القبول الضمني بتقرير حادث سير

رقم القضية ٤٦ /١ / ق لعام ١٤٢٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ١/ف / ٢٧ لعام ١٤٢٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٣٤ /ت /١ لعام ١٤٢٤هـ

تاريخ الجلسة 13/10/١٤٢٤هـ

الموضوعات

تعويض – حادث سير – عدم سريان المدد النظامية إلا بعد تكامل الحق واستقراره- قبول العذر مع فوات مدد التظلم – القبول الضمني بتقرير الحادث.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض المقدر له نتيجة حادث اصطدام سيارته بمولد كهربائي تابع لها – وجاهة العذر الشرعي المقدم من المدعي لتأخره في المطالبة فضلا عن صحة التقارير الطبية التي قدمها، وما جاء فيها من أن ما يعانيه من مراض حالت دون استمراره في المطالبة، كما أن المادة النظامية للمطالبة لا يبدأ حسابها إلا إذا استقر الحق وثبت، وهذا ما لا تقر به الجهة حتى الآن – الثابت ان تقرير الحادث الصادر من الدوريات الأمنية وهي جهة محايدة ومختصة قرر مسؤولية المدعى عليها وخطأها بنسبة (٧٥%) وتحمل المدعي النسبة الباقية – عدم إبداء مندوب الجهة أي تحفظ أو اعتراض على تقرير الحادث وخاصة تقدير قيمة التلف الذي لحق بسيارة المدعي، مما يعني رضاها وقبولها بما جاء به – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي التعويض محل المطالبة.

الوقائع

بعد دراسة أوراق الدعوى حددت الدائرة لبدء نظرها جلسة الاثنين26/2/1٤٢٤هـ وبلغت المدعى عليها بالخطاب رقم (د /ف /27/١٥١/3) في 17/1/1٤٢٤هـ وزودت وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الحسابات) وديوان المراقبة بصورة منه وصورة من لائحة الدعوى وذلك حسب قواعد المرافعات أمام الديوان وبانعقاد الجلسة في الموعد المشار إليه حضر المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها (…) بالتفويض المرفق بملف القضية، وفي بداية الجلسة طلبنا من المدعي شرح دعواه بالمجلس الشرعي فقال:-  أطالب المدعى عليها بما فصلته في لائحة الدعوى ولما كانت المدعى عليها قد تسلمت صورة منها مع خطاب الإبلاغ بموعد الجلسة فقد أعدت ردا مكتوبا قدمه ممثلها من صفحة واحدة طلب فيه رد المدعي شكلا لمضي المدة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء الخاص بالمطالبات المقامة تجاه الخزانة العامة للدولة كما استدل بتركه المطالبة تلك المدة على قناعته بما حصل، ورد المدعي: بأنه لم يترك المطالبة فهو طالبهم طوال سنتين ثم حالت ظروفه الصحية دون الاستمرار في المطالبة، وطلبنا منه ما يدل على حالته المرضية فطلب أجلا لتقديمه. ويوم الاثنين 4/2/1٤٢٤ هـ عقدت جلسة حضرها الطرفان، وقدم المدعي تقارير طبية وعن التقارير الخاصة بعام 1٤١٨هـ وعام 1٤٢١هـ قال: إنه سيقدمها في الجلسة القادمة وتسلم ممثل المدعى عليها صورة لها وقال: إنها لا تحول بينه وبين المطالبة ثم إن من بينها تقاريرقبل الحادث فقال المدعي: (وهذا شاهد بأن ما أشكو منه من أمراض قديم ومستمر) وطلبنا من ممثل المدعى عليها تقديم رد تفصيلي على الدعوى وتقديم ما يتعلق بالحادث من تقارير وما دار حوله من مكاتبات وما اتخذ من إجراءات. وبانعقاد جلسة الاثنين 2/4/١٤٢٤هـ قدم المدعي صورة من التقرير الطبي رقم (٣٣٧) في 16/7/١٤١٨ هـ كما قدم صورة من التقرير الطبي رقم (٩٩٢٧) في 15/4/1٤٢١هـ، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت الرد التفصيلي على الدعوى وأرفق صورة تقرير الحادث والخطابات الدائرة بين الجهات ذات العلاقة عن الحادث، وقد تسلم المدعي صورة ما قدمه ممثل المدعى عليها فعقب المدعي: بأنه استمر في مطالبة المدعى عليها خلال السنتين الأوليتين بخطابات مرفقة بالدعوى وأضاف: أنه يؤكد على ما جاء في تقرير الشرطة وأن ظروفه الصحية حالت دون المتابعة المستمرة لمطالبته إضافة إلى ضيق ذات اليد وتكاليف المعيشة وتعذر الحصول على وظيفة لأن التقارير الطبية تفيدهم بأنني غير صالح للعمل، وقال ممثل المدعى عليها: إن المدعي في كتابه الذي كتبه عن الحادث أقر أن المولد كبير الحجم وأن الإنارة أمام المولد فرد المدعي: إن الإنارة من أمام الماطور والحادث من خلف المولد ولم أشاهد الإنارة والحفريات التي أمامه إلا بعد الحادث ثم عقدت جلسة اليوم الاثنين ٧/٥/١٤٢٤هـ وصدر الحكم الآتي.

الأسباب

حيث أقام المدعي دعواه هذه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض المقدر له في التقرير الخاص بحادث اصطدام سيارته بمولد كهربائي تابع للمدعى عليها ،وحيث إنه بنظر الدعوى قدمت المدعى عليها ردها على الدعوى وطلبت الحكم برفضها من الناحية الشكلية لتأخر المدعي في المطالبة ومضي المدة المحددة (خمس سنوات) مما يعني سقوط المطالبة بالتقادم، وعن حالة المدعي الصحية ومدى كونها مانعة له من استمرار المطالبة قال ممثل المدعى عليها: إن بعض التقارير التي قدمت هي عن فترة سابقة للحادث، وأما التقارير الأخرى فيفهم من مجملها أن ما يعانيه لا يشكل عائقا عن المطالبة، هذا وبالاطلاع على ما أرفقه ممثل المدعى عليها مع رده من صور المكاتبات وتقرير الحادث فقد وضح أن المدعى عليها في مخاطبتها الجهات ذات العلاقة في موضوع الحادث قالت في بعض تلك المكاتبات: إنها لم ترتكب خطأ ولم تكن سببا مباشرا في الحادث وأن المدعي هو المخطئ بقيادته سيارته بسرعة ولعدم اتخاذه جانب الحذر وأن الحادث وقع أثناء تجاوزه سيارة أخرى وتضيف في خطابها الذي بعثته لشرطة محافظة الجبيل بتاريخ 22/4/14١٨هـ أن المولد الكهربائي الذي ارتطمت به سيارة المدعي حدث به تلفيات قدرها القسم الفني المختص بألف وستمائة ريال وقبلها اصطدم باللوحة التحذيرية ثم إن المبلغ المقدر لإصلاح السيارة (١٣.770) ريال يحتاج إعادة نظر فهو مرتفع مقارنة بموديل السيارة ١٩٨٠ م والمؤسسة (مؤسسة التحلية) أبدت تحفظها على ارتفاع التكاليف في حينه والمدعي ذكر أنه باع السيارة وهذا خطأ منه إذ كان عليه الانتظار لحين إنهاء موضوعها وهو بذلك زاد في صعوبة إعادة تقدير إصلاحها. وحيث إن ا بت من حطاب سرطه الجبيل المؤرخ في 24/4/14١٨هـ في ردها على خطاب المدعى عليها آنف الذكر أنه رد على كل ما أوردته المدعى عليها من اعتراضات فقد جاء فيه: أن مندوبكم مندوب محطة التحلية (…) لم يطلب صورة من تقرير الدوريات الأمنية وقد اطلع عليه وزودت محطة التحلية بخطاب رسمي موضح فيه تفاصيل الحادث، وأما تبرير الحادث بسرعة قائد السيارة حسب تقرير وحدة الأمن الصناعي، فالوحدة المذكورة لم تحضر لموقع الحادث إلا بعد حضور دورية الشرطة التي باشرت الحادث فور وقوعه ولم يحدث أي إصابات لقائد السيارة وليس لدينا أي دليل على سرعته، أما تلفيات المولد الكهربائي فقد كلفنا مندوبكم المذكور من بداية الحادث أن يقوم بتسعير تلك التلفيات فلم يقم بذلك حتى تاريخه، وطلبنا منه ذلك عدة مرات فأبدى لنا أنه لم يلاحظ تلفيات طالت المولد علما أنه محاط بسياج حديدي من الخارج لحمايته، أما تسعير التلف الذي طال سيارة المواطن فقد تم بحضور مندوبكم الذي رافق صاحب السيارة حيث تم بعثهما للورش حسب التعليمات وبعد تسعيرها سئل إن كان لديه أي ملاحظات فلم يذكر أي شيء ، أما الاعتراض على بيع المواطن سيارته فقد مضى على الحادث ما يقرب من سنة ولم نلاحظ أي تجاوب من محطة التحلية مع أن رئيس قسم الحوادث الملازم أول (…) أجرى اتصالا هاتفيا بمدير المحطة (…) وطلب منه الأمر على من يلزم بسرعة إنهاء موضوع الحادث لوجود مواطن متضرر ويطالب بحقه لكن الموضوع بقي دون حل والنظام يسمح ببيع السيارة أو إصلاحها إذا تم التسعير بحضور مندوب عن الطرف الآخر وهذا ما تم، وختمت الشرطة خطابها إلى المدعى عليها بمطالبتها بسرعة حل الموضوع لكثرة تردد المواطن ومطالبته بحقه ، وحيث إنه وبعد إيضاح دعوى المدعي وتفصيل رد المدعى عليها وبيان وجهة نظر الدائرة المختصة التي باشرت الحادث فإن الدائرة وبعد وقوفها على كل ذلك وبعد دراستها للدعوى وما جاء في الدفع الشكلي للمدعى عليها من أن الدعوى سقطت بالتقادم لتأخر المدعي في المطالبة فإن الدائرة قد طلبت من المدعي إن كان من سبب لتأخره بالمطالبة فإن عليه إيضاحه، وكان أن قدم صور التقارير الطبية التي أبدت المدعى عليها وجهة نظرها حيالها وأنها ليست عذرا ولا يشكل المرض المشار إليه عائقا في المطالبة أمام الدائرة، أما الدائرة فترى وجاهة وصحة العذر الذي قدمه وأنه مانع صحيح عن استمرار المطالبة، فقد قدم المدعي صور ثمان من التقارير الطبية الأول منها من مستشفى (…) يتضمن أن المدعي تم تنويمه بالمستشفى لتسعة أيام اعتبارا من (١٩ أكتوبر ١٩٩٤ م) إلى (٢٧) منه المصادف الأربعاء (١٤) جمادى الأولى 1٤١٥هـ حتى الخميس (٢٥) جمادى الأولى 1٤١٥ هـ حسب تقويم ام القرى، والتقرير الثاني من المستشفى (…) بتاريخ 11/9/١٩٩٦ م المصادف الأربعاء (٢٨) ربيع الآخر 14١٧ هـ حسب أم القرى والتقرير الثالث من مستشفى الجبيل العام ويتضمن أن المذكور راجع المستشفى في 10/6/14١٨هـ وأنه يعاني من انزلاق غضروفي وأعطي إجازة يومين كما راجع المستشفى في 24/6/١٤١٨هـ ويعاني من نفس المرض وأعطي إجازة يومين، كما راجع المستشفى مرة ثالثة في 12/7/14١٨هـ ويعاني من ألم شديد أسفل الظهر مع انتقالات عصبية إلى الطرف السفلي مع أعراض انضغاط وانزلاق غضروفي وأعطي العلاج وراحة لمدة أسبوع والتقرير الرابع من مستشفى الدمام المركزي بتاريخ 20/12/١٤١٩هـ متضمنا أن المريض يعاني من ضيق بقناة العمود الفقري وهو بحالته الراهنة لا يمكنه مزاولة العمل الميداني، والتقرير الخامس من مجمع الرياض الطبي بتاريخ ٦/٧/1٤٢٠هـ متضمنا أن تاريخا مرضيا مدته خمس عشرة سنة وآلام أسفل الظهر وعرق نسا بالجهة اليسرى ومرض السكر وتخثر بالوريد منذ عام ويعاني من ميلان السلسلة الفقرية الجهة اليسرى وعجز حسي بين الفقرتين القطنية الثالثة والعجزية الأولى وآلام بالصدر، وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي بين الفقرات أنه يعاني من مشاكل عدة ويحتاج لجراحة ولكنه لا يرغب والتقرير السادس من مجمع الرياض الطبي وتضمن أن المذكور يعاني من مرض مزمن وكسر في العمود الفقري منذ (١٥) عاما ويعاني من مرض السكر وتخثر بالدم في الوريد وميلان سلسلة العمود الفقري وعجز حسي بين الفقرات وآلام بالصدر، وأدخل المستشفى يوم السبت 25/2/١٤٢١هـ وخرج الأحد 8/4/١٤٢١هـ أي أنه بقي في المستشفى (٤٣) يوما، وجاء في التقرير السابع من مستشفى نجران العام في 21/2/1٤٢٢هـ أنه يعاني من انزلاق غضروفي بالمنطقة القطنية من العمود الفقري مع ضيق بالقناة الشوكية مع مرض السكر وفي التقرير الثامن المؤرخ في 20/6/1٤٢٢ هـ الصادر من مجمع الرياض الطبي أنه يعاني من ألم أسفل الظهر يصل إلى الأطراف السفلية ومرض السكر وألم في الصدر وانزلاق غضروفي وضعف القدم اليسرى ويحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الغضروف، وما جاء في التقرير السادس كاف في أن ما يعانيه من أمراض حالت دون استمراره في المطالبة، ومن تلك الأمراض التي يعاني منها كسر في العمود الفقري منذ (١٥) عاما وميلان في سلسلة العمود الفقري وعجز حسي واستدعى سوء حالته الصحية الحاجة إلى تنويمه ثلاثة وأربعين يوما إضافة إلى الأمراض الأخرى ومن بينها عرق النسا وآلام في الصدر… الخ، ثم إن المدة النظامية وحساب الخمس سنوات لا يبدأ إلا إذا استقر الحق وثبت وهذا ما لا تقر به المدعى عليها حتى الآن فكيف تطلب رد دعواه بالتقادم، وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى من الناحية الموضوعية فقد أثبت تقرير الحادث المتخذ من الدوريات الأمنية التي باشرته بعد وقوعه بوقت فصير أثبت التقرير مسؤولية المدعى عليها وخطأها بنسبة (٧٥%) والمدعي يتحمل النسبة الباقية (٢٥%)، ولا ريب أن هذا التقرير صدر من جهة محايدة وهي قبل ذلك مختصة وفوق ذلك أعطت للمدعى عليها الفرصة في إبداء أي ملاحظة على ذلك التقرير فلم تفعل وكان مندوب المدعى عليها حاضرا وقت الحادث واطلع على التقرير وباشر مع المدعي خطوات تقدير قيمة التلف الذي طال السيارة وفي كل ذلك لم يبد أي تحفظ أو ملاحظة ، وحيث إن ما أوضحه خطاب الشرطة من عدم إبداء المدعى عليها أي تحفظ على ما جاء في تقرير الحادث وتقدير قيمة التلف الذي لحق السيارة يعني رضاها وقبولها بما تم اتخاذه وما توصل إليه في التقرير والتقدير، والمدعى عليها نفسها ترى في السكوت والترك رضا وقبول فقد مر في مذكرة دفاعها أن المدعي بتركه المطالبة يكون قد رضي بالوضع…، ولا ينال من ذلك طلب المدعى عليها إحالة الأمر إلى الشرع حسب خطاب مدير محطات التحلية بمحافظة الجبيل إلى سعادة المحافظ لكونه جاء متأخرا جدا فهو بتاريخ 23/1/1٤١٩هـ وكان الحادث في 29/5/14١٧هـ أي بعد ما يزيد على سنة وسبعة أشهر، وطلب إحالة الموضوع على الشرع أو التحفظ، والملاحظة على التقرير يكونان مسموعين إذا تم فور العلم بالتقرير أو التقدير المتحفظ عليهما وهذا ما لم يتم، ولم يبد مندوب المدعى عليها شيئا من ذلك مع أنه وفق خطاب شرطة الجبيل آنف الذكر تابع الموضوع لحظة بلحظة، كما لم يأت التحفظ من المدعى عليها بعد العلم بالتقرير بمدة قصيرة يمكن معه النظر في مدى قبوله من عدمه.

لذلك حكمت الدائرة: بأن تدفع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (المدعى عليها) إلى المدعي (…) على سبيل التعويض مبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وعشرين ريالا.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: