الوساطة في الترويج

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , ترويج الحشيش المخدر , حيازة قطع من الحشيش, حيازة الحبوب الكبتاجون, تعاطي الحشيش , تعاطي حبوب حبوب الكبتاجون , الوساطة في ترويج الحشيش المخدر , إقامه حد المسكر على متعاطي الحشيش, التعزير بالسجن والجلد والمصادرة والغرامة والإبعاد

السند

-1 قوله صلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام رواه أبو داود واحمد.
-2 قوله صلى الله عليه وسلم :من شرب الخمر فاجلدوه رواه أبو داود واحمد.
-3 المواد 38 و 41 و 53 و 56 و 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليهما الأول : بترويج الحشيش المخدر، وحيازة عدد من قطع الحشيش وعدد من حبوب الروش المحظورة ، وعدد من سجائر الحشيش بقصد التعاطي وتعاطيه للحبوب المحظورة ، والحشيش المخدر، المدعي عليه الثاني : بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر وحيازة قطعه من الحشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له، حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات عن قيام المدعى عليه الثاني بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر وتم مكن المصدر من الاتصال عليه واتفق المصدر مع الوسيط على شراء قطعة من الحشيش وشوهد الوسيط المدعى عليه الثاني وهو يركب مع المصدر في سيارته وتحرك ثم توقف بجوار إحدى الفلل ونزل الوسيط ثم عاد وركب مع المصدر وتحرك بعد خمس دقائق ، أعطى المصدر الإشارة المتفق عليها وتم ضبط الوسيط وضبط معه على قطعة حشيش ، كما قام المصدر بتسليم القطعة المشتراة للفرقة وأفاد الوسيط أن الذي قام بتسليم تلك القطعة أحد المروجين ويسكن في الفيا التي كان يقف عند بابها قبل القبض عليه، وتم القبض على المروج ، وبتفتيش غرفة المروج عثر على سبع قطع حشيش ، كما عثر على عدد من حبوب الروش وعثر على طفاية بها سجائر مخلوطة بالحشيش كما عثر مع الوسيط على جزء من المبلغ المرقم بينما عثر مع المروج على جزء آخر. وطلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليهما ، أقر المدعى عليه الأول بما نسب إليه – دفع بأن حبوب الروش يستعملها بناء على وصفه طبيه- أحضر الوصفة الطبية ، اقر المدعى عليه الثاني بما نسب إليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإقامه حد المسكر عليهما وبتعزيرهما بالسجن والجلد والمصادرة والغرامة وإعادة المبلغ الحكومي حسب ما هو مفصل في منطوق الحكم ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا…… القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم ….. وتاريخ 23 / 10 / 1432 ه والمقيدة بالمحكمة برقم ….. وتاريخ 23 / 10 / 1432 ه ففي يوم الاحد الموافق 13 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام بالجبيل …… والمدعى عليهما …… سعودي بالسجل المدني رقم …… و …… سعودي بالسجل المدني رقم …… وادعى المدعي العام قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الجبيل أدعى على كل من :- 1- المواطن /…… ، بموجب السجل المدني رقم …… البالغ من العمر 27 عاماً، مفرج عنه ويسكن بمحافظة الجبيل 2- المواطن / …… ، بموجب السجل المدني رقم …… البالغ من العمر 26 عاماً ، مفرج عنه ويسكن بمحافظة الجبيل حيث أنه بتاريخ 4- 5/ 9/ 1432 ه وردت معلومات لمكافحة المخدرات بالجبيل من أحد مصادرها السرية عن وجود شخص يدعى …… يسكن بمدينة الدمام ويقوم بالتوسط بترويج الحشيش المخدر وقد أبدى المصدر استعداده للإطاحة به وتم تمكن المصدر من الاتصال بالوسيط على رقم جواله …… وكانت المكالمة على مسمع من أحد أفراد الفرقة ، حيث اتفق المصدر مع الوسيط على شراء قطعة من الحشيش المخدر ب 500 بخمسمائة ريال وكانت المكالمة عند الساعة 8:00 الثامنة مساءً من يوم الاثنين الموافق 4/ 9/ 1432 ه ، عليه تم التنسيق مع شعبة مكافحة المخدرات بالدمام وتم الانتقال برفق المصدر بعد تفتيشه وتم تزويده بمبلغ مرقم قدره 500 خمسمائة ريال وتمت مراقبة المصدر الذي كان يقف بجوار عمارة سكينة بالحي …. بالدمام وعند الساعة 9:30 التاسعة والنصف مساءً شوهد شخص اتضح فيما بعد أنه الوسيط وهو يركب مع المصدر في سيارته ثم تحركا باتجاه حي …. بالدمام خلف عمارة …. وتوقف بجوار إحدى الفلل ونزل الوسيط وشوهد وهو يقف عند باب أحد المنازل وبعد 10 عشر دقائق عاد الوسيط وركب مع المصدر وتحركا وبعد خمس دقائق قام المصدر بإعطاء إشارة للفرقة للدلالة على أنه تمت عملية البيع بعدها تم ضبط الوسيط واتضح أنه المدعى عليه الثاني وتم ضبط قطعة بنية اللون بلغ وزنها 1.5 جرام واحد ونصف الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كان يضعها على فخذه الأيمن كما قام المصدر بتسليم القطعة المشتراة للفرقة وهي قطعة بنية اللون بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراما وواحد من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر وقد أفاد الوسيط بأن الذي قام بتسليم تلك القطعة أحد المروجين يدعى …… ويسكن في الفيا التي كان يقف عند بابها قبل القبض عليه فتمت مراقبة المدعو …… وعند الساعة 2:00 الثانية فجراً من يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 1432 ه شوهد المذكور فتم القبض عليه واتضح أنه المدعى عليه الأول والذي أفاد بوجود بقية المخدرات في منزله فتم اصطحاب المفتشة إلى منزله وتم مقابلة والد المروج والذي أفاد بأنه لا مانع لديه من تفتيش منزله ، وبتفتيش غرفة المروج عثر بأحد الأدراج على عدد 7 سبع قطع بنية اللون بلغ مجموع وزنها 480.5 أربعمائة وثمانين جراماً وخمس من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كما عثر بدرج آخر على علبة بداخلها عدد 41 إحدى وأربعين حبة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من حبوب الروش المحظورة وبتفتيش المجلس عثر على طفاية بها عدد 3 ثلاث سجائر ملفوفة بلغ وزنها 4 أربع جرامات ونصف الجرام يشتبه أن تكون مخلوطة بالحشيش المخدر كما عثر مع الوسيط على مبلغ مالي قدره 100 مائة ريال من المبلغ المرقم بينما عثر مع المروج على مبلغ 100 مائة ريال فقط من لمبلغ المرقم ، وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 2992 ك ش وتاريخ1432/9/13 ه إيجابية عينات ما تم ضبطه من القطع لمادة الحشيش المخدر واحتواء ما تم ضبطه من السجائر الملفوفة على مادة الحشيش المخدر المدرج بالجدول رقم 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ1426/7/9 ه ، وإيجابية ما تم ضبطه من الحبوب المحظورة كل على حدة لعقار الكلونازيبام المحظور المدرج بالجدول رقم 2 فئة د من النظام المشار إليه وباستجواب الأول …… أقر بصحة واقعة القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بالجبيل بعد قيامه بترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراما وواحد من العشرة من الجرام مقابل مبلغ مالي قدره 400 أربعمائة ريالاً وكانت عملية الترويج بقصد خدمة زميله كما أقر أنه تم ضبط عدد 41 واحد وأربعين حبة من حبوب الروش المحظورة وعدد 7 سبع قطع من الحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها 480.5 أربعمائة وثمانين جراماً وخمسة من العشرة من الجرام بأحد الأدراج بالمنزل كما عثر بالمجلس داخل طفاية سجائر على عدد 3 ثلاثة سجائر مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها 4.0 أربعة جرامات وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 4.5 أربعة جرامات ونصف الجرام جميعها تعود له بقصد التعاطي وأما حبوب الروش فهي للعاج النفسي وقد حصل على هذه الكميات من شخص بالقطيف لا يعرف اسمه بمبلغ 7000 سبعة آلاف ريال وأنه يتعاطى الحشيش المخدر وحبوب الروش المحظورة منذ أربع سنوات وباستجواب الثاني…… أقر بصحة واقعة القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بالجبيل بعد قيامه بالتوسط في ترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراما وواحد من العشرة من الجرام مقابل مبلغ قدره 500 خمسمائة ريالاً وكان قصده من ذلك هو الكسب المادي كما أقر أنه تم تنسيق عملية التوسط بالترويج عن طريق جواله رقم …… وأنه ضبط معه قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 1.5 جرام واحد ونصف الجرام من نفس القطعة المروجة لا تعود له وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ سنة ويحصل عليه من عدة أشخاص وأنه هذه أول مرة يقوم بالتوسط بترويج الحشيش المخدر وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لأول بترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراما وواحد من العشرة من الجرام بقصد الكسب المادي وحيازة عدد 8 ثمان قطع من الحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها 485 أربعمائة وخمسة وثمانين جراماً وعدد 41 إحدى وأربعين حبة من حبوب الروش المحظورة وعدد 3 ثلاثة سجائر مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ مجموع وزنها 4 أربع جرامات بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر وحبوب الروش المحظورة وتوسط الثاني …… بترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراماً وواحد من العشرة من الجرام بقصد الكسب المادي وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 1.5 جرام واحد ونصف الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع ، وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقرارهما المصدقن شرعاً المنوه عنهما والمدونين على الصفحتين رقم 9 ، 13 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 9 2- محضر القبض والتفتيش المنوه عنه والمدون على الصفحتين رقم 2 ، 3 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 9 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 20 وبالبحث عما إذا كان لهما سوابق جنائية عثر لأول …… على سابقة واحدة حيازة واستعمال المخدرات اقترنت بقيادة سيارة وهو بحالة سكر بينما عثر للثاني …… على سابقة واحدة محاولة لواط وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما – وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب ما يلي :- أولاً : أطلب إثبات ما أسند إليهما وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بالآتي :- 1- بعقوبة السجن والجلد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام المشار إليه 2- منعهما من السفر إلى خارج المملكة وفقاً للفقرة رقم
1 من المادة رقم 56 من النظام المشار إليه ثانياً : الحكم عليهما بالمقتضى الشرعي لقاء إقرارهما بتعاطي مادة الحشيش المخدر ثالثاً: مصادرة جهاز جوال الوسيط الذي تمت عن طريقه عملية الترويج ذو الرقم المصنعي رقم ، مع مراعاة إعمال المادة رقم 62 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية رابعاً : الحكم عليه بإعادة المبلغ المرقم استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 1/ 5/ 4/ 15980 وتاريخ 22 -1428/10/23 ه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح وحبوب الروش التي بحوزتي موصوفة لي بوصفة طبية حيث أنني أعاني من اضطرابات نفسية وقد صرفت لي من المستشفى وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثاني …… أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول …… هل لديه بينة على ما ذكر فقال نعم أطلب مهلة لإحضارها لذا رفعت الجلسة وبالله التوفيق والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 13 / 03 / 1433 ه .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وفي يوم السبت الموافق 19 / 3/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه الأول/ …. والمدعى عليه الثاني/ ….. ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول/ ….. عن البينة التي وعد بإحضارها فأبرز صورة ورقة من مطبوعات مستشفيات …. مكتوبة باللغة الإنجليزية كما أبرز صورة من مطبوعات مكتب…. للترجمة وذكر بأنها ترجمة للصورة الأولى وبالإطلاع عليها وجد هذا نصها تقرير طبي اسم المريض/ العمر/ 26 سنة وتاريخ اخر زيارة/ 16 / 8/ 2011 م اسم الطبيب/ ……/قسم الصحة النفسية حضر المريض للعيادة لأول مرة في يوم 8/ 3/ 2006 م يشكو من اكتئاب اندفاع انزعاج في النوم وضغوطات عاطفية تم تشخيصه بواسطة طبيبه المعالج كحالة اضطراب وأعطى حبوب تروكسال50 ملجم انديب 25 ملجم ريفوتريل 2ملمجم ثلاثة مرات في اليوم ظل المريض يتابع في العيادة بصورة منتظمة وكانت حالته مستقرة ولكنه من وقت لآخر يشكو من حالة اكتئاب توتر وتهيج لأقل الأسباب الأمر الذي تطلب إجراء بعض التعديات في طريقة العاج وآخر زيارة كانت في يوم 29 / 10 / 2007 م وأعطي عاج ريفوتريل 1ملجم ثلاثة مرات في اليوم ستابلون 21.5 ملجم ثلاثة مرات في اليوم وتروكسال 50 ملجم في الليل ومنذ ذلك الوقت لم يحضر المريض للمتابعة حرر هذا التقرير بناء على طلب المريض د/ …… استشاري نفسي د/…… استشاري مناظير وجهاز هضمي المدير الطبي الختم وبعرض الترجمة على المدعي العام قال أن ما تم صرفه من عاج للمدعى عليه الأول / …… ليست هي حبوب الروش حسب التقرير الكيماوي المرفق بالمعاملة والمتهم المدعى عليه بحيازتها وأطلب الكتابة لمكافحة المخدرات بالجبيل للتأكد من ذلك ثم جرى سؤال المدعى عليه الأول/ …… عن المبلغ الحكومي المستخدم في عملية الشراء وهل قام بإستلامه فقال نعم استلمت مبلغ وقدره أربعمائة ريال من الوسيط 000 وبعد القبض علي سلمت مكافحة المخدرات بالجبيل مبلغ وقدره خمسمائة ريال ثم جرى سؤاله هل لديه بينة على أنه قام بتسليم مكافحة المخدرات المبلغ المستخدم في عملية الشراء فقال ليس لدي بينة وللكتابة لمكافحة المخدرات بالجبيل للتأكد من نوعية العاج الذي ذكر المدعى عليه أنه يستخدمه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . حرر بتاريخ 19 / 3/ 1433 ه . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا 0000 القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وفي يوم الأحد الموافق 27 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشر وفيها حضر المدعي العام 000 والمدعى عليهما الأول 000 والثاني 0000 وكانت قد جرت الكتابة منا لمدير مكافحة المخدرات بالجبيل برقم ….. وتاريخ 20 / 04 / 1433 ه المتضمن طلب الإفادة عن التقرير الطبي الذي أبرزه المدعى عليه الأول 000 فوردنا جوابه رقم ….. وتاريخ 16 / 05 / 1433 ه والمقيد بالمحكمة لدينا برقم….. وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه والمرفق به إفادة مدير إدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية رقم 1043 خ ش / 31 / 41 وتاريخ 10 / 05 / 1433 ه وبالإطلاع عليه وجد هذا نصه إشارة إلى خطابكم رقم س ب وتاريخ 03 / 05 / 1433 ه المرسل بالفاكس الوراد لدينا بتاريخ 10 / 05 / 1433 ه والمبين ي على خطاب سعادة رئيس محكمة الجبيل رقم ….. وتاريخ 20 / 04 / 1433 ه المتضمن طلبهم بالإفادة عن عاج ريفوتريل وهل هو من أنواع حبوب الروش المحظورة أو الحبوب المخدرة أو الحبوب المحظورة الاخرى عليه نفيدكم بأن أقراص الريفوتريل Rivotril هو الاسم التجاري للأقراص التي تحمل العلامة روش 2 Roche2 واسمها العلمي هو الكلونازيبام Clonazepam وهي من ضمن العقاقير التي تستخدم كمضادات للصرع والخاضعة للرقابة التي لا تصرف إلا بوصفه طبية وتعتبر من مجموعة البنزوديازبن Benzodiazepine وهي مدرجة في الجدول الثاني فئة د من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 09 / 07 / 1426 ه وتعميم سمو وزير الداخلية رقم وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وتعميم سمو وزير الداخلية رقم وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه ثم جرى سؤال المدعى عليهما عن المبلغ الحكومي فقال المدعى عليه الأول 0000 أنه استلم منه 400 أربعمائة ريال وقال المدعى عليه الثاني 000 أنه استلم منه 100 مائة ريال ثم جرى الإطلاع على أوراق المعاملة فوجد على لفة رقم 20 التقرير الكيماوي الشرعي رقم ك ش المتضمن ايجابية العينات المأخوذة من المضبوطات مع المدعى عليهما لمادة الحشيش المخدر وعقار الكلونازيبام الروش المحظور كما وجد على لفة رقم 14.16 صحيفة سوابق المدعى عليهما وبالإطلاع عليها وجدت مطابقة لما ذكره المدعي العام في دعواه وبعرضها على المدعى عليهما صادقا عليها فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليهما بدعوى المدعي العام ولكون ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعا ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقوله من شرب الخمر فاجلدوه رواهما ابو داود وأحمد ولما جاء في التقرير الطبي الذي أبرزه المدعى عليه الأول المتضمن أن حيازته لحبوب الروش كان بموجب وصفة طبية ولما جاء في إفادة مدير إدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية وبناء على المادة رقم 38 ورقم 41 ورقم 53 ورقم 56 ورقم 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لدي إدانه المدعى عليه الأول بترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 اثنا عشر جراما وواحد بالعشرة من الجرام بقصد الكسب المادي وحيازته لعدد 8 ثمان قطع من الحشيش المخدر بلغ وزنها 485 أربعمائة وخمسة وثمانين جراما وعدد 3 ثلاثة سجائر مخلوطة بالحشيش المخدر بلغ وزنهاه 4 أربع جرامات لقصد التعاطي وتعاطي الحشيش المخدر وحيازته لعدد 41 واحد وأربعين حبة من حبوب الروش لقصد الاستعمال الطبي والعاج كما ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني 000 بالتوسط في ترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 12.1 إثنا عشر جراما وواحد من العشرة من الجرام بقصد الكسب المادي وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها 1.5 جرام وواحد بالعشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر وحكمت على المدعى عليه الأول بما يلي : أولا / يجلد 80 ثمانين جلدة حد المسكر ثانيا / يسجن لمدة خمس سنوات ثالثا/ يجلد ثلاثمائة جلده مفرقة على ست دفعات متساوية بن كل دفعة وأخرى خمسة عشر يوما رابعا / يمنع من السفر خارج المملكة لمدة خمس أعوام بعد تنفيذ عقوبة السجن خامسا / إعادة المبلغ الحكومي وقدره 400 أربعمائة ريال ويودع في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحكمت على المدعى عليه الثاني بما يلي : أولا / يجلد 80 ثمانين جلده حد المسكر ثانيا / يسجن لمدة ثلاث سنوات ثالثا / يجلد مئتي جلده مفرقة على أربع دفعات متساوية بن كل دفعة وأخرى خمسة عشر يوما رابعا / يمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن خامسا / مصادرة جهاز الهاتف الجوال المذكور رقمه المصنعي في دعوى المدعي العام سادسا / إعادة المبلغ الحكومي وقدره 100 مائة ريال ويودع في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعرض الحكم على الطرفين قررا المدعى عليهما القناعة بالحكم والمدعي العام عدمها وطلب رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف بدون لائحة إعتراضية واكتفى بما قدم لذا قررت رفع القضية لمحكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 07 / 1433 ه .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا 0000 القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وفي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وحيث كنت مشارك بدورة تدريبية بمدينة الرياض من تاريخ1433/12/18 إلى 18 / 03 / 1434 ه وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام بالجبيل 0000 والمدعى عليهما الأول0000 والمدعى عليه الثاني 0000 وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب رقم …. وتاريخ 1433/11/13 ه المرفق به القرار رقم …. وتاريخ 32 / 10 / 1433 ه المتضمن انه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أولا / أن فضيلته لم يقرر بحقهما العقوبة المالية المنصوص عليها في ما أثبته بحق المدعى عليهما ثانيا / يوجد نقص في دعوى المدعي العام في القرار عما في صورة الضبط عليه أجيب أما ما متعلق بالملاحظة الأولى فقد حكمت على كل واحد من المدعى عليهما بدفع غرامة قدرها 1000 ألف ريال تودع في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فقد تم إضافة النقص في القرار وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 03 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الجبيل برقم وتاريخ 1434/3/23 ه المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 28 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 0000 المسجل برقم وتاريخ 28 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد/ 1- 0000 2- 0000 في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم ج 1/ب في 23 / 10 / 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 7/ 4/ 1434

فسخ عقد الزواج

error: