رأي الخبير لا يقيد المحكمة عدم الأخذ برأي الخبير

رقم القضية ١٣٧/ ١/ ق لعام ١٤٠٥ هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ١٣ /د/إ/٢/ لعام ١٤١١ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٧٢٧/ت /١ لعام ١٤١١هـ

تاريخ الجلسة 16/8/١٤١١هـ

الموضوعات

تعويض – إتلاف طوابع أثرية – استيراد الطوابع بالمخالفة لنظام الجمارك – جريمة التهريب – التعويض عن المتلف بطريق الخطأ – السلطة التقديرية في تقدير التعويض – رأي الخبير لا يقيد المحكمة – عدم الأخذ برأي الخبير.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة الطوابع الأثرية التي قامت بإتلافها – الثابت قيام المدعي بتهريب الطوابع المسموحة إلى داخل المملكة عن طريق البريد داخل مظاريف مغلقة ومسجلة دون أن يكتب عليها ” يعرض على الجمارك ” بالمخالفة لنظام الجمارك، مما يعد مرتكبا لجريمة التهريب؛ لأن الطوابع المسموح دخولها بطريقة مشروعة إذا دخلت بطريقة التهريب فإنها تدخل في حكم الممنوع ويتم مصادرتها وإتلافها وفقا للنظام – إتلاف المدعى عليها لعدد من الطوابع السعودية المسموح بها والغير ممنوعة، لا تدخل في حكم التهريب بطريق الخطأ مع الطوابع الممنوعة ، وهو ما يوجب عليها تعويض المدعي عن قيمتها وفقا لتقدير الدائرة له خلافا لمبالغة الجمعية السعودية لهواة الطوابع في تقدير قيمة الطوابع السعودية – أثر ذلك: أحقية المدعي بالتعويض المستحق وفقا لتقدير الدائرة.

الأنظمة واللوائح

المادة (٣٨) من نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٢٥) وتاريخ ٥/3/١٣٧٢هـ.

المادتان (١٦٨ ١٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يبين من الأوراق أن المدعو(…) تقدم إلى الديوان باستدعاء قيد برقم (١٣٧/1/ق لعام 1٤٠٥هـ)، ذكر فيه أنه كان لديه ثروة من الطوابع البريدية العادية والتذكارية، وهي طوابع أثرية وتاريخية نادرة ليس لها مثيل الآن ويبلغ عددها (١١٠٠٨) طابعا وتزيد قيمتها على مليوني ريال، وقد ضبطت هذه الطوابع وأخذت منه جميعها بسبب احتوائها على عدة طوابع ممنوعة، وشكلت لجنة في وزارة الداخلية للنظر في هذا الموضوع، وبعد أن اطلعت هذه اللجنة على التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن قررت أن هذه الطوابع قد دخلت البلاد بطريقة مشروعة أي غير مهربة. كما قررت إعادة الطوابع المسموحة لأصحابها، ثم قدم إلى اللجنة الجمركية بالرياض فأصدرت قرارها رقم (19/١٤٠٢) في 3/3/1٤٠٢هـ الذي تضمن تأييد الإجراء الذي رأته لجنة وزارة الداخلية وهو تسليم الطوابع البريدية الممنوحة لأصحابها، غير أنه عندما طلب من مصلحة الجمارك إعادة الطوابع المسموحة إليه تنفيدا لقرار اللجنة الجمركية، حفظ طلبه ولم ينفذ هذا القرار، ثم علم فيما بعد أنها أحرقت الطوابع في 30/7/1٤٠٢هـ، وخلص المدعي إلى المطالبة بإلزام مصلحة الجمارك بإعادة الطوابع المسموحة إليه إذا كانت لا تزال لديها أو دفع قيمتها البالغة مليونين من الريالات. وبناء على طلب الديوان، ردت مصلحة الجمارك على الدعوى بخطابها رقم (48/١٩٢/2س) وتاريخ ٩/5/١٤٠٥هـ، فأفادت أنه في شهر رمضان عام ١٣٩٢هـ ضبطت المباحث العامة مجموعات من الطوابع البريدية المسموحة والممنوعة بحيازة ثلاثة وعشرين شخصا من بينهم المدعي، وقد صدر أمر صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (م /ب / م /١٥٣٤٧/م /س) في 4/12/١٣٩٢هـ بتشكيل لجنة لدراسة القضية قبل عرضها على اللجنة الجمركية، وقد ورد في تقرير اللجنة بالنسبة إلى المدعي انه متهم بتهريب الطوابع البريدية إلى المملكة حيث كان يستوردها بالبريد داخل مظاريف مغلقة ومسجلة، دون أن يكتب على المظاريف عبارة (يعرض على الجمارك) وذلك بالمخالفة لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك، ولذلك اعتبر استيراد الطوابع التي وجدت بحوزته: (٢٢) طابعا من الممنوع استيراده، (١١٠٠٨) من الطوابع المسموح استيرادها. كما ورد في تقرير هذه اللجنة أنه ينطبق على المدعي حكم المادة (٥١) من نظام الجمارك بالنسبة إلى الطوابع الممنوعة، وأما الطوابع المسموح استيرادها فتنطبق عليها المادة (٣٩) من هذا النظام. وأوضحت مصلحة الجمارك في ردها أن القضية أحيلت إلى اللجنة الجمركية الابتدائية فاتضح لها صحة ما قررته لجنة وزارة الداخلية بالنسبة إلى المدعي، ولذلك أيدت بقرارها الصادر في القضية الإجراء الذي اتخذته تلك اللجنة، ومن ثم فإن الطوابع التي دخلت المملكة بطريق غير مشروع تكون محكومة بنص المادة (٣٩/ أ) من نظام الجمارك، وبالتالي خارجة عن نطاق التسليم الأمر الذي يتضح منه عدم صحة دعوى المدعي وعدم أحقيته في استلام تلك الطوابع التي تم إتلافها طبقا لأحكام النظام. وفي جلسة يوم الاثنين الموافق 28/2/١٤٠٦ هـ قدم المدعي مذكرة تتضمن شرحا لدعواه ويؤكد مطالبته بتنفيذ قرار اللجنة الجمركية رقم (19/1٤٠٢هـ) في 3/2/١٤٠٢هـ والقاضي بإعادة الطوابع المسموح بها لأصحابها وأنه علم بأن طوابعه قد أتلفت ويطالب بقيمتها البالغة أكثر من مليونين من الريالات. كما يطالب بقيمة الطوابع السعودية لأنها أتلفت وهي غير ممنوعة ولم تهرب وحصل عليها من داخل المملكة. وقد ردت مصلحة الجمارك على مطالبة المدعي بقيمة الطوابع السعودية بمذكرتها رقم (١٢٧٠) وتاريخ 24/4/١٤٠٦هـ بأنه ليس من بين الطوابع المصادرة طوابع سعودية لأن الطوابع السعودية مطبوعة في الداخل ولا تستورد من الخارج فهي ليست ممنوعة. وقد قام الديوان بالكتابة إلى المديرية العامة للمباحث برقم (٣٦١٩/1) في 6/8/١٤٠٦هـ للاستفسار عن وجود طوابع سعودية ضمن الطوابع المصادرة من المدعي وما تم بشأنها، ويطلب صورة من محضر جردها. وبتاريخ 10/9/14٠٦هـ ورد إلى الديوان خطاب مدير المباحث العامة رقم (١٩٨٥٢) وتاريخ 6/9/1٤٠٦هـ ، أفاد فيه بأنه فيما يتعلق بالطوابع الممنوعة فقد أتلفت بناء على توجيه صاحب السمو نائب وزير الداخلية. وأنه بالنسبة لمجموعة كبيرة من الطوابع البريدية القديمة للحكومة الحجازية وبريد السلطنة النجدية وبريد نجد والحجاز يرجع تاريخها إلى عام ١٣٣٤هـ فقد أكد مدير عام مصلحة البريد والبرق والهاتف بوزارة المواصلات بخطابه رقم (٧٥/5/س) في 13/6/١٣٩١هـ صحة هذه الطوابع وعدم تزييفها الأمر الذي دفع المباحث إلى تسليمها لصاحبها لعدم وجود ملاحظات عليها وأخذ استلامه عليها المرفق مع الخطاب. وباطلاع المدعي على رد المباحث أفاد بأنه يتعلق بقضية أخرى في عام ١٣٩٨هـ، وأن الطوابع التي صودرت من قبل المباحث كانت في عام ١٣٩٣هـ وقد عمل لها محضر جرد وعدد الطوابع (١١٠٠٨) من ضمنها طوابع سعودية. وهي قضية أخرى. وعلى أثر ذلك قام الديوان بالكتابة مرة أخرى إلى سعادة مدير عام المباحث بموجب خطاب الديوان رقم (٨٣٠/1) وتاريخ 19/2/١٤٠٧هـ للاستفسار عن عدد الطوابع السعودية وما تم بشأنها وطلب صورة من محضر الجرد. وبتاريخ 15/3/١٤٠٧هـ ورد إلى الديوان خطاب مدير عام المباحث العامة رقم (6098ح س) وتاريخ 14/3/ ١٤٠٧هـ متضمنا أن عدد الطوابع التي أخذت من المذكور (١١٠٠٨) طابعا تم إرسالها لسعادة مدير عام الجمارك ضمن طوابع الأشخاص الآخرين رفق خطاب المباحث رقم (١٠٣٤١) في ٨ -9/6/١٣١٦هـ المرفق صورته. كما أنه بتاريخ 6/10/١٤٠٧هـ ورد إلى الديوان خطاب مدير عام المباحث العامة الإلحاقي رقم (٢٠٨٢٣ ح س) وتاريخ ٢٢/٩/١٤٠٧ هـ مرفقا به صورة محضر جرد طوابع المذكور السعودية وغير السعودية والذي سبق أن أعد من قبل مباحث الرياض. وكان عدد الطوابع السعودية حسب محضر الجرد هو (٥٨١) طابعا، وقد قدم المدعي شهادة من إدارة الخدمات البريدية التابع للمديرية العامة للبريد مؤرخة في ٢٩/١٠/٤٠٥ ١هـ تفيد بأنه كان من هواة جمع الطوابع منذ عشرين عاما تقريبا وأنه يحصل على الطوابع العادية والتذكارية بشكل منتظم. كما قدم المدعي شهادة من المدعو (…) الرئيس السابق لجماعة هواة الطوابع تفيد بأنه كان على اتصال بالمذكور منذ عام ١٩٦٧- ١٩٨٣ م حينما كان (…) موظفا في شركة الزيت العربية الأمريكية في الظهران وأنه قد اشترى منه في أواخر الستينات وأوائل السبعينات كثيرا من طوابع البريد القديمة للحجاز والسلطنة النجدية وكذلك إصدارات الطوابع القديمة للمملكة العربية السعودية. وبتاريخ 23/3/14٠٨هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (١١/ د/ إ/ ٢) والمتضمن أحقية المدعي (…) بتعويض قدره (257.430) ريال عن قيمة الطوابع السعودية المتلفة. وبعد إحالة القضية مع الحكم إلى دائرة التدقيق الثالثة أصدرت حكمها رقم (٢٨٩/ ت / ٣) لعام ١٤١٠هـ والمتضمن نقض الحكم رقم (١١/ د / إ/٢) لعام 1٤٠٨هـ وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظرها والفصل فيها طبقا للملاحظات الواردة بأسباب الحكم. وحال ورود القضية إلى الدائرة أعادت فتح المرافعة فيها واستدعت الأطراف وتم مناقشة ملاحظات التدقيق، وطلبت منهم الدائرة تزويدها بالأوراق التي طلبتها لجنة التدقيق وعلى قرار اللجنة الجمركية وقرار اللجنة المشكلة بأمر نائب وزير الداخلية. والأمر السامي الصادر بتاريخ 8/3/١٣٩٦هـ وخطاب وزير الداخلية المؤرخ في 5/4/١٣٩٦هـ وجميعها مرفقة بأوراق القضية. كما أن المدعي قد أثبت في محضر الضبط تنازله عن المطالبة بقيمة الطوابع غير السعودية المستوردة وحصر مطالبته بقيمة الطوابع السعودية التي لا ينطبق عليها المنع أو التهريب. كما أن المدعي قدم مذكرة إضافية ذكر فيها أنه لم يستأنف ولم يعترض على قرار اللجنة الجمركية رقم (19/١٤٠٢هـ) وتاريخ 3/3/14٠٢هـ لأنه لم يكن هناك ما يدعو للاستئناف لأن البند الرابع من قرار اللجنة الجمركية ينص على (تأييد الإجراء الذي اتخذته اللجنة التي شكلت بناء على صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم (م/ب/٧/ أ/١٥٣٤٧/أ/س) في 4/12/١٣٩٢هـ لدراسة الموضوع قبل إحالة القضية إلى اللجنة الجمركية والمتعلق بتسليم الطوابع البريدية المسموحة لأصحابها. وقدم صور لبعض الطوابع السعودية للاطلاع عليها وعلى أثمانها. كما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة إضافية جاء فيها اعتراض مصلحة الجمارك على مبدأ التعويض لعدم أحقية المدعي في ذلك والاعتراض على تقدير الديوان لقيمة الطوابع السعودية لأن الطوابع محل البحث تحمل قيمة مسجلة عليها بالعملة السعودية، وقد أخذت بها اللجنة الجمركية في احتسابها للغرامة الجمركية ولم يتم تقدير قيمة مخالفة لما هو مدون على الطابع نفسه، كما اعترضت مصلحة الجمارك على تقدير قيمة الطوابع من قبل جمعية هواة الطوابع لعدم نظاميتها ولأنها جهة غير مختصة رسميا بتحديد أقيام مثل هذه المطبوعات الرسمية. وأضاف ممثل مصلحة الجمارك بأن القرار الجمركي المشار إليه أصبح نهائيا بحق المدعي المذكور حيث لم يتقدم بالطعن عليه خلال المدة النظامية.

الأسباب

إضافة إلى الأسباب الوارد ذكرها في قرار الدائرة رقم (١١/ د/ إ/٢) لعام 14٠٨هـ فإن ما ذكرته لجنة التدقيق من أن الدائرة أهدرت حجية القرار رقم 1٤٠٢/١٩هـ الصادر من اللجنة الجمركية بتاريخ 3/2/١٤٠٢هـ فيما قضى به من البند رابعا من تسليم الطوابع المسموحة إلى أصحابها فهذا القول مردود عليه بأن الدائرة قد أعملت حجية القرار المذكور ولم تهدره لأن القرار قد أدان المذكور في البند أولا في منطوقه بارتكاب جريمة التهريب. والطوابع المهربة تصبح غير مسموحة وتدخل في ضمن الممنوع. كما أشار قرار اللجنة في الصفحة السادسة بأن اللجنة تقر الإجراء الذي اتخذته اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع بناء على أمر صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية من إعادة الطوابع البريدية المسموحة لأصحابها بعد أن تولدت لديها القناعة بأنها دخلت البلاد بطريقة مشروعة. بينما الثابت في كلا القرارين أن المتهم (…) ثبت تهريبه للطوابع وأنه لم يدخلها بطريقة مشروعة ولم يبقى له سوى المطالبة بالطوابع السعودية التي لا ينطبق عليها التهرب لأنها تطبع داخل المملكة ومن هذا كله يتبين أن الدائرة لم تهدر حجية القرار رقم (19/١٤٠٢هـ) بل طبقته. أما عن الأساس النظامي لإلزام مصلحة الجمارك بدفع قيمة الطوابع السعودية وبيان الرابطة بين التعويض وأساس الدعوى باعتبارها طعنا على قرار إداري سلبي بعدم تنفيذ قرار اللجنة الجمركية. فبيان ذلك أنه لما ثبت قيام الجمارك بإتلاف جميع طوابع المدعي ومن ضمنها الطوابع السعودية التي لا تدخل في مجال المنع أو التهريب، وقيام المدعي بالمطالبة بقيمتها أصبحت الدعوى من دعاوى التعويض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (١٨/1) من نظام ديوان المظالم، ويعتبر قيام مصلحة الجمارك بإتلاف الطوابع السعودية المسموحة وغير المهربة والتي لا ينطبق بشأنها حكم المصادرة المنصوص عليه في المادة (٣٩) من نظام الجمارك عملا ضارا أو مدونا لركن الخطأ الذي يرتب مسؤوليتها قبل المدعي عما أصابه من أضرار من جراء هذا الخطأ، وبتوافر علاقة سببية بين الخطأ والضرر في توافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في حق مصلحة الجمارك. أما ما يتعلق بعدد الطوابع التي يستحق التعويض عنها وهي التي ذكرت لجنة التدقيق (١١٠٠٨) طابعا لا فرق في ذلك بين الطوابع السعودية وغير السعودية تمشيا مع قرار اللجنة الجمركية الصادر بتاريخ ٣/٣/14٠٢ هـ التي لم يعتبرها طوابع مهربة. فإن الدائرة ترى أن قرار اللجنة الجمركية رقم (10/١٤٠٢هـ) وتاريخ 3/3/١٤٠٢هـ أقر تسليم الطوابع المسموحة وغير المهربة إلى أصحابها، أما المهربة فلا ينطبق عليها التسليم حيث جاء في الصفحة السادسة من قرار اللجنة الجمركية أنها تأخذ برأي اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع قبل إحالته إلى اللجنة الجمركية والمشكلة بأمر صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية والتي رأت إعادة الطوابع المسموحة لأصحابها بعد أن تولدت لديها القناعة بأنها دخلت البلاد بطريقة مشروعة أي غير مهربة، وبالاطلاع على قرار هذه اللجنة نجد أن في الصفحة السادسة منه فقرة (٤) أثبت قيام المتهم المذكور بتهريب الطوابع المسموحة وذلك بإدخالها إلى المملكة عن طريق البريد داخل مظاريف مغلقة ومسجلة، وقد منعت المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك استيراد أي شيء يستحق عليه رسوم جمركية ضمن الخطابات دون أن يكتب عليها عبارة (يعرض على الجمارك) لذا اعتبر الطوابع المشار إليها بحوزة المذكور كبضاعة مهربة وعرضة للمصادرة، ومن هذا كله يتعين أن كلا القرارين قد أدانا المذكور بارتكاب جريمة التهريب وفقا لنص المادة (٣٨) من نظام الجمارك والمادتين (١٦٨-١٦٩ ) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام. لأن الطوابع المسموح دخولها بطريقة مشروعة إذا دخلت بطريقة التهريب فإنها تدخل في حكم الممنوع، وقد تم مصادرتها وإتلافها ولم يبق للمدعي من حق سوى المطالبة بقيمة الطوابع السعودية وعددها (٨٥٣١) طابعا حيث إنها ليست ممنوعة ولا تدخل في حكم التهريب، وقد أتلفتها الجمارك عن طريق الخطأ مع الطوابع الممنوعة. وهي ما يستحق التعويض عنها. كما أن المدعي نفسه فد حسم الأمر بتنازله عن المطالبة بقيمة الطوابع غير السعودية واكتفى بالمطالبة بقيمة الطوابع السعودية وأثبت ذلك في محضر الضبط مما يجعل الدعوى مختصرة ومحددة بالمطالبة بالتعويض عن قيمة الطوابع السعودية فقط. ومن حيث إنه قد ثبت للدائرة وجود طوابع سعودية عددها (٨٥٨١) طابعا ضمن الطوابع المصادرة من المدعي وأنها لا تدخل ضمن الطوابع الممنوعة أو المهربة وأحقية المدعي بالتعويض عنها، فقد رأت الدائرة الاستعانة برأي الجمعية السعودية لهواة الطوابع في تقدير قيمة الطوابع السعودية لخبرتها في هذا المجال، وكتب الديوان إليها في هذا الشأن وجاء ضمن خطاب رئيسها رقم (٦١) وتاريخ 23/12/14٠٧ هـ أن التقدير التقريبي المناسب لهذه الطوابع هو تسعون ريالا للطابع الواحد. وباطلاع الدائرة على تقدير الجمعية التقريبي رأت أن تقديرها مبالغ فيه وجاء على وجه التقريب ، والدائرة غير ملزمة بالأخذ به، وإنما للاستئناس به فقط. وترى الدائرة وتطمئن إلى أن المدعي يستحق تعويضا عن الطوابع السعودية بمقدار ثلاثون ريالا للطابع الواحد بحيث يصبح مجموع ما يستحقه هو (٣٠ X ٨٥٨١ = ٢٥٧.430) ريال، وقد اطلع المدعي على هذا التقرير بعد إعادة القضية من التدقيق ولم يعترض على ذلك.

لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…) بتعويضه عن الطوابع السعودية بمبلغ قدره (٢٥٧.430) ريال.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال