التعويض عن حجز المعدات

رقم القضية ٦٤٥/ ١/ ق لعام ١٤٠٨هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٢ / د/ف / ٢٢ لعام ١٤١٠هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٣٤ /ت / ٣ لعام ١٤١١هـ

تاريخ الجلسة 3/9/١٤١١هـ

الموضوعات

تعويض – حجز معدة – التعدي على أرض حكومية – تحقيق أهداف الضبط الإداري – انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء حجزها المعدة الخاصة به- أناط النظام بالبلديات اتخاذ الأعمال المتعلقة بتنظيم المناطق وإصلاحها والحفاظ على أملاك الدولة، وتخويلها في سبيل ذلك توقيع عقوبات على أصحاب الاعتداء وأصحاب المعدات التي تساعد على التعدي، ومناط تطبيق هذه العقوبات أن تكون الأرض المعتدى عليها أرضا حكومية وغير مملوكة للمعتدي حتى تبسط البلدية سلطتها في المحافظة عليها برفع التعدي وتوقيع الجزاء – الثابت أن استعمال المدعي للمعدة في وضع معداته وأدواته على أرض لا يملكها وليس لديه استحكام شرعي عليها مع علمه بأنها أرض حكومية، وبالتالي فإن قيام المدعى عليها بحجز المعدة يتفق مع أهداف الضبط الإداري المخول لها في المحافظة على الصحة والنظافة العامة وهو ما ينتفي معه ركن الخطأ في جانبها – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٢/139٧ هـ.

الأمر الملكي رقم (20/1/13١٠٠٩هـ) في 17/6/١٣٧٤هـ بشأن: (منح جميع البلديات في المملكة جميع الأراضي العائدة للحكومة في ضواحي كل بلدة، وتعتبر من أملاك البلدية فيها).

الأمر الملكي رقم (٤/ ع/ ١٩٦٠٩) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ. بشأن: (إنفاذ التعليمات الخاصة بمعاقبة أصحاب الاعتداء، وكذلك أصحاب المعدات التي تساعد على التعدي).

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يبين من دراسة أوراقها المرفقة في أنه بتاريخ ٢٦/٥/14٠٨هـ تقدم المواطن (…) باستدعاء لديوان المظالم قيد قضية برقم (٦٤٥/1/ق) لعام ١٤٠٨هـ ذكر فيه أنه يمتلك قطعة أرض بناحية بحرة وضع بها بعض المعدات الخاصة به ففوجئ ببلدية بحرة منذ عام ونصف تحتجز إحدى معداته (تريلا) وبمراجعة البلدية المذكورة لاستردادها إذ بالبلدية تطالبه بإقامة سور حول تلك القطعة فأفهمهم أن هناك نزاع قائم مع (…) حول ملكية تلك الأرض أمام المحكمة الشرعية بجدة، بدأت بلدية بحرة في تغيير موقفها وتطلب منه رفع يده عن الأرض مقابل الإفراج عن التريلا – ورغم الكتابات المتكررة لجهات الاختصاص لم يتم الإفراج عن التريلا، والتمس الأمر على البلدية بتسليمه التريلا ثم إلزام البلدية بدفع كامل التعويض عن الخسارة التي لحقت به من تعديها على حقوقه ، ودفع إيجار المثل عن معداته المحتجزة والذي تتراوح بين (٣٠٠) و (٥٠٠) ريال ولمدة (١٩) شهرا وبواقع إيجار يومي (٤٠٠) ريال أي مبلغ إجمالي مقداره (٢2٨.00٠) ريال. وبتاريخ 20/5/١٤٠٨هـ أرسل الديوان خطابه رقم (٢٦٨٨/1) لرئيس بلدية بحرة للإفادة عن دعوى المدعي فوردت الإفادة وفق خطاب أمين العامة المقدسة رقم (١٧٦٧ /ب) تاريخ 2/8/14٠٨هـ بأن موضوع التريلا التابعة للمدعي مع بلدية بحرة دارت بشأنه مخابرة بين أمانة العاصمة المقدسة وإمارة مكة المكرمة انتهت بموافقة الأخيرة بخطابها رقم (١٢٥٨٩/9/ع)في 13/6/14٠٨هـ ورقم (أم/٥٠٨٠) في 20/6/14٠٨هـ المرفق صورتهما بتسليمه التريلا، وفعلا تم تسليم التريلا لوكيل المدعي بموجب المحضر المرفق، وبهذا أصبح الموضوع منتهيا. وبتاريخ 22/8/14٠٨هـ أرسل الديوان خطابه رقم (٤٤٩٣/1) للمدعي بمضمون إفادة المدعى عليها، فرد بخطابه المؤرخ في 29/8/14٠٨هـ بأن تسليم التريلا يؤكد ويثبت أحقيته الكاملة في التعويض عن كامل المدة التي قامت البلدية بتسليمه المعدة خلالها والتي بلغت عشرين شهرا. وبجلسة 28/10/14٠٨هـ حصر المدعي دعواه في طلب التعويض وقدره (٣٦٨.800) ريال وقدم مذكرة تفصيلية بدعواه لم تخرج في مضمونها عما جاء باستدعائه سالف الذكر. وبجلسة 18/12/14٠٨هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفاعية مرفق بها بعض المستندات جاء فيها أن عمال المدعي قد دأبوا منذ فترة طويلة على إلقاء معدات خربة وضخمة بقطعة الأرض الواقعة جنوب الخط العام بواسطة التريلا موضوع الدعوى، وتكرر أن طلبت بلدية بحرة من سائق هذه التريلا إبلاغ صاحبها بضرورة مراجعتها لكنه لم يراجع لفترة طويلة واستمر في نقل الأدوات والمعدات الخربة في تلك الارض غير عابئ بطلب البلدية رغم ما تسببه هذه المخلفات من تشويه لمدخل المنطقة خصوصا وأن الموقع مجاور للطريق العام مكة / جدة القديم إضافة إلى أن الأرض بيضاء ولا تعلم البلدية آنذاك بما إذا كان لدى المدعي مستمسك شرعي يفيد تملكه للأرض أم لا- مما اضطرها إلى احتجاز هذه التريلا لحين مراجعة صاحبها وأخذ التعهد اللازم عليه برفع ما ألقاه من مخلفات، وأضافت في دفاعها إلى أنه بعد مرور فترة ليست بقصيرة راجع المذكور البلدية فطلبت منه إزالة المخلفات التابعة له حفاظا على عدم تشوية المنظر العام للمنطقة لكنة امتنع بحجة أن هناك نزاعا بينه وبين ورثة (…) على الموقع ومعروضا لدى المحكمة الشرعية بجدة مما جعله يرفض رفع المخلفات أو التوقف عن نقلها إلى الموقع لحين فض النزاع المطروح أمام المحكمة على حد قوله، كما طلب السماح له بتسوير الأرض دون أن يكون لديه مستمسك شرعي يفيد تملكه لها، وبقيت التريلا كما هي بالبلدية حتى يقبل الشاكي تنفيذ ما طلبته منه البلدية بحكم ما عليها من مسؤوليات وما لها من صلاحيات بموجب نصوص صريحة في الأنظمة ، ثم اتضح أخيرا أن المدعي كان يهدف من وراء رفضه هذا المطلب إلى تذرعه فيما بعد بتملكه للأرض بوضع اليد وهو الأمر الذي ترفضه الأنظمة والتعليمات والأوامر السامية الكريمة. وحدث بعد ذلك أن سلك المدعي طريق الشكوى ضد بلدية بحرة والأمانة إلى مختلف الجهات الرسمية ومنها مقام الإمارة ووزارة البلديات مدعيا بادعاءات ضد البلدية لا حصر لها ولا تمثل الحقيقة التي يهدف إليها من وراء موقفه الرافض لمطلب البلدية. ورغبة من الأمانة في كشف موقفه الحقيقي أمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رفع معالي أمين العاصمة المقدسة إلى سموه الخطاب رقم (٢٧٨٣/ خ) في 34/5/١٤٠٧هـ (مستند رقم (١) بالحافظة) أوضح فيه جوانب الموضوع وخلفياته منتهيا بطلب التوجيه بما يراه سموه. شرح الأمير بخط يده على الخطاب بالآتي ( وضع اليد غير مقبول ولا تسمح به الأوامر وإذا كان لديه مستمسك شرعي فتطبق التعليمات بحقه) ثم .بعث سموه بعد ذلك إلى معالي الأمين بالخطاب رقم (١٢٣٩/10/ ع) في 11/6/١٤٠٧هـ (مستند رقم (٢) بالحافظة) متضمنا توجيه سموه الكريم للأمانة بعدم قبول وضع اليد لأن الأوامر السامية ترفض ذلك، وإذا كان لديه مستمسك شرعي تطبق التعليمات في حقه، ولم يتطرق سموه لموضوع تسليم التريلا من عدمه نظرا لما وضح لسموه من أن المدعي إنما يهدف إلى تثبيت تملكه للأرض بوضع اليد، الأمر الذي تأباه وترفضه الأنظمة والأوامر. وبناء عليه تم إفهام المدعي في حينه بما أمر به صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة الكرمة بالنيابة من ضرورة رفع المخلفات التي وضعها بالأرض تنفيذا لأمر سموه ، لكنه أصر على عدم قبول تنفيذ الأمر الكريم واستمر في تقديم شكاواه وادعاءاته ضد مسؤولي البلدية وتشهيره بهم بما يخالف الحقيقة وتاركا التريلا مع رفضه رفع المخلفات حسبما هو واضح من إقراره المؤرخ 7/5/1٤٠٧هـ (مستند رقم (٣) حيث اشترط فيه القيام بإزالة المخلفات من الأرض وصدور حكم من المحكمة الشرعية بجدة بالرغم من أن النزاع غير مطروح على تلك المحكمة في الوقت الحاضر أي متوقف منذ سنين طويلة حسب إفادة المدعي في شكاواه العديدة. وحرصا من الأمانة على عدم إطالة فقرة حجز التريلا لدى بلدية بحرة ورغبة منها في إيجاد حل ينهي المشكلة رفع معالي الأمين لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة ثانية بالخطاب رقم (٤٧٣١/ خ) في 8/9/1٤٠٧هـ (مستند رقم ٤) موضحا لسموه عدم تعاون المدعي مع البلدية ورفضه إعطائها تعهدا بعدم استعمال الأرض ورفع ما هو مشوه للمنطقة منها وذلك حتى تسلم له التريلا، وانتهى خطاب معاليه إلى طلب التوجيه بما يراه سموه الكريم، واستمر المدعي على رفضه لرفع المخلفات وظل يقدم شكاواه إلى مقام الإمارة ووزارة البلديات دون توقف إلى أن ورد لمعالي الأمين خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (٣٠١/10/ع) في 11/3/١٤٠٨هـ يفيد أن المدعي قدم عريضتين متظلما من بلدية بحرة وطالبا التحقيق في الموضوع للنظر في تعويضه عن حجز التريلا وقد أوضح سعادته في نهاية الخطاب أنه أرسلت صورة منه إلى سعادة أمين مدينة جدة لإيضاح ما لديهم عن الموضوع وكذلك أرسلت صورة إلى فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بجدة لإفادة مقام الإمارة عن حقيقة ملكيته للأرض وما تم على هذا الأمر شرعا (مستند رقم (٥) بالحافظة)، ثم ورد للأمانة من سعادة وكيل الإمارة صورة خطابه رقم (٣٥٨٩/9/ع) وتاريخ 13/6/١٤٠٨هـ الذي يفيد أن فضيلة المستشار الشرعي للإمارة ارتأى إحالة موضوع الأرض إلى اللحنة المشكلة بالعين العزيزية للنظر في إمكانية بيعها عليه حسب الأوامر السامية وارتأى بالنسبة للتريلا المحجوزة لدى بلدية بحرة تسليمه إياها وإبقاء الأرض تحت يده حتى البت في القضية من قبل العين فإن أقرته العين فليس للبلدية الحق في معارضته وإن ظهر أن الأرض غير تابعة للعين فالمرجع الشرع ( مستند ٦)، وبناء على أمر مقام الأمارة آنف الذكر قامت البلدية باستدعاء المدعي وحضر إليها وكيله وتم تسليمه التريلا في 22/6/14٠٨هـ بموجب محضر استلام، وحسبما أقر المدعي بذلك ، وانتهت في دفاعها إلى أنه يتضح من ثنايا السرد المتقدم لكافة حيثيات الموضوع ووقائعه أن تصرف البلدية مع المدعي كان نابعا من رغبتها في تنفيذ ما توجبه عليها الأنظمة والتعليمات والأوامر السامية الكريمة التي تقضي في المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥) في ٢١/٣/١٣٩٧هـ بأن (على البلدية أن تقوم بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة). هذا فضلا عما يجب عليها بموجب الأوامر السامية العديدة من المحافظة على الأراضي البيضاء التي ليس بيد أحد المواطنين مستمسك شرعي عليها حيث أنه قد صدر بتاريخ17/6/١٣٧٤هـ أمر سام برقم (20/1/12/١٠٠٩) (مستند رقم (٧) بالحافظة) يقضي في البند الأول منه بأن تتسلم أمانة العاصمة المقدسة الأراضي التي في مكة وموظفي الأراضي المحولين من المالية وتقوم بترتيب العمل طبقا لمقتضيات المصلحة والنظام، كما صدر أيضا أ سام اخر برقم (٤/ ع/١٩٦٠٩) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ (مستند رقم (٨) موجه أصلا إلى سمو وزير الداخلية ويقضي بوجوب معاقبة أصحاب الاعتداءات، وكذلك أصحاب المعدات التي تساعد على التعدي دون الحصول على رخصة من جهات الاختصاص، كما هو مفصل بالأمر المرفق بالإضافة إلى صدور أمر سام برقم (٥٧١/ م) في 26/3/1٤٠٥هـ ( مستند رقم ٩) وموجه أيضا إلى سمو وزير الداخلية وتضمن أن المقام السامي لاحظ تقصير الجهات المختصة وخاصة الإمارات والبلديات ولجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في منع التعديات على الأراضي البيضاء وإزالتها في بادئ الأمر، وأوجب على هذه الجهات في البند الأول من الأمر الكريم القيام بواجبها على الوجه المطلوب ومراقبة الأراضي ومنع التعدي عليها أولا بأول وعدم تمكين أي شخص من الإحداث بها. وكل تلك الأوامر الصريحة وغيرها من الأوامر الأخرى تحث المسؤولين بالبلديات وتحضهم على عدم ترك أي مواطن يحاول أن يستولي على أية أرض بيضاء طالما ليس بيده مستمسك شرعي يثبت تملكه لها، بعد كل ذلك هل يحق لأي مواطن المطالبة بالتعويض من البلدية عند ما تقوم بأداء واجبها الذي إذا لم تقم به إنما تكون مقصرة وليست أهلا لتحمل تلك المسؤولية الضخمة التي من أجلها يتكبد منسوبوها مشقة في السهر والمراقبة المستمرة والاحتكاك بفئات لاهم لها إلا الاستيلاء، بدون وجه حق على كل ما يمكنها أن تحوزه من الأرض. وبجلسة 1/2/١٤٠٩هـ قدم المدعي مذكرة بالرد تضمن ما يلي: أولا: أن الأرض ليست بيضاء حيث تؤكد مخططات البلدية أن هذه الأرض مملوكة لـ (…) بل إنها تدخل ضمن وقف العين العزيزية، وتعلم البلدية بأنه يوجد نزاع على ملكية تلك القطعة ومهما حاولت البلدية إنكار معرفتها فإن الخطاب المؤرخ في 24/5/١٤٠٧هـ الصادر من الأمانة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة يقطع بغير لبس بعلمهم بوجود نزاع، وبالتالي كان يجب عليها أن تترك للمدعي والمدعى عليه اللجوء للشرع أو أن تلجأ هي للشرع وأن تكون على الحياد دون محاولة التدخل أو التأثير في حكم الشرع بمحاولة تغيير الوضع الشرعي للأرض. ثانيا: لا يوجد بين نصوص الأنظمة ما يسمح للبلدية بالاستيلاء على أملاك المواطنين فذلك يعد تعزيرا وإنزال عقوبة مالية لا يسمح الشرع بإنزالها إلا بناء على أمر ولي الأمر أو فتوى شرعية كما أن الإسلام لا يسمح بالرهائن فلا يجوز أخذ الرهان في زمن السلم. ثالثا: من الغريب ان تشوه البلدية خطابات الإمارة كمبرر لتصرفاتها أو للأيام بأن التعدي من قبلها كان تنفيذا لما صدر بتلك الخطابات والقراءة السريعة لتلك الخطابات توضح إلى أي حد جاءت تصرفات البلدية مخالفة لما ورد بخطاب الإمارة فمثلا الخطاب رقم (٢١٥١/ج) في (٧/4) المتضمن أمرا سريعا بشأن هذا الموضوع وهو: (أ) (إذا كان ما ذكر في خطاب المذكور صحيحا تسلم له التريلا أو الإفادة عاجلا) فهل أجرى تحقيق وتبين عدم صحة ما ورد بالخطاب المذكور. (ب) تعطى التريلا لصاحبها ويؤخذ عليه تعهد بعدم استخدام الأرض مدار البحث، حيث أن البلدية كانت تعلم أنه لا يرغب في استخدام الأرض قبل صدور الحكم الشرعي، بل هي التي أصرت على إقامة صور من قبله كشرط لتسليم التريلا، ثم طلبت إزالة المعدات كشرط لتسليمها. رابعا: أن البلدية حاولت أن تجد تبريرا لتصرفها غير النظامى باحتجازها التريلا بأنه معتدي بالرغم من تملك والده لهذه الأرض بمستندات من الديوان الملكي. خامسا: أن ما يقطع بصحة موقفه الخطاب الصادر عن الأمانة ذاتها والمتضمن تأشيرة المستشار القانوني للإمارة الذي أكد أثر دراسته للوقائع كلها بضرورة تسليم المعدة دون قيد أو شرط وإحالة موضوع الأرض العين العزيزية. وبذات الجلسة رد ممثل المدعى عليها بما لا يخرج عن دفاعها السابق، وانتهى إلى أن الدعوى غير قائمة على أساس سليم مكتفيا بما سبق بيانه. كما أن المدعي لم يأت بجديد حيث كرر ما جاء باستدعائه ومذكرته الدفاعية، وعليه حجزت القضية للحكم.

الأسباب

من حيث إن المدعي يطالب في دعواه بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من حراء احتجاز بلدية بحرة المعدة الخاصة به خلال الفترة من 15/10/١٤٠٦هـ إلى 23/6/١٤٠٨هـ بمبلغ قدره (٣٢٦.800) ريال وعن المصاريف الإدارية التي تحملها لاستردادها بمبلغ قدره (123.000) ريال. وهي بهذه الكيفية تدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم طبقا لنص المادة (٨/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) تاريخ 17/7/١٤٠٢هـ وتدخل في الاختصاص النوعي والمكاني للدائرة طبقا لقرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم (١١) لعام ١٤٠٦هـ. ومن حيث إن إجابة المدعي لطلبه تتوقف على وجود خطأ تقصيريا من الجهة المدعى عليها ، وهذا يستدعي استعراض النصوص النظامية والتعليمات الصادرة التي حددت وظائف البلدية، وبينت سلطاتها. ومن حيث إن نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥) في 21/3/١٣٩٧ هـ قد نص في المادة (٥) منه على أن (تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والصراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: ومنها: المحافظة على مظهر ونظافة البلدة وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السياحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر ومراقبتها. كما ورد في الأمر الملكي رقم (20/1/13/١٠٠٩) في17/6/١٢٧٤هـ ما نصه (يعطى لجميع البلديات في المملكة جميع الأراضي العائدة للحكومة في ضواحي كل بلدة وتعتبر من أملاك البلدية فيها). كما خول الأمر الملكي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩ ) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ البلديات بإنفاذ التعليمات الخاصة بمعاقبة أصحاب الاعتداء وكذلك أصحاب المعدات التي تساعد على التعدي، وهي كالتالي: (أ) في حالة ثبوت قيام شخص بالعمل في أرض لا يحمل عليها رخصة يتبع ما يأتي: (١) إذا ثبت أنه يملكها ولم يتقدم للحصول على رخصة عمل بها يجازى بمبلغ لا يقل عن ألف ريال ولا يزيد عن خمسة آلاف ريال. (٢) يجازى المقاول أو صاحب المعدة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ريال ولا يزيد عن ألفي ريال. ب – في حالة ثبوت قيام الشخص بالعمل في أرض لا يملكها يتبع ما يأتي: (١) يجازى مدعي التملك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو السجن من خمسة عشر يوما إلى شهر، أو بهما معا في حالة تكرار ذلك منه. (٢) يجازى المقاول أو صاحب المعدة بغرامة مالية لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال، وبالسجن من أسبوع إلى خمسة عشر يوما وإيقاف المعدة خمسة عشر يوما عن العمل. (٣) إذا كان المعتدي هو المقاول أو صاحب المعدة يجازى بالغرامة الكبرى وتوقف المعدة عن العمل مدة لا تقل عن شهر). ومن حيث إن مناط تطبيق هذه العقوبات أن تكون الأرض المعتدى عليها أرضا حكومية وغير مملوكة للمعتدي حتى تبسط البلدية سلطتها في المحافظة عليها برفع التعدي وتوقيع الجزاء. وهذا ما أكدته ديباجة التعميم المرفق رقم (١٩٤٢/5/ص) وتاريخ 12/10/١٣٩٩هـ. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي استعمل هذه المعدة فيوضع معداته وأدواته على أرض لا يملكها وليس لديه استحكام شرعي عليها، مع علمه بأنها أرض حكومية تتبع العين العزيزية حيث قدم للدائرة فتوى فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة الشيخ (…) من أن الموقع الذي يطالب به وكيل ورثة (…) المدعي داخل في أرض العين العزيزية مرفق (١)، وبالتالي تدخل هذه الأرض تحت سلطات البلدية في إزالة التعدي بمقتضى الأنظمة والتعليمات المنوه عنها ، ومن ثم فإن قيامها بحجز التريلا خلال الفترة من 15/10/١٤٠٦هـ الى 22/6/١٤٠٨هـ يتفق مع أهداف الضبط الإداري المخول لها في المحافظة على الصحة والنظافة العامة، ولا ينطوي على مخالفة لأحكام النظام أو انحراف في استعمال السلطة، وذلك أن الفقرة (٣) من الأمر السامي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ – على أنه إذا كان المعتدي هو المقاول أو صاحب المعدة يجازى بالغرامة الكبرى وتوقف المعدة عن العمل مدة لا تقل عن شهر) فقد حددت الحد الأدنى لحجز المعدة عن العمل وهو شهر وتركت الحد الأعلى لسلطة البلدية بلا قيد أو شرط، هذا فضلا عن بلدية بحرة ممثلة في أمانة العامة المقدسة كانت تخاطب الحاكم الإداري وتتلقى منه التوجيهات بلا غموض أو تعتيم لحقيقة حجز معدة المدعي ومن هذا ما جاء بالخطاب رقم (٣٧٨٣/ خ) وتاريخ 24/5/1٤٠٧هـ من أن صاحب المعدة يقوم برمي المخلفات في أرض لا يملكها وليس لديه مستمسك شرعي عليها، فحجزت معدته ليمتنع عن رمي المخلفات وبقيت لدى البلدية حتى يموم برفع هذه المخلفات، فصدر مر سموه بالخطاب رقم (١٢٣٩/1/10/ ٤) وتاريخ 11/6/14٠٧هـ (بأن وضع اليد غير مقبول ولا تصح به الأوامر وإذا كان لديه مستمسك شرعي تطبق التعليمات في حقه) فلم يتطرق سموه للإفراج عن التريلا، إلى أن وصل لأمانة العاصمة المقدسة خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رقم (أ/ م/ ٥٠٨٠) وتاريخ 20/6/14٠٨هـ باعتماد تسليم المدعي معدته فتم تسليمه إياها بعد يومين من تاريخ هذا الخطاب في 22/6/14٠٨ هـ. ومن حيث إنه يتضح من جميع ما تقدم أن دعوى المدعي لا تقوم على أساس سليم من النظام والواقع مما يتعين رفضها لانتفاء المسؤولية التقصيرية عن المدعى عليها التي قوامها الخطأ (التعدي) والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: