أمام المحكمة المختصة فأجاب بأنه لا صحة لذلك وأنه لم يعرض موضوع موكليه على المحكمة وأن الغرض من ذلك هو إطالة أمد القضية. ثم كتبت الدائرة لإمارة منطقة جازان بالخطاب رقم (٤/ د/إ/١٨/ ٧٥) وتاريخ15/1/1417هـ بأن عدم تكليف من يمثلها بالترافع في هذه القضية والحضور لإبداء وجهة نظر الأمارة يعد مخالفة لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم وأن عليها كذلك أن تجيب على الدعوى بصورة وافية والإفادة عن مكان نظر قضية المدعين الذي أشارت إليه في خطابها السابق وحدد لذلك جلسة بتاريخ 1/2/١٤١٧ هـ وفي هذه الجلسة لم يحضر كلا الطرفين وقد ورد للدائرة خطاب المدعى عليها رقم (٥٠/أ/ب) في 29/1/1417هـ المتضمن أنها عرضت موضوع تكليف من يمثلها للترافع في هذه القضية على سمو وزير الداخلية وتطلب التريث حتى يصدر توجيه سموه حيال ذلك. ومن ثم حدد جلسة بتاريخ 7/3/١٤١٧ هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعين في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها ومن ثم عرضت الدائرة موضوع عدم تكليف المدعى عليها من يمثلها للترافع في هذه القضية على رئاسة الديوان فصدر خطاب معالي نائب رئيس ديوان المظالم رقم (12/١٩٥٠) في3/4/1418هـ إلى إمارة منطقة جازان لتكليف من يمثلها بحضور الجلسة المحددة في 11/5/١٤١٧ هـ. وفي هذه الجلسة لم يحضر من يمثل الإمارة وأجابت بخطابها رقم (١٤١٩/س) في ١٧/٤/14١٧ هـ بمثل ما تضمنه خطابها السابق ومن ثم جرى تحديد جلسة أخرى في ١٦/6/1417هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها فكتبت لها الدائرة بالخطاب رقم (٤ /د / إ/١٨/ ٨٣٧) في 24/6/١٤١٧هـ للإفادة عن المحكمة التي تنظر قضاياهم وماذا انتهت إليه وتقديم ذلك في جلسة 6/8/1417هـ فأجابت الأمارة أن موضوع بغث ممثل للأمارة في الدعوى أمر غير وارد لأن ما قامت به الأمارة والأجهزة الأمنية يعتبر من صميم أعمالها وضمن المعالجات للمحافظة على الأراضي الحكومية من عبث العابثين وأن ما بدر من المذكورين من مقاومة رجال الأمن يعتبر سابقة يجب أن توضع في الحسبان) هكذا أجابت. ونظرا لامتناع المدعى عليها عن تكليف من يمثلها في الترافع في هذه الدعوى ولأن الدعوى غير صالحة للفصل فيها بحالتها الراهنة وهما لما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم فقد عرضت الدائرة الأمر على رئاسة ديوان المظالم مرة أخرى بخطابها رقم (١٣٤٦) في ١٨/١٠/1٤١٧ هـ فكتبت رئاسة الديوان بدورها لوزارة الداخلية بخطاب معالي رئيس الديوان رقم (٦٦٣٧) في 2/11/١٤١٧ هـ للإيعاز للإمارة بتكليف من يمثلها في هذه القضية والإجابة على الدعوى. ومن ثم ورد لهذه الدائرة صورة برقية إمارة منطقة جازان رقم (١٣٢/أ/ب) في 2/4/1418هـ بأنها قد كلفت (…) ممثلا لها في هذه الدعوى ومن ثم جرى تحديد جلسة بتاريخ12/6/1418هـ أشعر بها طرفا الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر ممثل المدعى عليها المذكور في حين تخلف المدعي وكالة، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته وقد جاء فيها أن ما تضمنته دعوى المدعين هو ادعاء باطل حيث إن ما قامت به الإمارة ممثلة في الأجهزة الأمنية فيها كان وفقا للأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية حيث وردتهم برقية سمور وزير الداخلية برقم (٥٢/ ٢٨١٤٩) في ١٠-11/4/١٤١٦ هـ المبنية على الأمر السامي رقم (4/7/٤٣٠٣) في 10/2/١٤١٦ هـ المبني على شكوى شيخ شمل الدرب وكذلك ما ورد من رئيس مركز الدرب ومن شرطة الدرب ومن شرطة جازان المتضمنة تواجد عدد كبير من (…) المحدثين في الأرض المجاورة للطريق العام جازان- الدرب ومعهم سكاكين وعصى وفؤوس وبعض الأسلحة البيضاء وحسبما ظهر أن لهم نوايا سيئة ولم يكن هناك مرونة للتفاهم معهم من قبل رجال الأمن أو خلافهم وأفادت الشرطة أن الغرف المحدثة زادت وأن هناك عدد من الأشخاص يزيد عددهم على الخمسين يقومون بالإحداث، ومن ثم صدر أمر أمير منطقة جازان رقم (٢٣١١/1) في ٢٨/٥/14١٦ هـ الموجه لشرطة جازان وصورة لإمارة منطقة عسير بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، وقد باشرت اللجنة أعمالها وتم التحقيق مع المتهمين بالتحريض وبعض من قاوموا الدوريات ومراقبي لجان منع التعديات وتم توقيف المذكورين ستة منهم في سجن جازان وسبعة في سجن الدرب بعد إدانتهم بالتجمع مع جماعتهم والقيام ببناء الغرف المشار إليها وتشجيعهم على الإحداث والتجمع في الغرف المذكورة التي أقاموها في الأرض الحكومية البيضاء وإطلاق النار من هذه الغرف … مع علمهم المسبق أنه صدر في دعواهم حكم مصدق من هيئة التمييز يتضمن أن دعواهم باطلة يكذبها الحس والعرف… كما أدين (…) بحيازة مسدس بدون ترخيص مع ثلاث طلقات وأدين بعدم توقفه للدورية ومحاولة مقاومتهم، كما رفضوا الحضور إلى مركز الدرب، ورأت اللجنة وجوب الحزم والشدة معهم ومع من تبقى من المحدثين والقبض عليهم حتى تقتدي بهم قبائل أخرى في العصيان وتطبيق أقصى العقوبة بحقهم وإزالة التعديات التي أحدثوها، ومن ثم رفعت المعاملة لوزير الداخلية فصدر توجيه سمو وزير الداخلية رقم (25/٥٨٢١٣) في 3/8/1416هـ بإزالة ما أحدثوه وتطبيق التعليمات الصادرة من المقام السامي برقم (١٢٥٥/م) في 25/6/١٤١٦ هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) في 12/9/١٤٠٤ هـ المتضمن إزالة أي اعتداء يقعفي أي أرض حكومية سكنية كانت أو زراعية دون دفع أي تعويض ومعاقبة كل من يخالف ذلك بعقوبة رادعة وكذلك الحكم الصادر من محكمة الدرب المصدق بقرار هيئة التمييز رقم (3/١/١/١) في 17/4/١٤١٣ هـ المتضمن عدم أحقيتهم في الأرض وتبقى بيضاء حكومية وأن ما ذكره المدعون من أن الإمارة لم تتماشى بموجب خطاب وزارة الداخلية رقم (٥٢/ ٧٠٠٩٧) في 9/9/١٤١٦ هـ الذي أشاروا إلى أنه ينص على إبقاء مساكن (…) فهو ادعاء باطل حيث إن المرفق المشار إليه قد تضمن المسارعة في إزالة جميع الإحداثات القديم والجديد، وإنه تم إطلاق سراح السجناء بالكفالة بعد إحالة أوراقهم إلى المحاكم للنظر في مجازاتهم بعد أن تقدمت زوجاتهم لأمير منطقة جازان بالتماسات لإطلاق سراحهم بمناسبة حلول شهر رمضان انتظارا لما يصدر بشأنهم من أحكام وليس كما زعمه المدعي وكالة قد صدر بحق ستة أشخاص من المدعى عليهم حكم من المحكمة المستعجلة بجازان برقم (٢/٢٢٥) في 22/8/١٤١٦ هـ القاضي بسجن ثلاثة منهم لمدة شهرين وجلد كل واحد خمس وأربعين جلدة وتعميد الشرطة بإنفاذه، أما البقية منهم فقد أحيلت أوراقهم لمحكمة الدرب ولا زالت منظورة؛ لعدم حضور المدعى عليهم حسب المكاتبات التي أشار إليها في مذكرته. هذا ما جاء في مذكرته وقد أرفق بها ما رآه سندا لها ومن ذلك صورة برقية سمو وزير الداخلية رقم (٧٠٠٩٧/٥٢) في٩-١٠/9/1416هـ المتضمنة إزالة الإحداثات دون تأخير وتشكيل لجنة لبحث الأرض المتنازع عليها من القبيلتين وصورا لبعض الأوامر السامية بشأن منع التعدي على الأراضي الحكومية وصور بعض ما دار في القضية من إجراءات، وقد طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تحديد أسماء الأشخاص الذين صدر أحكام بحقهم وتقديم صور من تلك الأحكام وتحديد أسماء الأشخاص غير المحكوم عليهم والجهة المحالين إليها والاتهام الموجه لكل واحد منهم. وفي جلسة 3/7/١٤١٨ هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة استعرض فيها مراحل النزاع وما تم اتخاذه من إجراءات حول الموقع وأسماء الأشخاص المتهمين والتهم الموجهة لكل واحد منهم وأسماء الأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بمجازاتهم وهم كل من: 1 – (…) 2 – (…) 3 – (…)وعدم إدانة كل من: 1 – (…) 2 – (…) 3 – (…) بما نسب إليهم وصرف النظر عن الدعوى ضدهم، أما السبعة الباقين فإن معاملتهم لا زالت لدى محكمة الدرب ولم يحضروا إلى المحكمة ولم يصدر بحقهم عقوبة تطبيقا للأمر السامي رقم (٤/ ٤/ ١٩٦٠٩ ) في 28/8/١٩٩٩ م المتعلق بالمحدثين وأرفق بهذه المذكرة ما رآه سندا لها. وفي جلسة 1/8/1418هـ حضر الطرفان وقدم وكيل المدعين مذكرة بإجابته على مذكرتي ممثل المدعى عليها المشار إليهما وقد جاء فيها أن الإجراءات المتخذة بحق موكليه باطلة؛ لأنها بنيت على غير أساس سليم . تقضي الأوامر المبلغة بالجهات التنفيذية بإبقاء الحال على ما هو عليه أي بعدم هدم البيوت إلا أن المدعى عليها خالفت ذلك وأنه بالنسبة لمن صدرت ضدهم أحكام من مستعجلة جازان فإن إجراء عرضهم على المحكمة جاء لاحقا للإجراءات التعسفية (حسب قوله) وتساءل ما الذي منع المدعى عليها من عرض الموضوع على المحكمة أثناء المشكلة أو بعد القبض عليهم مباشرة. وإن الفترة المحكوم بها على من صدرت ضدهم أقل من الفترة التي قضوها فعلا حيث قضوا ما يزيد عن ثلاثة أشهر والحكم صدر لشهرين فقط، وتساءل عن مدى صلاحية المدعى عليها بإبقاء موكليه في السجن طيلة هذه الفترة دون محاكمة وأن المدعين لم يعرضوا على المحكمة إلا بعد مضي ما يزيد على سنتين من حصول مخالفتهم، وأشار إلى أنه بالنسبة لما ذكره ممثل المدعى عليها من أن موكليه رفضوا المثول أمام محكمة الدرب فإن ذلك لا صحة له حيث إن موكليه يحضرون لدى محكمة الدرب. وفي جلسة 12/10/١٤١٣ هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته على ما تضمنته مذكرة وكيل المدعين وقد جاء فيها أنه لا صحة لما ذكره المدعي وكالة من صدور تعليمات بإبقاء إحداث موكليه وعدم إزالته، وأن الصلاحيات المخولة بالتوقيف غير محددة بمدة وليس كما يذكر وكيل المدعين. وفي جلسة 26/10/١٤١٣ هـ قدم المدعي وكالة مذكرة بإجابته على مذكرة ممثل المدعى عليها المسلمة له في جلسة 12/10/1418هـ لم تخرج عما سبق أن قدمه، وبتسليم ممثل المدعى عليها صورة منها قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه. ولما كان لم يحضر إلى المحكمة إلا ستة من المدعين وسبعة لم يحالوا إلى المحكمة للنظر في التهم المنسبة إليهم فقد كتبت الدائرة لإمارة منطقة جازان بتاريخ27/11/١٤١٨ هـ لتزويد الدائرة بصورة من الحكم الصادر بحق الستة المشار إليهم والإفادة عما تم بشأن السبعة الباقين وهل أحيلوا إلى المحكمة للفصل في التهم المنسوبة إليهم مع تزويدنا بصورة مما يصدر بحقهم، ومن ثم عقبت الدائرة على الإمارة عدة مرات لتقديم المطلوب إلا إنها لم تزود الدائرة بشيء مما طلبته، ومن دم حددت الدائرة جلسة بتاريخ 15/6/١٤١٩ هـ وأشعرت بها المدعى عليها إلا أنه لم يحضر من يمثلها ومن ثم جرى تحديد جلسة أخرى بتاريخ13/7/1419هـ. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعين وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عما سبق أن طلب من الإمارة بخطاب الدائرة المشار إليه أجاب أنه تمت الكتابة إلى مركز الدرب لإحالة السبعة الذين لم يصدر بحقهم حكم إلى المحكمة لإقامة الدعوى عليهم فيما نسب إليهم، وبعد عدة جلسات ورد للدائرة خطاب معالي أمير جازان رقم (4٠٧٣س) في ٤/١١/14١٩ هـ المتضمن أن موضوع غير المحكومين من المدعين لا زال عند المحكمة ولم يصدر بحقهم شيء حتى تاريخه وأرفق بخطابه صورة قرار المحكمة المستعجلة بجازان رقم (٢٢٥/2) في 22/8/١٤١٦ هـ الصادر بحق الستة الذي سبق إحالتهم إلى مستعجلة جازان والمتضمن إنه ثبت لدى فضيلة مصدر القرار إدانة المدعى عليهم (…) و (…) و (…) بالقبض عليهم من قبل رجال الأمن وهم يحاولون ويصرون على الدخول إلى موقع الإحداث وبحوزتهم حين ذاك عصي وسكاكين وحجر بيد (…) المذكور، ولما ذكر فقد حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين وجلد كل واحد منهم خمسة وأربعين سوطا علنا تعزيرا لهم ويأخذ عليهم التعهد اللازم بعدم العودة. أما المدعى عليهم (…) و (…) و(…) فلم يظهر ما يدينهم في هذه القضية وصرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاههم وخلى سبيلهم فقرر المدعى عليهم القناعة وقد أيد هذا القرار من محكمة التمييز بقرارها رقم (١١٥٤/ن) في ٢١/7/1419 هـ. وفي جلسة 20/١١/1419هـ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عما تم في شأن بقية المدعين فأجاب أن موضوعهم لا زال لدى محكمة الدرب وطلب التريث حيال هذا الموضوع ثم توالت الجلسات والتعقيبات حول هذا الموضوع حتى ورد للدائرة خطاب إمارة منطقة جازان رقم (١٤٤٤٥) في ٣٠/١٠/١٤٢٠هـ المتضمن إنه صدر بحق الباقين حكم محكمة الدرب رقم ٧١/1 في ٣/١٢/١٤٢٠هـ المصدق من محكمة التمييز برقم (٩٥١/1) في 6/4/١٤٢٠ هـ المتضمن صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد كل من (…) و (…) و (…) و(…) و (…)و(…) و (…) فيما نسب إليهم؛ لكون المدعى عليهم قد سجنوا مدة تزيد على الشهرين وإنه قد مضى على هذه القضية أكثر من أربع سنوات وإثارتها من جديد فيه إيقاظ للفتنة حيث قد التزم كل واحد منهم بمفرده بأن ما فعله بعض أفراد قبيلته غير صحيح وأنهم يتعهدون بعدم فعل ما فعلوا والاكتفاء بالتعهد الذي أدلى به كل واحد منهم، وقد أثبت القاضي حيازة (…) لمسدس مع ثلاث طلقات بدون ترخيص، وقد قنع الجميع بهذا الحكم ومن ثم صدر قرار إمارة منطقة جازان بمجازاة (…) لقاء حيازته للمسدس بدون ترخيص بسجنه خمسة أشهر وتغريمه ألفي ريال. وبعد تأمل الدائرة لحكم المحكمة المشار إليه فقد استبان لها أن المحكمة لم تبحث في موضوع الدعوى لتقرير ما إذا كان المتهمون مدانين من عدمه، وإنما رأت صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاههم لأسباب ذكرتها في حكمها لا تتعلق في جوهرها بأصل التهم المنسوبة إليهم إنما رأت تغليب المصلحة في صرف النظر عن دعوى المدعي العام لأسباب ذكرتها في حكمها على بحث موضوعها، وقد استنتجت الدائرة من حكم المحكمة وقناعة المدعين به عدم خلو ساحة المدعين من التهم المنسوبة إليهم ذلك أنهم لو كانوا على يقين من عدم صحة ما نسب إليهم لما قنعوا بالحكم مع أنه لا ينفي التهم عنهم صراحة أو ضمنا بل إن الظاهر منه خلاف ذلك ولزيادة تأكيد ما استنتجته الدائرة من هذا الحكم، فقد طلبت من المدعى عليها صورا من محاضر التحقيق المجراة مع المدعين للاطلاع عليها، كما طلبت صورا من مذكرات توقيف وإطلاق المدعين وصورة قرار العقوبة الصادر بحق (…) لقاء حيازته مسدس وثلاث طلقات بدون ترخيص فلم تبعث المدعى عليها ما طلب منها في حينه واستمر التعقيب عليها دون جدوى وقد ورد خطابها رقم (١٨٦١٩) في 10/8/١٤٢١ هـ تطلب فيه التريث في نظر الدعوى مشيرة إلى إنه تم عرض قضية المدعين على المقام السامي وتنتظر التوجيه بشأنه. وبتاريخ 4/2/1422هـ كتبت لها الدائرة بخطاب الفرع رقم (١٦٢/ ٤) بأنه سيتم الفصل في الدعوى بحالتها بعد أسبوع من تاريخ هذا الخطاب إن لم تقدم المطلوب منها. وحيث مضت المدة التي حددتها الدائرة للمدعى عليها وزيادة دون أن تقدم ما طلب منها، ومن ثم رأت الدائرة الفصل في الدعوى بحالتها.
الأسباب
وحيث إنه بعد دراسة القضية وتأملها فإن حقيقة ما يهدف إليه المدعون هو تعويضهم عن سجنهم من قبل المدعى عليها – إمارة منطقة جازان فترات متفاوتة ومن ثم فإن ذلك داخل في اختصاص ديوان المظالم باعتبارها من دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة الثامنة (١/ج) من نظام ديوان المظالم. وحيث إن سجن المدعين ابتداء كان بتاريخ ٢٧ – ٢٨/5/١٤١٦هـ حسبما جاء في دعواهم وإقامة الدعوى كانت بتاريخ 8/8/١٤١٦هـ ومن ثم فهي مقبولة شكلا، وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الذي استبان للدائرة أن سجن المدعين ابتداء كان بمناسبة قيام مجموعة من قبيلة آل (…) ببناء غرف سكنية في موقع قريب من منطقة الدرب بدون تراخيص بزعم ان هذا الموقع من أملاك قبيلة (…) وقد عارضهم في ذلك أهالي الدرب مما استدعى تدخل السلطات وقد حصل أثناء ذلك تجمهر من قبل بعض أفراد قبيلة (…) وحمل بعضهم عصيا وسكاكين وذلك حسبما استبان للدائرة من بعض المستندات التي قدمتها المدعى عليها وهو ما أثبته الحكم الصادر من المحكمة المستعجلة بجازان بحق ثلاثة من المدعين وهم كل من (…) و (…) و(…) وتعزيرهم لقاء ذلك بالسجن والجلد. مما يستبين معه أن واقعة سجن المدعين إنما كانت بمناسبة حصول تلك المشكلة مما يتعين معه البحث في مدى حصول خطأ من جانب المدعى عليها في حق المدعين عليها. وحيث إنه تبين للدائرة أثناء نظرها الدعوى أن المدعين على ثلاثة أقسام: قسم صدر بحقهم حكم من المحكمة بإدانتهم بما نسب إليهم ومجازاتهم عن ذلك بالسجن والجلد وهم كل من: ١- (..) ٢- (…)٣- (…) وذلك على النحو الذي تضمنه الحكم الصادر بحقهم من المحكمة المستعجلة بجازان رقم (٢٢٥/2) في 22/8/١٤١٦ هـ والقاضي بسجنهم لمدة شهرين وجلد كل واحد منهم خمسا وأربعين جلدة مما يتبين معه انتفاء الخطأ من جانب الإمارة في حقهم مما يتعين معه رفض دعواهم لعدم قيامها على أساس سليم. وقسم صدر بشأنهم حكم من المحكمة المستعجلة بجازان يتضمن عدم ثبوت ما نسب إليهم وهم كل من: ١- (…)٢- (…) ٣- (…) ذلك أن حكم المحكمة المستعجلة بجازان رقم (٢٢٥/2) في 22/8/1416هـ قد تضمن صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاههم وإخلاء سبيلهم؛ لأنه لم يظهر للمحكمة ما يدينهم في القضية المنسوبة إليهم مما تبين للدائرة منه أن سجنهم كان بغير وجه حق، وهو ما يمثل ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية من جانب المدعى عليها. وحيث إن الثابت أن السجن يلحق أضرارا بالسجين وعائلته على نحو ما هو واضح ومعلوم وهو ما يمثل ركن الضرر في المسؤولية الإدارية مما يستبين معه توافر أركان المسؤولية الإدارية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يتعين معه النظر في تعويضهم عما لحقهم من أضرار من جراء سجنهم. وحيث إن جبر الضرر الناتج عن السجن لا يتم إلا بتعويض مادي كل بحسب حالته، وذلك حسبما تقدره الدائرة ناظرة القضية على نحو ما يستبين لها من حال وواقع كل شخص وهو ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم. وحيث إن سجن المذكورين كان بتاريخ 21/6/١٤١٦ هـ وإطلاقهم كان بتاريخ 22/8/١٤١٦هـ أي أن سجنهم كان لمدة شهرين. حيث إن مطالبة وكيل المدعين بتعويض موكليه الثلاثة عشر جاءت بشكل مجمل ولم يفصل ما يخص كل سجين منهم ولم يقدم ما يثبت أنه لحق أيا منهم أي أضرار مادية خلاف أضرار السجن، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن التعويض الجابر لما لحق المذكورين من ضرر السجن هو (٤٠٠) ريال عن كل يوم لكل واحد منهم، وبالتالي يصبح ما يستحقه كل واحد منهم عن مدة سجنه البالغة ستين يوما مبلغ (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال. وأما القسم الثالث من المدعين وهم كل من: 1- (…) 2- (…) 3- (…) 4- (…) 5- (…) 6- (…) 7- (…) فهم الذين تأخرت إحالتهم إلى المحكمة مدة طويلة بدون سبب وجيه ومن ثم صدر بشأنه الحكم رقم (٧١/1) في 12/3/1420هـ من محكمة الدرب أي بعد قرابة أربع سنوات من حدوث المشكلة الأصلية، وقد تضمن هذا الحكم بعد ذكر المدعي العام وإجابة المدعين عن تلك الدعوى ما نصه: ( .. فسألت المدعى عليهم هل ستعودون إلى بناء هذه الغرف أو التجمع في هذه الأرض فأجابوا جميعا بأننا لن نفعل ما فعله بعض أفراد قبيلتنا ولن نقوم بأي إحداث في هذه الأرض وسوف ننصح جماعتنا بأن هذا السلوك غير جيد، وإذا كان لنا مطالبة بهذه الأرض فسوف نسلك الطرق الشرعية والنظامية – فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعى عليهم قد سجن كل واحد منهم مدة تزيد على شهرين، وحيث إن هذه القضية قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات وإثارتها من جديد فيه إيقاظ للفتنة حيث التزم كل واحد منهم بمفرده بأن ما فعله بعض أفراد القبيلة غير صحيح وإنهم تعهدوا بعدم فعل ما فعلوا. عليه فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلب تعزيرهم مكتفيا بالتعهد الذي أدلى به كل واحد منهم لدي – كما ثبت لديه ادانة (…) لحيازته للمسدس المذكور في الدعوى مع ثلاث طلقات حية بدون تصريح، وأفهمه أن جزاءه على ذلك من قبل ولي الأمر، وبعرض الحكم عليهم قرروا جميعا قناعتهم بالحكم). وبعرض هذا الحكم على هيئة التمييز وافقت على إثبات إدانة (…) بحيازته مسدس وطلقاته، وذكرت أن الحكم بصرف النظر غير خاضع للتمييز. وبتأمل الدائرة لما تضمنه حكم المحكمة بشأن السبعة المذكورين فقد استبان لها من خلاله أن صرف النظر عن دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليهم لم يكن بناء على عدم صحة ما نسب إليهم، وإنما الباعث للمحكمة في ذلك أسباب أخرى ذكرتها في حكمها وهي سجن كل منهم أكثر من شهرين ومضي فترة تزيد على أربع سنوات من حصول الحادثة المنسوبة إلى المدعى عليهم وإن إثارتها من جديد فيه إيقاظ للفتنة. أى بما مفاده أن عدم بحث المحكمة في مضي ثبوت ما نسب إليهم من عدمه ليس مرده إلى قناعة المحكمة بعدم حصول ما نسب إليهم منه، وإنما لأسباب أخرى رأت المحكمة أن المصلحة تقتضي من وجهة نظرها وضع حد تقف عنده تلك الدعوى. وقد قنع المدعون بما انتهت إليه المحكمة مما تفهم منه الدائرة ضعف موقف المدعين في حقيقة الأمر. ذلك أنهم لو كانوا على يقين من عدم صحة دعوى المدعي العام تجاههم لما اقتنعوا بنتيجة الحكم التي بنيت على أسبا لا تدل على سلامة موقفهم، وبالتالي يكون ادعاؤهم أمام الديوان أن سجنهم كان بغير وجه حق والمطالبة بالتعويض قائمة على أساس غير سليم ويتعين رفضها، هذا فضلا عن أن أحدهم وهو (…) قد صدر بحقه قرار يقضي بسجنه خمسة أشهر لحيازته لمسدس وطلقاته بدون ترخيص وفقا لما يقضي به نظام الأسلحة والذخائر. وتنوه الدائرة وهي بصدد بحث دعوى المدعين إلى أن إمارة منطقة جازان لم تسلك السبيل الصحيح حين معالجتها لقضية المدعين سواء كان ذلك حين إيداعهم السجن ابتداء أو حين نظر تظلمهم من قبل ديوان المظالم. ذلك أنه كان يتعين عليها إحالة موضوعهم إلى المحكمة المختصة دون تأخير بعد التحقيق معهم وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيث لم تحل سبعة منهم إلى المحكمة إلا بعد عدة سنوات كما سلف بيانه، وبعدما طلب منها الديوان ذلك حين نظر القضية، وكذلك حين نظر تظلمهم أمام ديوان المظالم فلم تستجب لطلبات الديوان المتكررة بحضور الجلسات أولا والإجابة على الدعوى ثم تقاعسها عن تقديم ما تطلبه الدائرة منها مما هو لازم للفصل في الدعوى مما أدى إلى التأخر في الفصل فيها وكذلك تنوه الدائرة إلى أن للمدعي عليها الحق في الرجوع على المتسبب فيما لحقها من ضرر يمس الخزينة العامة للدولة بموجب هذا الحكم وفقا لما تقضي به الأصول والقواعد الشرعية والنظامية.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إمارة منطقة جازان بتعويض كل من (…) و (…) و ( …) بمبلغ أربعة وعشرين ألف ريال لكل واحد منهمحق لمدة شهرين، ورفض دعوى بقية المدعين؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.