قواعد تقدير التعويض مصادرة بضاعة

رقم القضية ١٠٦ / ٣/ ق لعام ١٤١٩هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٦ /د/ف /٢٦ لعام ١٤٢٠ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤٩ /ت /١ لعام ١٤٢١ هـ

تاريخ الجلسة 5/3/١٤٢١هـ

الموضوعات

تعويض – مصادرة بضاعة – إيجار مبسط – تجاوز الجهة حدود العقد وإخلالها بالقواعد العامة – قواعد تقدير التعويض.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن قيمة البضاعة التي صادرتها من المبسط المؤجر له والتي سلمتها للجمعية الخيرية – استناد الجهة في تصريفها إلى عدم قيام المدعي بتسديد الإيجار وانقطاعه عن تشغيل المبسط – الثابت عدم اتخاذ المدعى عليها الإجراءات النظامية طبقا للقواعد العامة بأن تقوم بإخطار المدعي بأي وسيلة من وسائل الإعلان حتى يتمكن من استلام بضاعته أو التحفظ عليها في أماكن مخصصة لذلك لحين مراجعته، لا سيما وأن عقد الإيجار لم يتضمن نصا يخولها القيام بالاستيلاء على البضاعة وتسليمها للجمعيات الخيرية، وهو ما يشكل ركن الخطأ في جانبها – الاستعانة بفواتير شراء البضاعة السابقة لواقعة الاستيلاء في تقدير التعويض عن قيمتها بمراعاة طلبات المدعي التي حصرها في مبلغ أقل من قيمته المقدرة والالتزام بها- أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ محل التعويض.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة ادعاء إلى الديوان في 11/4/14١٩هـ تضمنت تظلمه من قيام أمانة مدينة الدمام بسحب الدكان والمؤجر عليه من قبلها بالسوق الشعبي بالقزاز وبعقد سنوي مقداره ألف ريال سعودي اعتبارا من 23/10/14٠٤هـ وأنه يزاول مهنة بيع وشراء الملابس والأحذية وقد تعرض لظروف صعبة وصحية حالت بينه وبين الذهاب إلى دكان وفتحه لدة طويلة مما جعل الأمانة تسحب الدكان منه والتصرف بالبضاعة الموجودة فيه وتسليمها إلى جمعية البر الخيرية بدون علمه، وختم لائحة الادعاء بطلب تعويضه عن قيمة البضاعة التي في الدكان وعن عدد (٣٧٠) زوجا بقيمة (٢٥٠٠٠) ريال خمسة وعشرين ألف ريال، وبناء على ذلك تمت الكتابة إلى أمانة مدينة الدمام بموجب الخطاب رقم (٥٥٢/3) في 8/5/١٤١٩هـ لتعميد مندوبها بالحضور والرد على الدعوى في الجلسة المحددة في 13/6/1٤١٩هـ، وفيها حضر المدعي أصالة وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار إلى ما تضمنته لائحة الادعاء المقدمة منه بتاريخ 11/4/١٤١٩ هـ وطلب في ختامها بتعويضه عن قيمة البضاعة التي في الدكان والتي تصرفت فيها الأمانة من غير إذنه ومن دون موافقته وهي عبارة عن عدد (٣٧٠) زوجا بقيمة (٢٥٠٠٠) ريال خمسة وعشرين ألف ريال. وبسؤال ممثل الأمانة (الجهة المدعى عليها) عن رده على الدعوى قدم مذكرة مكونة من صفحتين مرفق بها عقد الإيجار رقم (٢٠٤) قال أنها تتضمن الرد على دعوى المدعي: جاء فيها أن الأمانة قامت بتأجير المبسط رقم (٢٠٤) بالسوق الشعبي على المدعي بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 23/10/١٤٠٦هـ ولعدم قيام المدعي بتسديد الإيجار المترتب عليه وانقطاعه عن تشغيل المبسط فإنه بذلك أخل ببنود العقد وفقا للفقرة رقم (٩) العقد والتي تنص: (على أن في حالة توقف المذكور من العمل بالمبسط لمدة شهر واحد يحق للأمانة سحب المبسط منه) ونتيجة لذلك قامت الأمانة (المدعى عليها) بإخلاء المبسط من البضائع الموجودة فيه بواسطة لجنة مشكلة وتم جرد البضائع وتسليمها إلى الجمعية الخيرية بالدمام وتم الاستلام من قبلهم. وبجلسة 11/7/١٤١٩هـ قدم المدعي مذكرة قال إنها رد على مذكرة المدعى عليها جاء فيها: أن مذكرة الأمانة شرحت بنود عقد الإيجار وأسباب سحب المبسط ولم تتطرق إلى صلب الموضوع وهو التصرف بالبضاعة الخاصة به وتسليمها إلى الجمعية الخيرية بالدمام بدون علمه، طلب في ختامها بتعويضه عن قيمة البضاعة الواردة بلائحة الدعوى. وبذات الجلسة طلبت الدائرة من ممثل الأمانة (الجهة المدعى عليها): (١) تقديم الإنذارات التي وجهتها إلى المدعي بإخلاء المبسط. (٢) الأساس النظامي التي بموجبه تم فتح المبسط والاستيلاء على البضاعة. (٣) صورة من قرار تشكيل اللجنة ومحضر حجز البضائع. وبجلسة 4/8/14١٩هـ قدم ممثل الأمانة (الجهة المدعى عليها) مذكرة مرفق صورة من محضر البضاعة وصورة من محضر الاستلام قال أنها رد على ما تضمنته مذكرة المدعي وإجابة إلى طلبات الدائرة جاء فيها: أنه بالنسبة للأساس النظامي والتي أسندت إليه الأمانة في فتح المبسط ومصادرة ممتلكات المدعي وهو العقد بين الأمانة والمدعي، وحيث نصت الفقرة رقم (٩/هـ ب) من العقد بأنه يحق للطرف الأول طلب إخلاء المبسط في حالة عدم استخدام المبسط من قبل المستأجر أكثر من شهر وعدم قيامه بتسديد الإيجار، وأن الإخلاء يعني رفع البضائع الموجودة داخل المبسط، وأن المباسط هي عبارة عن موقع مفتوح من جميع الجوانب ولا يحتاج إلى فتحه..، أما بخصوص الإنذارات الخطية الموجهة للمدعي لإخلاء المبسط فإن المدعي لم يقم بفتح المبسط لفترة طويلة وغير متواجد بالسوق. وبالنسبة للقرار الإداري لتشكيل اللجنة التي قامت بجرد البضائع فإنها مكونة من مندوبين الأمانة والتي تمثل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، والإدارة العامة لنظافة الأسواق. بالاضافة إلى مندوب من قبل الشرطة كما يتضح من صورة المحضر. وبجلسة ١٨/ ٨/ 14١٩ هـ قدم المدعي مذكرة قال أنها رد على مذكرة ممثل الأمانة (الجهة المدعى عليها) جاء فيها أنه يطالب بالتعويض عن البضاعة الموجودة بالمبسط وليس المطالبة بالمبسط، كما أن هناك فقرة في بنود العقد تخول الأمانة بسحب الممسط وهذا لا جدال فيه ولكن ليس هناك فقرة تخولها بالتصرف بالبضاعة. وقال المدعي أن محضر تسليم البضاعة للجمعية الخيرية من قبل الأمانة تضمنت (٣٧) زوجا من الأحذية إضافة إلى (١٢) عدد كرتون من الأحذية وطاولتان، فإنه يطالب بتعويضه عن قيمتها ، وبذات الجلسة قدم ممثل الأمانة (الجهة المدعى عليها) مذكرة رد مرفق بها – صورة من محضر استلام البضاعة في 4/5/14١٧هـ – جاء فيها: أن المدعي انقطع عن المبسط منذ أكثر من سنتين وتم سحب المبسط ومن ثم تسليمه لشخص أخر في 10/2/14١٧ هـ وتم التحفظ على البضاعة إلى تاريخ ٤/ ٥/ 14١٧ هـ ولعدم مراجعة المدعي سلمت البضاعة لجمعية دار الخير بموجب محضر التسليم المشار إليه آنفا. وبجلسة ٣/٩/14١٩ هـ قدم المدعي مذكرة قال إنها رد على مذكرة المدعى عليها جاء فيها أن الأمانة من حقها أن تسحب المبسط وإخلاء البضاعة وليس من حقها أن تتصرف في البضاعة، وكان عليها أن تحتفظ بالبضاعة لحين مراجعتي لها، كما قدم ممثل الأمانة (المدعى عليها) مذكرة رد على مذكرة المدعي جاء فيها أن المدعي انقطع عن العمل أكثر من سنتين وتم سحب المبسط في ١٠/ ٢/ 14١٧ هـ وتم التحفظ على البضاعة حتى تاريخ 4/5/١٤١٧هـ، وحيث لم يراجع المدعي سلمت البضاعة لجمعية دار الخير بموجب محضر تسليم. أما بخصوص الطاولات فقد بقيت أمام المحل فترة فإن الأمانة من واقع مسؤوليتها تم رفعها إلى المقالب العمومية. وبجلسة ١٧/ ٩/ 1٤١٩هـ قدم ممثل الأمانة (المدعى عليها) مذكرة قال أنها رد على ما تضمنته مذكرة المدعي المقدمة في الجلسة السابقة وإجابة على ما طلبته الدائرة في تلك الجلسة جاء فيها: أنه بالنسبة لإخطار المدعي لسداد قيمة الإيجار للمبسط من 10/2/١٤١٧هـ حتى 4/5/١٤١٧هـ فإن المدعي لم يستغل المبسط لفترة طويلة وغير متواجد بالسوق بصفة نهائية مما يتعذر إخطاره، وقد أرفق مع المذكرة صورة من عقد الإيجار رقم (٢٠٤) كاملة والمكونة من صفحتين. وبذات الجلسة قدم المدعي تقرير طبي صادر من مستشفى الملك فيصل التخصصي غير مترجم. وقد طلب من المدعي ترجمة التقرير الطبي، كما طلب منه تقديم بعض نماذج الفواتير التي سبق وان اشترى بها البضاعة. وبجلسة 27/11/١٤١٩هـ حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها، وقد طلب من المدعي أن يحدد عدد الأحذية في الكرتون الواحد حيث إنه ورد في محضر تسليم البضاعة للجمعية الخيرية أنه تم تسليم (١٢) كرتون، وكذا تقديم الفواتير الدالة على قيمة البضاعة التي يطالب بالتعويض عنها، كما طلب منه أن يبين نوعية الأحذية ومكان صناعتها وكذا تحديد مبلغ التعويض التي يطالب بها والتي تمثل قيمة البضاعة التي في الدكان على أن تكون في مذكرة تفصيلية وأن تكون ختامية. وبجلسة 17/1/1٤٢٠هـ حضر أطراف الدعوى وقدم المدعي مذكرة وقال إنها إجابة على ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة جاء فيها أنه لا يمكنه حصر البضاعة التي بالكراتين وعددها (١٢) كرتونة والتي سلمت للجمعية فإنه يتنازل عن المطالبة بالتعويض عنها. أما بخصوص البضاعة وهي عدد (٣٧٠) زوج من الأحذية والتي أطالب بالتعويض عنها بمبلغ (٢٥٠٠٠) ريال خمسة وعشرين ألف ريال. كما هو موضح بلائحة الادعاء فإني أعدل طلبي بالتعويض عن ذلك المبلغ إلى مبلغ (١٢.500) ريال وبذلك أقبل التعويض بذلك المبلغ. أما بالنسبة للفواتير الدالة على قيمة البضاعة والتي يطالب بالتعويض عنها قال المدعي إنه لا يستطيع حصر جميع فواتير البضاعة وقد قدم للدائرة نماذج من الفواتير. وأما عن نوعية الأحذية فقال المدعي أنها مختلفة ومتنوعة منها النوع الإيطالي والنوع اللبناني ومعظم البضاعة من النوع التايواني. وبجلسة 9/2/1٤٢٠هـ حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن رده على مذكرة ممثل الأمانة قال: إن مذكرة ممثل الأمانة لم تأت بجديد ويكتفي بما قدمه وأفاد به من مذكرات في الجلسات السابقة ويطلب الحكم له في الدعوى حسب طلباته المعدلة في المذكرة الأخيرة المقدمة في الجلسة السابقة. وبسؤال ممثل الأمانة (المدعى عليها) قال إنه يكتفي بما سبق وأن قدمه وأفاد به من مذكرات ومستندات في هذه الدعوى. وفي جلسة ٦/ ٤/1٤٢٠هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (٤/ د /ف /٢٦) لعام ١٤٢٠هـ القاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها (أمانة مدينة الدمام) بأن تدفع للمدعي (…) تعويضا قدره اثنا عشر ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا (١٢٩٥٠) لما هو موضح بالأسباب. وقد رفعت القضية إلى معالي النائب بموجب الخطاب رقم (٤/د/ف /٢٦) وتاريخ 1/6/1٤٢٠هـ فأحالها معاليه إلى هيئة التدقيق الأولى والتي نقضت الحكم المعني بالتدقيق بحكمها رقم (١٦٤ /ت / ١) لعام 1٤٢٠هـ بناء على الملاحظات التي ذكرتها في ثنايا الحكم. ومن ثم أعيدت إلى الدائرة بشرح معالي النائب في 9/8/١٤٢٠هـ وعلى ضوء ذلك حددت الدائرة جلسة 1/11/١٤٢٠هـ بموجب خطاب الديوان رقم (١٤٢٠/ ٣) في 23/10/١٤٢٠ هـ وفيها حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها. وبجلسة 15/11/1٤٠١هـ حضر المدعي، كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها (…) وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قال المدعي أنه يكتفي بما سبق وأفاد به في المذكرات السابقة، ويطلب الحكم له في الدعوى حسب طلباته في المذكرة الأخيرة المقدمة بجلسة 17/1/١٤٢٠هـ وهو الحكم له بمبلغ اثني عشر ألفا وتسعمائة وخمسين ريالا (١٢٩٥٠) تعويضا عن قيمة البضاعة التي في الدكان. كما اكتفى ممثل الجهة المدعى عليها بما سبق وأن قدمه وأفاد به في المذكرات السابقة، ويطلب الحكم برفض الدعوى. وفي ذات الجلسة صدر الحكم التالي.

الأسباب

وحيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه الحكم له بقبولها شكلا. وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي ترتبت عن تسليم الجهة المدعى عليها لعدد (٣٧٠) زوجا من الأحذية للجمعية الخيرية بالشرقية وما يترتب على ذلك من آثار. وحيث إن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها فإن الديوان يختص بالفصل فيها طبقا للمادة (٨/1/ج) من نظامه، كما أن هذه الدائرة تختص بالفصل فيها بناء على قرارات معالي رئيس الديوان المنظمة للاختصاص المكاني. وحيث إن رفع هذه الدعوى جاء وفقا لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فإنها تبعا لذلك تكون مقبولة شكلا. وعن موضوع الدعوى فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعي استأجر المبسط رقم (٢٠٤) من أمانة مدينة الدمام بالسوق الشعبي بالقزاز بموجب عقد إيجار اعتبارا من 23/10/١٤٠٦هـ ونتيجة لعدم قيام المدعي بتسديد الإيجار وانقطاعه عن تشغيل المبسط، قامت الأمانة بتشكيل لجنة لجرد البضائع الموجودة بالمبسط، وتم التحفظ على البضاعة، وبتاريخ 4/5/١٤١٧هـ قامت الأمانة بتسليم تلك البضاعة إلى الجمعية الخيرية بالدمام بموجب محضر استلام. وحيث إنه بالاطلاع على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يتضح أن المادة (٩) منه تنص على أنه يحق للطرف الأول طلب إخلاء المبسط من المستأجر في الحالات الآتية. (أ) حالة الامتناع عن الوفاء بالأجرة والزيادة المقررة لها. (ب) في حالة عدم استخدام المبسط من قبل المستأجر لأكثر من شهر أو عدم استغلاله شخصيا. ويستفاد مما تقدم أن عقد الإيجار شأنه في ذلك سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر نظامي معين هو إنشاء التزام أو تعديله، وتبعا لذلك فإن حقوق والتزامات المدعي والمدعى عليها إنما تحددها شروط العقد المبرم بينهما باعتبارها الأساس الذي توافقت عليه إرادتهما. وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى مثار النزاع، ولما كان الثابت أن المدعي استأجر المبسط رقم (٢٠٤) اعتبارا من 23/10/14٠٦هـ وإزاء تعرضه لظروف مرضية منعته من مزاولة نشاطه التجاري بهذا المبسط مما حدا بالأمانة بسحب المبسط وتأجيره لشخص آخر بتاريخ 10/2/14١٧هـ بعد التحفظ على البضاعة وقامت بتسليمها للجمعية الخيرية بالدمام في 4/5/١٤١٧هـ، وحيث إن أساس مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها بنظام الديوان، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تكون هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر. ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة المدعى عليها قد صادرت بضاعة المدعي الموجودة داخل المبسط المؤجر على المدعي والتي تم التحفظ عليها من قبلها وقامت بتسليمها للجمعية الخيرية بالدمام بتاريخ ٤/ ٥/ 14١٧ هـ دون أن تتخذ الإجراءات النظامية طبقا للقواعد العامة بأن تقوم بإخطار المدعي بأي وسيلة من وسائل الإعلان حتى يتمكن من استلامه تلك البضاعة المتحفظ عليها، أو التحفظ على البضاعة في أماكن مخصصة لذلك لحين مراجعته إلا أن الأمانة (الجهة المدعى عليها) لم تقم بذلك لا سيما وأن عقد الإيجار لم يتضمن نصا يخولها القيام بالاستيلاء على البضاعة وتسليمها للجمعية المشار إليها دون علم المدعي، فمن ثم يكون هذا الإجراء من قبل الأمانة يشكل ركن الخطأ الموجب للتعويض. وفي ضوء تقدير التعويض عن عدد (٣٧٠) زوجا من الأحذية المختلفة (رجالي ونسائي)، فالدائرة اطلعت على فواتير الشراء المقدمة من المدعي ولم تدحضها الجهة المدعى عليها فتبين لها وجود فواتير شراء سابقة على واقعة الاستيلاء على الباعة في ٢٠/ ٢/ 14١٧ هـ والتصرف فيها وأخرى لاحقة والأسعار تتفاوت بين الفواتير فتقديرا منها لقيمة التعويض الجابر للضرر، اعتدت الدائرة بفواتير الشراء السابقة لواقعة الاستيلاء على البضاعة باعتبارها هي أقرب للحقيقة وعلى الأخص الفاتورة رقم (٣٨١٣) وتاريخ ١3/٨/14١٣هـ الذي حددت سعر الزوج للأحذية (٣٥) ريالا، وبالتالي يكون قيمة التعويض على النحو التالي (370χ35=١٢٩٥٠) ريالا. وحيث إن العبرة هي بطلبات المدعي وقيمة التعويض الذي يطالب به ولما كان الثابت بجلسة 17/1/١٤٢٠ هـ وجلسة 15/11/١٤٢٠هـ أن المدعي ارتضى تعويضا قدره (١٢٥٠٠) ريال عن الأضرار التي لحقت به من جراء تسليم الأمانة للبضاعة إلى الجمعية المشار إليها بدون إذنه ، وإزاء ثبوت خطأ الجهة المدعى عليها على النحو السابق سرده. فمن ثم تكون دعوى المدعي قائمة على أسبابها المبررة نظاما مما يتعين الحكم بأحقيته في تعويض قدره (١٢.500) ريالا جبرا للأضرار التي لحقت به من قيام الأمانة بتسليم البضاعة للجمعية الخيرية المشار إليها. ولا ينال مما تقدم ما ذكرته الجهة المدعى عليها أن المدعي لم يكن له عنوان معروف لديها لإخطاره حتى يتسلم بضاعته المحجوزة فهذا لا يتفق مع العقل والمنطق، فالأمانة هي المؤجرة وطرفا في العقد، كما أنها منحت المدعى بطاقة يضعها على صدره بصفة دائمة أثناء تواجده بالسوق طبقا لنص المادة العاشرة من عقد الإيجار، وهذه البطاقة على أقل تقدير تتضمن اسمه وعنوانه، ورقم حفيظة النفوس، فالأمانة لم تكلف نفسها عناء البحث عن المدعي حتى تقوم بتسليمه البضاعة التي حجزتها لديها.

لذلك حكمت الدائرة: بقبول الدعوى شكلا. وفي الموضوع: بإلزام الجهة المدعى عليها (أمانة مدينة الدمام) بأن تدفع للمدعي (…) تعويضا قدره اثنا عشر ألفا وخمسمائة ريال (١٢٥٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ النكاح 300 ريال