القضاء التجاري / اعتداء حرابة لواط
المفاتيح
حرابة، لواط ، ارتكاب فاحشة اللواط ، اعتداء بالضرب ، رد دعوى،تعزير للتهمة ، تعزير بالسجن والجلد.
السند
الأصل عصمة الدماء والاحتياط فيها إلا بموجب شرعي ظاهر.
الملخص
لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليهما باتهامها بفعل الفاحشة مفاخذة بأحد الأشخاص بالقوة ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة ، تم القبض على المدعى عليهما إثر بلاغ تقدم به خال المجني عليه يتضمن قيام المدعى عليهما بفعل الفاحشة بالمجني عليه مفاخذة بالقوة وذلك في أحد الاستراحات، جرى عرض الدعوى على المدعى عليهما فأجابا بالإنكار ، جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت شهادات مدونه في دفاتر التحقيق تتضمن أحد هذه الشهادات انه شوهد المجني عليه مرة في الاستراحة التي يرتادها المدعى عليهما وكان لوحده كما تضمنت شهادة أحد الشهود أنه سمع المدعى عليهما يحاولان إقناع المجني عليه بالتنازل وإقناع الشاهد بالضغط على المجني عليه ليتنازل وأنه سمعهما يقولان أن ما فعاه زلة شيطان وأظهرا الندم، تم طلب الشاهد الذي تضمنت شهادته أنه سمع المدعى عليهما يطلبان التنازل من المجني عليه، ولم يحضر الشاهد، تم تأمل بينات المدعي العام فوجد أنها غير موصلة، ما قدم المدعي العام من شهادة الشاهد في محضر التحقيق يعتبر قرينة توجب الشبهة ضد المدعى عليهما، صدر الحكم برد دعوى المدعي المطالبة بحد الحرابة، تعزير المدعى عليهما للتهمة بالسجن سنة وجلد كل واحد منهما مائة وخمسين جلده مفرقة على ثلاث دفعات بواقع خمسين جلده كل دفعة، تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن …… القاضي في المحكمة العامّة بالأحساء ….. مساعد رئيس المحكمة وفضيلة القائم بعمل المكتب القضائي السابع الشيخ ….. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الاحساء برقم 33572047 وتاريخ 1433/09/12ه المقيدة بالمحكمة برقم 331692663 وتاريخ1433/09/12 ه حضر المدعي العام …. سعودي الجنسية بموجب رقم ………… وحضر المدعى عليهما ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..وبسؤال المدعي العام عن دعواه قدم لائحة تتضمن ما نصه : فبصفتي مدعياً عامًا بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على كل من: 1/ ……….. ، 19 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. طالب ، غير محصن ، أوقف بتاريخ 1433/2/20 ه وأفرج عنه بتاريخ 24 / 2/ 1433 ه ثم أعيد إيقافه بتاريخ 20 / 3/ 1433 ه وجرى التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 3/ 15169 وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً للفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه . 2/ ….. ، 18 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. طالب ، غير محصن ، أوقف بتاريخ 20 / 2/ 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ 24 / 2/ 1433 ه ثم أعيد إيقافه بتاريخ 20 / 3/ 1433 ه وجرى التمديد له بموجب أمر التمديد رقم ه ق 1/ 3/ 15215 وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه وأحيل لشعبة سجن محافظة الاحساء استناداً للفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه . تم القبض على المدعى عليهما بتاريخ1433/3/20 ه إثر باغ تقدم به /….. خال المجني عليه /…. يتضمن قيام المدعى عليهما بفعل الفاحشة بالمجني عليه مفاخذة في الاستراحة التي يرتادونها . وبسماع أقوال المجني عليه أفاد بأنه في صباح يوم الأربعاء و بعد انتهائه من الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحاً تقريباً ذهب إلى الاستراحة و نام في أحد الغرف وبعد ذلك حضر له المدعى عليه الأول … و طلب منه فعل الفاحشة به بعد أن قام بقفل الباب وبعد رفضه لذلك قام بتثبيته وإسقاطه على الأرض ونزع ملابسه وفعل به الفاحشة مفاخذة حتى انتهى وبعد ذلك دخل عليه المدعى عليه الثاني …. وطلب منه فعل الفاحشة كما فعل المدعى عليه الأول و فعل به الفاحشة مفاخذة حتى انتهى. وبالانتقال ومعاينة مكان الجريمة اتضح أن القرية تقع على طريق القرى الشرقية على امتداد …… والاستراحة لها باب واحد فقط من الخارج وهي عبارة عن جلسة أرضية بالداخل رفع منها عدد من المناديل وعدد 7 سبع صور من خبير البصمات وتعذر رفع البصمات لعدم وجودها. وقد أثبت برنت الاتصالات وجود مكالمتين بن المدعى عليهما في نفس يوم الحادثة الأولى كانت في تمام الساعة العاشرة وتسع وخمسين دقيقة صباحاً والثانية كانت في تمام الساعة الحادية عشر وخمس دقائق صباحاً. وبضبط أقوال الشاهد الأول/….. أفاد بأنه في يوم الواقعة حضر إليه المجني عليه و أخبره بأن المدعى عليهما قاما بفعل الفاحشة به مفاخذة وذهب معه لتقديم شكوى ضد المدعى عليهما فطلبوا منه مركز الشرطة أن يحضر أحد أقاربه فأحضروا خاله الذي بدوره قام بتقديم الشكوى لدى الشرطة وبعد علم المدعى عليهما بذلك حضرا إليه وأخبراه بندمهما و أن ما فعاه زلة شيطان وعند سؤاله لهما عن فعلهما به الفاحشة قررا ذلك بعدم إنكارهما و بقولهما بأنها غلطة و لن تتكرر. وبضبط أقوال الشاهد الثاني/…. أفاد بأنه شاهد المجني عليه في الاستراحة و كان فيها المدعى عليهما ،وكذلك أفاد بعلمه بما فعله المدعى عليهما . وباستجواب المدعى عليه الأول : أقر بمعرفته بالمجني عليه وعدم ذهابه للمدرسة في يوم الحادثة . وباستجواب المدعى عليه الثاني : أقر بمعرفته بالمجني عليه وعدم ذهابه للمدرسة في يوم الحادثة . وبعرض المدعى عليهما بالمجني عليه تعرف عليهما و أنهما من فعل به الفاحشة و بعرض ذلك عليهما نكرا فعلهما الفاحشة به وأصر كل على أقواله. وبمواجهة المدعى عليهما بالشاهد الأول/ أصر كل من المدعى عليهما والشاهد على أقوالهم. وبمواجهة المدعى عليهما بالشاهد الثاني/ أصر كل من المدعى عليهما والشاهد على أقوالهم. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لأول وللثاني بفعل الفاحشة مفاخذة بالمجني عليه بالقوة. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1/ شهادة……. المدونة على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق رقم 2 لفة رقم 39 . 2/ شهادة المدعو ……. المدونة على الصفحة رقم 5 من دفتر التحقيق رقم 2 لفة رقم 39 . 3/ محضر مواجهة المدعى عليهما بالشاهد الأول المدونة على الصفحة رقم 4 من دفتر التحقيق رقم 4 لفة رقم 112 . 4/ محضر مواجهة المدعى عليهما بالشاهد الثاني المدونة على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق رقم 4 لفة رقم 112 . 5/ محضر المواجهة المدعى عليهما بالمجني عليه المدون على الصفحة رقم 1 2 من دفتر التحقيق رقم 2 المرفق على اللفة رقم 39 . 6/ برنت الاتصالات الخاص بجوال المدعى عليهما المرفق لفة رقم 97 . 7/ تراجع المدعى عليه الثاني عن أقواله وإقراره بمعرفته بالمجني عليه بعد أن كان منكراً لها المدون على الصفحة 1-2 التحقيق رقم 4 لفة رقم 112 . 8/ تراجع المدعى عليه الثاني عن أقواله وإقراره بعلاقته بالمدعى عليه الأول بعد أن كان منكراً لها المدون على الصفحة رقم 8- 9 من دفتر التحقيق رقم 4 لفة رقم 112 . وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وأن ما فعلوه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والسعي والإفساد في الأرض وترويع للآمنين وانتهاك لأعراض المسلمين على سبيل الغلبة والقهر لذا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401 ه وبعرض ذلك على المدعى عليهما أجاب الأول بقوله إنَّ ما جاء في دعوى المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا وأجاب الثاني بمثل ما أجاب به الأول وبطلب البينة من المدعي العام قال البينة ما في أوراق المعاملة وبتصفح أوراق المعاملة جرى الاطلاع على محضر الاستجواب الخاص بالمدعى عليه ……. المؤرخ في 21 / 2/ 1433 ه على اللفة رقم 14 صفحة رقم 1 المتضمن إنكاره تهمة فعل الفاحشة بالمجني عليه وأنه لا توجد بينه وبن المجني عليه الحدث …. أي علاقة وأقر بزمالته للمدعى عليه الثاني …. انتهى المقصود من هذا المحضر كما جرى الاطلاع على تقرير الفحوص الحيوية رقم 73 في 21 / 2/ 143 ه لفة رقم 34 المتعلق بفحص العينات التي تخص تعرض المواطن ….. لفعل فاحشة اللواط والعينات هي ثلاث أعواد أذان ومجموعة مناديل وظهر بالكشف سلبية هذه العينات للتلوثات المنوية وهذا التقرير صادر من مدير إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية كما جرى الاطلاع على محضر ضبط شهادة المدعو … على اللفة 39 صفحة 5 والمتضمن أنه شاهد المجني عليه … في أحد المرات في الاستراحة التي يرتادها المدعى عليهما وكان لوحده انتهى المضمون من هذا المحضر كما جرى الاطلاع على محضر الشهادة المؤرخ في 16 / 3/ 1433 ه مع الشاهد … على نفس اللفة صفحة 3 والمتضمن أنه سمع المدعى عليهما يحاولان إقناع المجني عليه بالتنازل وإقناعه أي الشاهد بالضغط على … لكي يتنازل وسمعهما يقولان أن ما فعاه زلة شيطان وقد أظهرا الندم على ذلك انتهى المقصود من هذا المحضر كما جرى الاطلاع على محضر الاستجواب الخاص بالمدعى عليه الثاني … على اللفة رقم 14 صفحة 3 والمتضمن إنكاره تهمة فعل الفاحشة وأنه يعرف المجني عليه عن طريق الاستراحة التي تجمعهم وعلاقته به سطحية انتهى المقصود من المحضر وبسؤال المدعي العام هل يستطيع إحضار الشاهد ….. فقال إنني قد طلبت إحضار الشاهد المذكور بالخطاب الموجه لشرطة ….. للحضور هذا اليوم الساعة التاسعة صباحاً وحتى موعد هذه الجلسة لم يحضر وهذا الخطاب برقم 2 ه ق / 2/ 12740 في 17 / 11 / 1433 ه وتم إرفاقه في المعاملة كما جرى الاطلاع على التقرير الحيوي رقم 238 في تاريخ 1433/6/29 ه الصادر من مدير إدارة الأدلة الجنائية بالمنطقة الشرقية وهي لعينة من زي رياضي كحلي اللون خاصة بملابس المجني عليه للكشف عن التلوثات المنوية والنتيجة سلبية هذه العينة انتهى المقصود منه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي العام يطالب بإقامة حد الحرابة ضد المدعى عليهما لقاء التهمة المنسوبة لهما وأنكر المدعى عليهما ما نُسب لهما وليس هناك بينة سوى ما في أوراق المعاملة وبتأمل البينات المرفقة في المعاملة وجدنا أنها غير موصلة لما يطالب به المدعي العام من القتل حرابة لكونها ضعيفة ولا ترتقي إلى تطبيق العقوبة القصوى ولكون أن الأصل عصمة الدماء والاحتياط فيها إلا بموجب شرعي ظاهر وهذا غير متوفر في هذه القضية ومع ذلك فإن المحكمة ترى أن ما أبرزه المدعي العام من شهادة الشاهد في محضر ضبط إفادة أحد الأشخاص المدونة شهادته بمحضر الاستجواب يعتبر قرينة توجب الشبهة ضد المدعى عليهما ولا تعفيهما من العقوبة المناسبة لذا فقد حكمنا بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي العام في المطالبة بحد الحرابة لعدم موجبه. ثانياً: تعزير المدعى عليهما للتهمة بسجنهما سنة من تاريخ إيقافهما وجلد كل واحد منهما مائة وخمسون جلدة على ثلاث دفعات بواقع خمسين جلدة لكل دفعة بن الدفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرين يوماً وبعرض الحكم على المدعى العام والمدعى عليهما قرروا جميعاً عدم قناعتهم بالحكم وطلبوا محكمة الاستئناف وقررنا تزويد الجميع بصورة من الحكم لتقديم الاعتراض عليه خال المدة النظامية وهي ثلاثون يوماً من تاريخ استلامهم النسخة وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فسوف يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون اللوائح وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 12 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة ………… على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم33/1692663 وتاريخ 7/ 3/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم34/622684 /خ 1 وتاريخ 11 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم 33474652 والتاريخ 21 / 12 / 1433 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/….. مساعد رئيس المحكمة والشيخ/…. والشيخ/…. الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/كلٍ من 1- …. 2- … في قضية فاحشة لواط وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 16 / 4/ 1434