عقوبة جريمة اللواط بحدث

المفاتيح

لواط وخطف حدث وفعل فاحشة بالقوة مع حدث مع شهادة شهود بتقرير طبيب شرعي وحمض نووي مع وجود سوابق الحكم بقتل تعزيراً – ملاحظة تقرير عدم حاجة عرض المدعى عليه على مصحة نفسية لفهمه الخطاب – رد حد الحرابة ومصادر السيارة .

السند

1- قول الله تعالى: « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.. الآية.

2- قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به « رواه الترمذي  4/ 57  58  وسن أبي داوود  4/ 607  608  وابن ماجه  2/ 856  والسن الكبرى للبيهقي  8/ 232  ومسند الإمام أحمد  1/ 300  وسن الدار قطني  3/ 124  والحاكم في مستدركه  4/ 355  والكامل لابن عدي  5/ 1768  والأوسط لابن المنذر  2/ 623  والمحلى لابن حزم  383/1

3- قول النبي صلى الله عليه وسلم: » ملعون من عمل عمل قوم لوط « رواه الترمذي.

4- إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل اللوطي وأن معصيته من أعظم المعاصي التي يرتج لها عرش الرحمن وأن الله تعالى جمع على أهلها من أنواع العقوبات ما لم ينكل به أمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة أنظر فتاوى ابن تيمية  334/28  345  والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 52  وزاد المعاد لابن القيم  5/ 40 .

5- ما هو مقرر لدى المحققين من أهل العلم أن من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل

الملخص

جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بخطف حدث وفعل فاحشة قوم لوط به بالقوة ومحاولة خطف حدث آخر والهرب من رجال الأمن وصدم دورية أمنية وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ عن محاولة أحد الأشخاص خطف ابنه ولكنه فر منه ، وبمحاولة العثور على السيارة تم العثور عليها وبداخلها شخص يمارس جريمة قوم لوط مع حدث ، حاول الأب استيقافه ولكنه هرب ، تم القبض على المدعى عليه وتبين وجود عدة سوابق قضائية له ، أنكر المدعى عليه الدعوى ، أحضر المدعى العام بينة وهم رجال الأمن وأحد المواطنين والد المجني عليه الأول وتم سماع شهادتهم ، تم الاطلاع على التقرير الطبي وفحص الحمض النووي ولوحظ انطباق الحمض النووي من العينة المرفوعة من الحدث المجني عليه على المدعى عليه وأنه مصدر تلك التلوثات المنوية ، حكمت المحكمة بقتل المدعى عليه تعزيرا جزاء له ، وبعرضه عليهما قرر المدعي العام القناعه  وقرر  المدعى عليه عدم القناعة فجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف ، عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بعدد من الملحوظات من أبرزها طلب التصريح بشأن طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة والتحقق من حالة المدعى عليه النفسية وإجراء الازم حيال طلب المدعي العام مصادرة السيارة ، أجابت الدائرة بالتصريح برد دعوى المدعي العام طلبه إقامة حد الحرابة على المدعى عليه وطلبه مصادرة السيارة اكتفاء بعقوبة القتل عملا بأصل تداخل العقوبات و لئلا تسري العقوبة على ورثته حال تنفيذ العقوبة عليه وأما عن حالة المدعى عليه النفسية فقد ظهر للدائرة من خال الاستجواب بأنه عاقل ومدرك ويحسن الجواب والدفاع ولا يسوغ فتح هذا الباب لئلا يكون ذريعة لتخلص المجرمين عن جرائمهم بمثل هذا الدفع ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف ، صدق الحكم من المحكمة العليا.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن القضاة في المحكمة العامة بحائل كلا من ………..و………..والمكلف بشرح فضيلة الرئيس المساعد و……….. القائم بعمل فضيلة الشيخ ………..الذي يتمتع بإجازة عادية وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 3483544 وتاريخ 19 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34396101 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه ………..سعودي بموجب السجل المدني رقم ………..وادعى المدعي العام بدعوى محرره الآتي نصها « الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على المذكور أعلاه بتاريخ 26 / 12 / 1433 ه تقدم المواطن/………. ببلاغ للجهات الأمنية يفيد فيه بأنه كان جالساً في المسجد بعد صلاة العصر وورده اتصال من أهله يفيدونه بأن ابنه البالغ من العمر  15  عاما تعرض لمحاولة خطف فاتجه للمنزل وسأل ابنه عما حدث فأفاد بأنه كان ذاهباً للتموينات على قدميه فوقف عنده صاحب سيارة من نوع …….. رقم اللوحة ……….. وسأله عن شقق مفروشة فقام بوصف الشقق له فتحرك ثم عاد إليه ووقف عنده ونزل وأمسك بيده وقام بسحبه يريد إركابه فدفعه عنه ثم ذهب – ثم ركب المبلغ مع ابنه على السيارة وقاما بالبحث عن السيارة ولم يجداها – ثم ذهب الابن لوحده على السيارة يبحث عنها فأخبر والده بأنه وجدها في حي ……….. فذهب المبلغ ليرى السيارة وإذا هي نفس الأوصاف فوقفا عنها بعيدا ثم نزل على أقدامه وإذا بها في حالة تشغيل وبها شخص معه طفل عاري الملابس يفعل الفاحشة به فطرق عليه زجاج السيارة فهرب ومعه الطفل وأفاد المبلغ بأن الإضاءة الأمامية لسيارة المدعى عليه من الجهة اليمنى تالفة. وبسماع أقوال المجني عليه ……….. أفاد بأنه كان ذاهباً للتموينات بعد صلاة العصر مباشرة وأثناء رجوعه في الطريق أعترض له صاحب سيارة من نوع …….. رقم اللوحة……….. ووقف عنده وسأله عن شقق مفروشة فوصف له شقق ………..فتحرك ثم وقف عنده مرة أخرى ونزل وقال له اركب لتدلني على الشقق فرفض المجني عليه فأمسك به بالقوة وسحبه فقام المجني عليه بدفعه وهرب إلى منزلهم وأبلغ أهله ثم ركب مع والده للبحث عن السيارة ولم يعثرا عليها ثم رجعا إلى المنزل ثم أخذ السيارة وقام بالبحث لوحده فوجدها بحي ………..واقفة بأرض فضاء فرجع للمنزل وأخبر والده بذلك ثم ذهبا سويا ونزل والده إلى تلك السيارة ثم تفاجأ بسرعة رجوع السيارة وهروبه. وبالاطلاع على محضر تنفيذ المهمة المتضمن بأنه أثناء حضور الدورية الأمنية للمبلغ حضر شخص آخر يفيد باختفاء ابن أخيه عند ذهابه للتموينات ويتوقع بأنه نفس الحدث الذي شاهده المبلغ الأول مع صاحب السيارة – وأثناء ذلك حضر شخص يفيد بأنه حضر له شخص على سيارة من نوع ……. ويسأله عن منزل شخص يدعى ……….. وأنه مر عليه أكثر من مرة . وبسماع بلاغ عم المجني عليه المختطف والبالغ من العمر 11  عاماً بالتفصيل أفاد بأنه اتصلت عليه زوجة أخيه تفيد بأن ابنها ……….. خرج إلى التموينات بحي ………..ولم يعد من بعد صلاة العصر – فواجه أكثر من دوريه وأبلغهم بما حصل . وبالاطلاع على محضر تنفيذ المهمة المتضمن بأنه ورد تعميم مبدئي على سيارة من نوع …….. رقم اللوحة ……….. وأنه تم اختطاف حدث وتمت مشاهدة السيارة أمام أسواق ………..وبمتابعة السيارة لاذ بالهرب وقام بالاصطدام بالدورية عدة مرات ثم هرب على أقدامه وتمت ملاحقته فقام المدعى عليه بالدخول إلى فيلا تحت الإنشاء وتم إطلاق طلقة نارية تحذيرية ثم قام بالقفز على عدة منازل حتى تم القبض عليه بالشارع المجاور للمنازل وتم العثور على الحدث ………..  وبسماع أقوال المجني عليه ……….. أفاد بأنه ذهب إلى التموينات بعد صلاة العصر ووقف عنده صاحب سيارة من نوع …….. مظللة بشكل خفيف ونزل وقال له اركب فهرب عنه ولحق به وبعد سقوط المجني عليه على الأرض أخذه واركبه بالسيارة وتحرك به إلى داخل الحي ووقف في مكان فضاء وقام بضربه ويقول له نزل ملابسك فأنزلها وفعل به الفاحشة حيث ادخل ذكره وفجأة طرق الزجاج شخص فتحرك المدعى عليه وهرب بسرعة واتجه إلى حي ………..ووقف في مكان صحراوي ثم فعل به الفاحشة داخل السيارة قبل المغرب إلى قرب صلاة العشاء وجرد الحدث من ملابسه وقام بكيه بسيجارة ثم طلب منه أن يدخن معه . وبمعاينة سيارة المدعى عليه من نوع ……. رقم اللوحة ……….. اتضح أنها مضللة الجوانب وبها كسر في الأنوار الأمامية اليمنى واليسرى- وبمعاينة السيارة من الداخل عثر على ثوب وشماغ وتم رفع الآثار التي يمكن أن يستفاد منها لفحصها. وبسماع شهادة المواطن /………..أفاد بأنه بعد صلاة العصر حضر له صاحب سيارة من نوع …… لم يأخذ رقم اللوحة حيث وقف أمام منزلهم وسأله عن منزل شخص يدعى ……….. فلم يرد عليه ثم كرر عليه السؤال ثم تحرك – ثم رجع له مرة أخرى وكان يسير على مهلة ثم ثالثة ثم الرابعة أتى مسرعاً – وأفاد المواطن بأنه يستطيع التعرف على السيارة فقط أما قائدها فلا يستطيع التعرف عليه . جرى بعث المجني عليه للطب الشرعي للكشف عليه. تم سحب عينة من المدعى عليه لتحليلها عن المواد المسكر والمخدرة . جرى بعث ملابس المجني للأدلة الجنائية لفحصها . تم رفع آثار من مرتبة السيارة من قبل الأدلة الجنائية. وباستشمام المدعى عليه لم يتضح انبعاث رائحة المسكر من أنفاسه. وبعرض سيارة المدعى عليه على الشاهد ……….. استطاع التعرف عليها تماماً مؤكداً وجازماً بأنها نفس السيارة وبها كسر في الإضاءة الأمامية . وبعرض المدعى عليه وسيارته على المبلغ وابنه المجني عليه استطاعا التعرف عليه وعلى سيارته مؤكدين وجازمن بأنه قائد السيارة …. رقم اللوحة………… وهو من كان داخلها . تم إيقافه استناداً للقرار الوزاري  1900  وباستجوابه أقر بأن السيارة من نوع ……. رقم اللوحة ……….. عائده له . وبمواجهته بمحضر التعرف أفاد بأنه وقف عند أحدهما عند التموينات القريبة من إدارة المرور وسأله عن منزل شخص يدعى ……….. فهرب الحدث أما الأخر فلم يشاهدهم إطلاقا في حياته. كما أفاد بأنه هرب من الدوريات الأمنية خوفاً منهم حيث أن بينه وبين أحد أفراد الدورية خلاف ،وأنكر خلاف ذلك. وبإعادة استجوابه أفاد بأن الدورية الأمنية هي التي صدمته من الأمام حينما كان واقفا عند الصرافة – كما أفاد بأنه في تاريخ 26 / 12 / 1433 ه كان في منزله من الساعة الثالثة عصراً وخرج بعد المغرب للصرافة التي تقع بجوار فندق…………………. وأصر على بقية أقواله السابقة . وقد أثبت التقرير الطبي الشرعي رقم………..لسنة 1433 ه الصادر من إدارة الطب الشرعي ….. بأنه بفحص ظاهر جسم المجني عليه ……….. اتضح وجود علامات عنف بعامة جسمه تشير إلى استخدام القوة في إجبار المجني عليه على فعل الفاحشة به . وبفحص منطقة الشرج شوهد احمرار شديد حول فتحة الشرج ووجود سائل مصفر اللون شبه متجلط بن الاليتين وحول وداخل الشرج ورفعت مسحات منه لفحصها – كما تبين وجود شق شرجي سطحي حديث بفتحة الشرج- كما تبين وجود جرح تهتكي يقع عمودي على محيط فتحة الشرج وهو جرح دامي ومتعرج ومحاط بتكدم. كما لم يتبين ثمة قطوع أو تمزقات أو ثقوب بملابس المجني عليه. كما وردت نتيجة فحص المسحات المأخوذة من داخل الشرج وخارجه بالتقرير رقم ………..بإيجابية فحص المسحات عن التلوثات المنوية كما ثبت بأن البصمة الوراثية لهذه التلوثات المنوية قد تطابقت مع البصمة الوراثية للمدعى عليه . كما بلغت قيمة تلفيات الدورية الأمنية تسعة آلاف وتسعمائة وستون ريالا . وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بخطف حدث وفعل فاحشة قوم لوط به بالقوة ومحاولة خطف حدث أخر والهرب من رجال الأمن وصدم دورية أمنية والمجرم شرعاً.

وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1 – ما جاء في أقواله المنوه عنها والمدونة على الصفحة 5- 4- 3- 2- 1 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 24

 2 – ما جاء في شهادة الشهود المنوه عنها والمدونة على الصفحة  10  من دفتر تقرير الأحوال الأمنية المرفق لفة رقم 1 والصفحة  2- 1 من دفتر ملف استكمال إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم  3

3- ما جاء في محضر تنفيذ المهمة المرفق لفة رقم  12 – 5- 4

4- ما جاء في تقرير الطب الشرعي وتقرير الفحوص الوراثية المرفق لفة رقم  38

5- ما جاء في محاضر التعرف المنوه عنها والمدونة على الصفحة  16  من دفتر تقرير الأحوال الأمنية المرفق لفة رقم  1 والصفحة  3- 2 من دفتر ملف استكمال إجراءات الاستدلال المرفق لفة رقم 3

6 – ما جاء في محضر المعاينة المنوه عنه والمدون على الصفحة  2-3  من دفتر تقرير الأحوال الأمنية المرفق لفة رقم 1 .

وحيث إن ما أقدم عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وهو محصن يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وهو فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية رقم  33  من سورة المائدة على ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم  85  بتاريخ 11 / 11 / 1401 هو مصادرة سيارته المستخدمة بالجريمة علماً بأن الحق الخاص مازال قائماً وبالله التوفيق . المدعي العام ……….. وبعرض ذلك على المدعى عليه : أجاب وهو يفهم الخطاب جيدا بقوله ما ذكره المدعي العام بدعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلا هذه إجابتي ثم جرى سؤاله عن السوابق التي ذكرها المدعي العام فقال كل السوابق التي ذكرها المدعي العام غير صحيحة عدا المخدرات فهي صحيحة ثم جرى سؤاله عن نوع السيارة التي معه فأجاب بقوله سيارتي هي من نوع …… ولونها …….. فجرى سؤاله هل هو متزوج وهل لديه أولاد وهل هو يدخن أم لا فقال أنا متزوج منذ خمس سنوات وليس لدي أولاد وأشرب الدخان ثم جرى سؤاله هل هو موظف فقال أنا على وظيفة سائق ومراسل لدى أمانة منطقة…… على المرتبة الثالثة والثلاثين ولي في الخدمة ثمان سنوات وتم توجيه هذه الأسئلة للمدعى عليه وقد أجاب عليها بهذه الإجابات الواضحة المفهومة وقد كان يفهم كل سؤال يوجه إليه وقد تم الرجوع إلى المعاملة فوجدنا إجاباته بخصوص السيارة والوظيفة والحالة الاجتماعية مطابقة لما جاء في إجاباته وللرجوع للمعاملة ورصد ما فيها من بيانات رفعت الجلسة الأولى وتأجلت إلى يوم السبت الموافق 30 / 2/ 1434 ه الساعة العاشرة وتم إغلاقها الساعة45 : 12 وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 23 / 2/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن القضاة في المحكمة العامة بحائل كلا من ………..و…………….و……….. القائم بعمل فضيلة الشيخ ………………….الذي يتمتع بإجازة عادية والمكلفين بموجب شرح فضيلة الرئيس المساعد رقم 34369794 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 3483544 وتاريخ 19 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34396101 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 30 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثالثة الساعة 45 : 11 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وبالرجوع إلى المعاملة لرصد بينات المدعي العام وجد على اللفة رقم  24  دفتر تحقيق حيث وجد على الصفحات  1 – 5  استجواب للمدعى عليه ونص الحاجة منه « س/ قدم نفسك لجهة التحقيق ج/ الاسم سعودي عمري  35  سنة ومتزوج وأعمل موظف خاص وأسكن في حائل بحي ………..متعلم ابتدائي س/ أنت متهم باختطاف حدث وفعل فاحشة لواط فيه بالقوة وكذلك محاولة خطف حدث آخر فما قولك وصدم دورية أمنية والهروب عنها فما قولك ؟ ج/ غير صحيح بل كنت واقف عند الصرافة وصدمتني الدورية من الأمام س/ لماذا قاموا بصدمك ؟ ج/ لا أعلم س/ أفاد المواطن ……….. بأنه شاهدك متوقف بسيارتك بأحد الأحياء وأنت تفعل الفاحشة بحدث ثم هربت فما قولك ؟ ج/ غير صحيح س/ إذا كان غير صحيح فلماذا يفتري عليك ؟ ج/ لا أدري س/ أفاد الحدث ……….. بأنك اختطفته وفعلت به الفاحشة بالسيارة وقمت بكيه بسيجارة وطلبت منه أيضاً أن يدخن فما قولك ؟ ج/ غير صحيح س/ لمن تعود السيارة من نوع …… رقم اللوحة …………… ؟ ج/ تعود لي س/ لقد استطاعا المجني عليهما وذويهم التعرف عليك وعلى سيارتك فما قولك ؟ ج/ أما الأحداث فقد وقفت عند أحدهما عند البقالة القريبة من المرور وسألت عن منزل ………..ثم هرب أما الآخر وذويهم فلم أشاهدهم إطلاقا في حياتي س/ من هو ………..الذي تبحث عنه ؟ ج/ هو صديقي وأردت زيارته س/ لماذا لم تتصل عليه ؟ ج/ جواله مقفل س/ لماذا قمت بالهرب من الدوريات ؟ ج/ خفت منهم س/ هل قمت بعمل شيء حتى تخاف منه ؟ ج/ كلا ولكن بيني وبن أحد أفراد الدورية خاف فهربت خوفا منه س/ هذا كلام غير منطقي وأنصحك بقول الحقيقة ؟ ج/ ما قلته هو الحقيقة س/ هل تتعاطى شيء من المواد المسكرة والمخدرة ؟ ج/ كلا س/ لقد أفاد عم الحدث ……….. بأنه خرج إلى البقالة بحي ………..ولم يعد من بعد صلاة العصر وأنه أبلغ العمليات بذلك فوجدت الدوريات الحدث ………..بسيارتك فعلى ما يدل ذلك ؟ج/ غير صحيح س/ الحي الذي خطف منه الحدث ………..هو نفس الحي الذي كنت تبحث عن منزل صديقك ………..فيه فيدل على أنك أنت من قمت بخطف الحدث فما قولك ؟ ج/ نعم صحيح ولكن لم أخطف أحدا س/ هل لديك أقوال أخرى ؟ ج/ كلا س/ هل لديك سوابق ؟ ج/ نعم صحيح مخدرات س/ هل تصادق على أقوالك ؟ج/ نعم وقد أقفل المحضر في وقته وحينه وذيل بتوقيع المدعى عليه وكاتب الضبط والمحقق كما وجد على الصفحة رقم  4 و 5  محضر إعادة استجواب للمدعى عليه ونص الحاجة منه س/ أين كنت بتاريخ 26 / 12 / 1433 ه من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة الثامنة مساءا ؟ ج/ كنت في المنزل وخرجت بعد المغرب للصرافة التي عند فندق ………..س/ من كان معك في المنزل أثناء تواجدك ؟ ج/ زوجتي فقط س/ لقد استطاع الحدثين التعرف عليك فماذا تبرر ذلك ؟ ج/ غير صحيح لقد تم عرضي عليهم ولم يستطيع التعرف علي « أ. ه نص الحاجة منه كما وجد على اللفة رقم  1 دفتر تقرير الأحوال الأمنية الموحد حيث وجد على الصفحة رقم  « 10 شهادة ………..أفيدكم أنني بقيت بالمسجد بعد صلاة العصر فوردني اتصال من أهلي مفاده أن ………..حاول شخص خطفه واتجهت إلى المنزل بعد نصف ساعة من صلاة العصر ووجدت ……. وسألته عما حدث فأفاد بأنه ذاهب للتموينات على أقدامه ووقف عنده صاحب سيارة ……. رقم اللوحة  ……….. وهو في طريقه إلى المنزل وسأله عن شقق مفروشة ووصف له ثم تحرك ثم عاد له ووقف عنده ونزل وأمسك بيده وسحبه يريد إركابه فدفعه عنه وتحرك ثم أنا بدوري تحركت أنا وابني على سيارتي للبحث عن السيارة في الحي ولم أجدها ثم ذهب ابني على السيارة لوحده يبحث عنها فأفادني أنه وجدها واقفة بحي ………..بشارع وعدت معه على السيارة ودلني عليها وهي نفس المواصفات ومضللة ووقفنا عنها بعيدا ثم نزلت على أقدامي للسيارة وإذا بحالة تشغيل وقربت من الزجاج فإذا بها شخص يحتمل أنني أعرفه عند مشاهدته عمره  27  عام تقريبا ومنزل ملابسه ومعه طفل عاري من الملابس يفعل به الفاحشة وطرقت الزجاج بيدي وانتبه ورجع بها للخلف بسرعة ثم تحرك للأمام وهرب ومعه الطفل س/ هل تعرف الطفل وكم عمره ؟ ج/ لم أتمكن من وجهه وعمره أكبر من عشر سنوات تقريبا أما مواصفات الشخص الخاطف على ذقنه شعر خفيف وشيب ولم أتمكن من رؤيته تماما س/ هل تستطيع التعرف على السيارة ؟ نعم ويوجد بها الاسطب الأمامي الأيمن تالف « أ.ه كما وجد على اللفة رقم  3 ملف استكمال محاضر إجراءات الاستدلال حيث وجد على الصفحة رقم  1 – 2  شهادة………..الآتي نصها : س/ أعطي معلومات شخصية عن نفسك ج/ الاسم /…………… العمر /  18  عام المهنة / طالب الحالة الاجتماعية / أعزب الحالة التعليمية / متعلم السكن / حي ………..رقم السجل المدني ……….مصدرها / حائل تاريخها 1432/04/18 ه جوال ……….. س/ أفدني عما لديك من معلومات ج/ أفيدكم أنه بعد صلاة العصر حضر لي صاحب سيارة …… لم آخذ رقم لوحتها حيث وقف أمام منزلنا عندما كنت واقف ونظرني ويقول أين بيت………..ولم أرد عليه وكرر السؤال ثم تحرك ثم رجع لي مرة ثانية مع الشارع حيث يمشي على مهله ثم ثالثة ورابعة أتى مسرعا س/ هل تكلم معك بشيء ج/ كلا فقط سؤال عن بيت ………..س/ هل تعرض لك بأذى ج/ كلا س/ هل ترغب مواصلة دعواك ضده ؟ ج/ كلا س/ هل تستطيع التعرف عليه وعلى السيارة ؟ ج/ لا أستطيع التعرف على السيارة أما الشخص فلم أتمكن من وجهه حيث كنت غير منتبه له ولا أرغب مقابلته نهائيا س/ هل تصادق على أقوالك ج/ نعم وقد ذيل بتوقيع المحقق والمستجوب « أ.ه كما وجد على اللفة رقم  4 و 5 محضر تنفيذ مهمة وتسليمها لجهة الاختصاص برقم ………..في يوم الأحد 26 / 12 / 1433 ه يتضمن بلاغ من ………..و………..والشاهد ……….. والحدث ……….. والحدث ………..نوع السيارة التي لها علاقة بالحالة …. ……….. وملخص الحالة نحيل إليكم المدعين الموضح أسمها أعلاه حيث يدعي المدعي الأول على صاحب …. الموضح بياناته حيث حاول خطف ابنه وتمكن ابنه من الفرار وبعد ذلك قام بالبحث عن السيارة ووجدها داخل الحي متوقفة وبعد ترجله شاهد القائد معه حدث داخل سيارة ….. بدون ملابس ويفعل الفاحشة بالحدث داخل السيارة علما بأن السيارة كانت بوضع التشغيل ومقفلة الأبواب وحاول المدعي كسر الزجاج بعصى خشبية وبعده ارتكب الفرار الشخص دون كسر زجاج السيارة وأثناء مقابلة الدورية للمدعي الأول حضر المدعي الثاني حيث يفيد عن اختفاء ابن أخيه عند ذهابه للبقالة واحتمال كبير أنه يكون نفس الحادث الذي شاهده المدعي الأول مع صاحب السيارة وأثناء وجود الدورية مع المدعين حضر شخص يفيد بأنه حضر له شخص على سيارة من نوع ….. الموضح بياناته أعلاه ويسأل عن منزل شخص يدعى ………..وأفاد أنه دار أكثر من مرة كما وجد على اللفة رقم  12  محضر تنفيذ مهمة برقم ………..في 1433/12/26 ه يتضمن القبض على سيارة …….  ……….. وملخص الحالة نحيل لكم السيارة والشخص الموضح حيث ورد بلاغ تعميم مبدئي من قبلكم على السيارة الموضحة اختطاف حدث وتم مشاهدة السيارة أمام ………..وقام بالهروب وقام بصدم الدورية عدة مرات وقام بالهروب على الأقدام ومتابعته ودخوله فيلا تحت الإنشاء وتم إطلاق طلقة تحذيرية وقام بالقفز لعدة منازل حتى تم القبض عليه بالشارع المجاور للمنازل وتعرض لإصابة بسيطة جراء القفز الذي قام به المجني وأثناء القبض تم العثور على الحدث الموضح وهو ………..وهو بصحة جيدة علما بأنه تم نقل الجاني للطوارئ لتلقي العاج وتم طلب دورية المرور بالموقع لتخطيط الحادث وتم إحالة الحدث برفقة أخيه الموضح اسمه ونفيدكم بأن الجاني يتلقى العاج حاليا نأمل استلام الموضوع لاتخاذ الازم كما وجد على اللفة رقم 37 تقرير الطب الشرعي وتقرير الفحوص الوراثية مرفقة بظرف حيث وجد التقرير الطبي الشرعي رقم ………..لسنة 1433 ه نص الحاجة منه « المناقشة والرأي مما سبق وتقدم وإجابة لأسئلة التحقيق نقرر الآتي :  1 الحدث / …………. سعودي الجنسية ويبلغ من العمر11 عام  رقم السجل المدني ……….. 2 كان المذكور حال توقيع الكشف الطبي عليه واعيا ومدركا للزمان والمكان والأشخاص  3 ادعى المذكور بخطفه أثناء عودته لمنزله من البقالة بعد صلاة عصر يوم الأحد الموافق 26 / 12 / 1433 ه وفعل فاحشةلواط به بالقوة من قبل شخص مجهول وأن الشخص قد أدخل ذكره بالشرج مرتن  4 بفحص ملابس المذكور التي كان يرتديها وقت الحادث تبين لنا الآتي : أ- لم نتبين بها ثمة قطوع أو تمزقات مشتبهة وهذا يشير لانعدام المقاومة والتشابك بن المجني عليه والجاني نظرا لعدم التكافؤ في قوة كل منهما ب تبينا بالبنطلون مواضع تلوثات يشتبه بكونها تلوثات منوية ج- أفاد فحص الملابس من قبل الأدلة الجنائية بسلبية الفحص عن التلوثات المنوية –  5 تبين لنا وجود علامات عنف عامة بجسم المذكور وتشير لاستخدام القوة في إجبار المجني عليه على فعل الفاحشة به وهذه العلامات هي أ- السحج الاحتكاكي المشاهدة بأسفل يمن مقدم الصدر والموصوف بصلب التقرير هي إصابات رضية احتكاكية وتنتج عن الاحتكاك بطرف ناتئ لجسم صلب أيا كان نوعه أثناء كبه على وجهه لفعل الفاحشة به وقد مر على هذا السحج مدة تقدر بعدة ساعات فقط حيث كان سطحها محمرا وبه ارتشاح مصلي وهذا يتفق مع ما أفادنا به المجني عليه بخصوص وقت الاعتداء عليه ب – التكدمات الحديثة المشاهدة بيسار الوجه ويسار الأنف هي إصابات رضية حديثة وتنتج عن المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة وهي ممكنة الحدوث نتيجة الصفع بيد الجاني للمجني عليه كما أفاد المجني عليه – 7 – تبين لنا من خال الفحص الموضعي لمنطقة الشرج – كما هو مشار إليه بصلب التقرير عدم وجود علامات ومظاهر تشير لتكرار استعمال المذكور من الخلف – 8 – جاءت نتيجة فحص المسحات المرفوعة من داخل الشرج وخارجه إيجابية بالنسبة للتلوثات المنوية وقد تطابقت البصمة الوراثية لهذه التلوثات مع البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المسجلين لدى الأدلة الجنائية وهو نفس الشخص الذي اعتدى على المذكور وهذا يثبت تعرض المذكور للإمناء عليه من قبل الشخص المتهم – 9 – تبينا بمنطقة الشرج وجود إصابات حديثة على هيئة شق شرجي سطحي مقابل موضع الساعة الثانية عشرة على قرص الساعة وكذلك شق شرجي نازف على هيئة جرح تهتكي وهي إصابات رضية حديثة ويمكن أن تحدث نتيجة إيلاج جسم صلب راض مثل قضيب ذكر بالغ منتصب أو ما في حكمه ويعاصر تاريخ حدوث هذه الإصابات تاريخ الواقعة المدعاة – 10 – إن واقعة الاعتداء على المذكور قد تأكدت بما يلي أ- ما أثبتته الفحوص الوراثية من إيجابية فحص المسحات الشرجية للتلوثات المنوية وأن بصمتها الوراثية تتطابق مع الشخص المعتدي على الحدث المذكور ب – كما يؤكد الاعتداء الجنسي أيضا وجود المظاهر الإصابية الموضعية الحديثة المشاهدة بمنطقة الشرج والمشار إليها بعاليه احمرار شديد بالجلد ووجود شقين شرجيين  والتي يمكن حدوثها نتيجة إيلاج عنيف لقضيب ذكر منتصب بالشرج وجود علامات عنف عامة بجسم المذكور وتشير لاستخدام القوة لإرهابه وإجباره على الاستسلام للجاني د – ما أفاده التحقيق من القبض على الجاني وبرفقته المجني عليه بعد الاعتداء عليه أثناء إعادته لمنزله – 11 – قمنا بإحالة المجني عليه بعد الكشف عليه لقسم الجراحة بمستشفى ….. العام للكشف الطبي على الإصابات المشاهدة بمنطقة الشرج وتقديم العاج المناسب والله الموفق أخصائي أول الطب الشرعي ….. الدكتور / ……….. توقيعه وختم الطب الشرعي « كما وجد تقرير الفحوص الوراثية رقم 13 ………../ 1433 نص الحاجة منه « النتيجة النهائية بناءً على تحليل الحمض النووي الوراثي  DNA  لمورثات ال  STR  الموضحة في الجدول السابق تبين ما يلي: تطابق : الأنماط الوراثية للعينة رقم……….. الوارد تفصيلها بالجدول الخاص بالعينات الواردة للفحص مع الأنماط الوراثية لعينة الدم ا لقياسية رقم ……….. والعائدة ل ………………….والصادر بحقها تقريرنا رقم………..مما يثبت أن ………..سعودي الجنسي هو مصدر التلوثات المنوية في هذه العينة – الأنماط الوراثية للعينة القياسية رقم ……….. والعائدة ل………..تقع ضمن الأنماط الوراثية للعينة المختلطة رقم ……….. الوارد تفصيلها بالجدول الخاص بالعينات الواردة للفحص مما يدل أنها أحد مصادر هذا الاختلاط – تم تحديد الأنماط الوراثية للعينة رقم ……….. الوارد تفصيلها في الجدول الخاص بالعينات الواردة للفحص وقد تم بحث هذه الأنماط في قاعدة المعلومات الوراثية لدينا ولم نتبين حتى وقت إعداد هذا التقرير وجود تطابق جنائي مع أي قضايا سابقة – سلبية العينة رقم ……….. الوارد تفصيلها بالجدول الخاص بالعينات الواردة للفحص للحمض النووي الوراثي الفاحص مازم أول كيميائي / ………..توقيعه الفاحص /مدير شعبة المختبرات الجنائية ………..توقيعه يعتمد مدير إدارة الأدلة الجنائية مقدم كيميائي ………..توقيعه الختم الرسمي « كما وجد على اللفة رقم  1 دفتر تحقيق الأحوال الأمنية حيث وجد على الصفحة رقم  16  حيث استطاع ……….. وابنه………..التعرف على سيارة المدعى عليه وكذلك اللفة رقم  3 على الصفحة رقم  2 و 3  محاضر تعرف حيث استطاع ……….. التعرف على سيارة المدعى عليه ….. كما استطاع ………..وابنه ……….. التعرف على المدعى عليه وأنه هو قائد السيارة …. كما وجد على الصفحة رقم  2 و 3 من الدفتر المرفق لفة رقم  1 محضر معاينة الآتي نصه « جرى معاينة السيارة العائدة للمتهم ………..نوع …… رقم اللوحة ……….. وذلك من الأدلة الجنائية واتضح أنها مظللة الجوانب وبها صدمة بل كسر في الاسطب الأمامي الأيمن والأيسر كما جرى معاينة السيارة من الداخل وعثر بداخلها على ثوب + شماغ + فاين في أحد الأدراج وتم رفع ذلك من قبل الأدلة الجنائية وقاموا ذلك بقص تلبيسة المقعد الأيمن للمرافق لفحصها ولم يعثر على شيء سوى ما ذكر وتم إعداد هذا المحضر وذيل بتوقيع معديه « أ. ه كما وجد على الصفحة رقم  14  15  من نفس الدفتر استجواب للحدث ……… المتضمن الاسم / ………..العمر / 11 المهنة / طالب الحالة التعليمية / متعلم السكن / حي ………..س/ أفدني كيف تم خطفك ؟ ج/ أفيدكم أنني ذهبت إلى التموينات على أقدامي وفي طريقي بعد صلاة العصر وقف عندي صاحب سيارة ……. مظللة خفيف ونزل وقال لي اركب وهربت عنه ولحق بي بعد سقوطي على الأرض وأخذني وأركبني داخل السيارة وتحرك بي إلى داخل الحي ووقف في مكان فاضي وأخذ يضربني ويقول نزل ملابسك ونزلت ملابسي وافتعل بي حيث أدخل ذكره داخل وهو منزل بنطلونه وفانيلته وفجأة طرق الزجاج شخص وتحرك هارباً بسرعة واتجه إلى حي ………..بالقرب من حديقة ………..التابعة للمجمع وهي حديقة النساء حيث وقف في مكان صحراوي مقابلها وافتعل بي داخل السيارة قبل المغرب إلى قرب صلاة العشاء حيث جردني من ملابسي وكيني بسيجارة س/ …………… س/ هل أدخل ذكره ؟ ج/ نعم باستمرار س/ هل تعرفه من قبل ؟ ج/ كلا س/ إلى أين اتجه بعد ذلك ؟ ج/ تحرك بعد أن أنزلني وأنا طلبت منه إركابي وإيصالي وقال لا تعلم أحد واتجه إلى الصرافة ولحقت به الشرطة وهرب واستوقفوه بالقوة وهرب على أقدامه وأخذوني الشرطة س/ ماذا فعل غير فعل الفاحشة ؟ ج/ أعطاني سيجارة وطلب مني أن أعمر دخان وعمرت دخان س/ هل لديك أقوال ؟ ج/ كلا س/ هل تصادق على أقوالك؟ ج/ نعم « أ. ه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله جميع ما جاء في بينات المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا وأنا لا أعرف الشهود الذين جاء ذكرهم في البينات ولم أشاهد أحدا منهم إلا في شرطة ………..أحضروهم لي هذه إجابتي ثم سألت المدعي العام هل لديه زيادة بينة قال نعم وسوف أحضرها في الجلسة القادمة إن شاء الله هكذا قرر وقد أجيب لطلبه ورفعت الجلسة الثالثة وتأجلت إلى يوم الاثنين 2/ 3/ 1434 ه الساعة التاسعة وقد تم إغلاق الجلسة في تمام الساعة 30 : 12 وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الحمد لله وحده وبعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فلدينا نحن القضاة في المحكمة العامة بحائل كلا من………………….و………..و………..وفي يوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه ………..وقد تم سؤال المدعي العام هل أحضر ما وعد بإحضاره من زيادة بينه قال نعم وأطلب سماع ما لديهم هذا وقد حضر في هذه الجلسة أفراد الدوريات الأمنية كلا من ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..و ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………..وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده بقوله لقد جاءنا بلاغ عن قيام شخص باختطاف حدث صغيره عمره لا يتجاوز إحدى عشر سنة وتم وصف سيارته لنا وأنها …… فبحثت عنه وشاهدته بعد ساعتين تقريباً عند صرافة بنك ………..القريبة من ………..التي مقابله …. منطقة حائل فوقفت أمامه بسيارة الدوريات فقام بصدمي من الأمام ثم رجع إلى الخلف وقفز الرصيف وهرب فلحقت به ثم تمت متابعته داخل الحي الذي خلف ………..حتى وصل إلى طريق مغلق فاضطر إلى الوقوف ثم رجع إلى الخلف حتى تعلقت سيارته بصدام سيارة الدورية ثم نزل على قدميه من السيارة ثم وجدنا الحدث في السيارة التي كانت بقيادة المدعى عليه هذا الحاضر فأخذناه ووضعناه في الدورية ثم حاولنا الإمساك بالمذكور إلا انه استطاع أن يفلت مني فأطلقت عليه طلقة تخويفية في الهواء إلا انه هرب ودخل عمارة تحت الإنشاء ثم بحثت عنه واستطاع أن ينتقل إلى عماره أخرى مسكونه وبقي فيها قلياً ثم انتقل إلى عمارة ثالثه ونزل في حوشها وفتح الباب وخرج ثم حاول دخول عمارة أخرى وبينما هو يتسلق الباب للدخول قبضت عليه فلما قبضت عليه اتضح انه الشخص الذي تم الإبلاغ عنه وهو ……….. وهو المدعى عليه هذا الحاضر هذا ما لدي من شهاده وبه اشهد هكذا شهد كل واحد منهما منفرداً كما حضر في هذه الجلسة ………….. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ………..وبسؤاله عما لدي من شهاده قال اشهد لله انه في يوم الأحد 26 / 12 / 1433 عصرا كنت في المسجد وكان ابني في البيت فأرسلته والدته إلى البقالة فلما رجع من البقالة تعرض له شخص وقال له اركب فتركه ابني وذهب فنزل صاحب السيارة ولحق به وامسك به فقام ابني بدفعه وأفلت منه ثم رجع الشخص وركب في سيارته ومشى وكان كأنه مرتبك ويتلفت كثيراً ثم جاءني اتصال من أهلي ورجعت إلى البيت وسألت ابني عما حدث فاخبرني بما ذكرته ووصف لي السيارة وأنها من نوع …. فخرجت أنا وابني في السيارة نبحث عن الشخص الذي حاول الإمساك به بناء على وصف السيارة فأخذنا دورة في الحي وهو حي ……….. إلا أننا لم نجده ثم رجعنا إلى البيت ثم ا خذ السيارة أبني وذهب يبحث عنه لوحده ورجع إلي فأخبرني أنه وجد السيارة التي كان عليها الشخص الذي حاول خطفه ثم ذهبت أنا وأياه إلى السيارة فوجدناها في أرض فضاء وعندها كوم من الرمل وكنت أظن أنه لا يوجد أحد في السيارة فأوقفت سيارتي ونزلت على قدمي وذهبت إلى السيارة فلما اقتربت منها وجدتها على وضع التشغيل وكانت مظللة بالكامل من الجوانب ومن الخلف فلما نظرت داخل السيارة شاهدت شخص عاري من السرة إلى الأسفل وكان على بطنه في المرتبة الأمامية التي بجوار السائق وشعرت أن تحته شخص آخر فلما شعر بي انتقل من مرتبة الراكب إلى مرتبة السائق مباشرة ولم يلبس أي شيء وكان يشير إلي بيده ثم حرك السيارة وهرب فوجدت خشبة في الأرض وأخذتها محاولاً أن أضرب السيارة ورميتها على السيارة إلا أن السيارة ابتعدت عني وضربتها ضربة خفيفة ثم أخذت رقم السيارة وبلغت الدوريات الأمنية فواعدوني عن ………..فلما ذهبت إلى هناك وجدت شخص آخر ذكر لي أن ابنه أو أبن أخيه قد خرج من العصر ولم يعد إلى الآن وكان ذلك قبل المغرب بنصف ساعة تقريباً ثم أخبروني الدوريات بعد ذلك أنهم قبضوا عليه الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم فلما ذهبت إلى مركز الضبط الإداري وشاهدت الشخص عرفت أنه هو الذي شاهدته في السيارة وهو هذا الحاضر المدعى عليه هذا ما لدي من شهادة وبه أشهد وبعرض الشهود وما جاء في شهادتهم على المدعى عليه قال ما جاء في شهادتهم غير صحيح وأنا لا اعرفهم ولا أقول فيهم أي شيء هذه إجابتي وبطلب مزكين احضر المدعي العام بتزكية أفراد الدوريات كلاً من ………..سعودي بالسجل المدني رقم ………..و ………………….سعودي بالسجل المدني رقم ……….. واحضر لتزكية الشاهد ………..كلا من ………..سعودي بالسجل رقم ………..و ………..سعودي بالسجل المدني رقم ………..وقد شهد كل مزكي بمفرده بعدالة وثقة الشهود المذكورين بعاليه وقد تم سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة قال اكتفي بمن أحضرت وبما في المعاملة هكذا قرر وللتأمل وإصدار الحكم رفعت الجلسة وتأجلت إلى بعد صلاة الظهر بنفس هذا اليوم الثلاثاء الموافق 1434/3/3 ه الساعة 00 : 1 وتم إغلاقها الساعة 40 : 12 وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 3/ 3/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدينا نحن القضاة في المحكمة العامة بحائل كلا من ………..و. …………………و………..وبناء على المعاملة الحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة المساعد برقم 3483544 في 19 / 2/ 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34396101 في 19 / 2/ 1434 ه عليه فيهذا اليوم الثلاثاء الموافق 3/ 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 15 : 1 كما وردنا تقرير كيميائي شرعي صادر من مركز المسموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة القصيم برقم ………..في 28 / 1/ 1434 ه والمقيد بالمحكمة برقم 34478337 في 25 / 2/ 1434 ه المتضمن ثبت إيجابية العينات للامفيتامين هو من المواد الكيميائية المنبهة للجهاز العصبي المركز والمدرجة بجدول المؤثرات العقلية رقم  2 وفئة ب التي عناها تعميم وزارة الصحة رقم 136 / 30440 والمبني على تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 4933 في 2/ 1431 ه انتهى التقرير وبعرضه على المدعى عليه قال ما جاء فيه غير صحيح هذا وقد جرى الاطلاع على كامل أوراق المعاملة فبناء على ما تقدم وحيث أنكر المدعى عليه دعوى المدعي العام ولأن بينات المدعي العام كافية في إدانة المدعى عليه بما نسب إليه ومن ذلك شهادة الشاهد ……….. الذي تضمنت شهادته محاولة المدعى عليه خطفه ووصفه سيارته وانطباقها عليه والمرصودة في ضبطه وكذلك شهادة ………..الذي حضر والتي تضمنت شهادته رؤيته لسيارة المدعى عليه واقفة بعد أن أبلغه ابنه الشاهد الأول بأنها السيارة التي حاول قائدها خطفه وشاهدها من الداخل ووجد المدعى عليه في سيارته وخاصمه وأنه أحس بوجود شخص تحته ثم لاذ بالفرار وقام المدعى عليه بجرأة بإعادة فعل الفاحشة بالغلام من قبل المغرب إلى قريب من العشاء وانطبقت أوصاف السيارة التي وصفها الشاهد الثاني على السيارة التي وصفها المدعى عليه لدينا وصادق على أنها سيارته وأنها بقيادته وهو ما دلت عليه استمارة السيارة المرفقة بالمعاملة وكذلك انطبقت إفادة بالغلام المجني عليه مع شهادة الشاهد الثاني ……….. حيث ذكر أن شخصا طرق أو أطل عليهم من زجاج سيارة المدعى عليه حينما كان يفعل به الفاحشة وكل ذلك مع انطباق الحمض النووي من العينة المرفوعة من الحدث المجني عليه على المدعى عليه وأنه هو مصدر تلك التلوثات المنوية مع كونه من أرباب السوابق وكذلك شهادة الشاهدين رجلي الأمن المرصودة بعاليه والتي تضمن القبض على المدعى عليه وبرفقته الحدث المجني عليه وهروبه منهم ودخوله مساكن بدون أذن اصحابها فكل ذلك يدين المدعى عليه بما نسب إليه وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد جرما عظيما وفساداً كبيراً وزعزعة للأمن وجرأة على الأعراض وعلى الحرام في باد الحرمين وهي باد الأمن والأمان ويدل على تأصل الشر والفساد والشذوذ في نفسه وهو محصن متزوج وهو من أرباب السوابق في شتى أنواع الفساد والمعاصي ومن سوابقه ما هو من جنس جريمته الحالية فسابقته الأولى فعل فاحشة لواط وسابقته الثانية محاولة إركاب فتاة أو فتى لغرض سيء وسابقته الثالثة تجول في الليل وسابقته الرابعة سرقة سيارات وسابقته الخامسة حيازة واستعمال المخدرات والتي لم تردعه أحكامها السابقة عن العودة لمثل تلك الأفعال ولأن ما يدعي به عليه المدعي العام لدينا إنما هو مجموعة جرائم متنوعة من محاولة خطف، وخطف وفعل فاحشة، وصدم دورية أمنية وهروب من السلطة ودخول مساكن بطريقة تروع الآمنين أقدم عليها المدعى عليه من غير مبالاة ولا هم له سوى إشباع رغباته ونزعاته الشيطانية ولقوله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ..« الآية ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به « رواه الترمذي  4/ 57 58  وسن أبي داوود  4/ 607  608  وابن ماجه  2/ 856  والسن الكبرى للبيهقي  8/ 232  ومسند الإمام أحمد  1/ 300  وسن الدار قطني  3/ 124  والحاكم في مستدركه  4/ 355  والكامل لابن عدي  5/ 1768  والأوسط لابن المنذر  2/ 623  والمحلى لابن حزم  11 / 383  ولحديث « ملعون من عمل عمل قوم لوط « رواه الترمذي وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتل اللوطي وأن معصيته من أعظم المعاصي والتي يرتج لها عرش الرحمن وأن الله تعالى جمع على أهلها من أنواع العقوبات ما لم ينكل به أمة سواهم وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة أنظر فتاوى ابن تيمية 334/28  345  والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 52  وزاد المعاد لابن القيم  5/ 40  ولما هو مقرر لدى المحققين من أهل العلم أن من لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يقتل وهذه قاعدة عظيمة لإصلاح الباد والعباد والعقوبات التعزيرية فيها كبح لجماح المجرمين وقطعا لفسادهم وإصلاح للمجتمع ولكون المدعى عليه مكلف شرعا وهو بالغ عاقل ولجميع ما سبق فإننا أمرنا بقتل المدعى عليه ……….. سجل مدني رقم ……….. تعزيرا جزاء له وردعا لأمثاله وبه حكمنا وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام وقرر المدعى عليه عدم القناعة فجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف وانه سيتم تسليمهما صورة من صك الحكم في يوم الأربعاء الموافق 4/ 3/ 1434 ه الساعة التاسعة للاعتراض عليه خال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه وإذا لم يقدما اعتراضهما سيتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ففهما ذلك وتم إغلاق الجلسة في الساعة 33: 01 وعليه حصل التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا حمد واله وصحبه أجمعين حرر في 3/ 3/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدينا كلاً من ………………….و……….. القاضين في المحكمة العامة بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 3483544 وتاريخ 19 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34396101 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 27 / 04 / 1434ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وكنا قد تلقينا المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل بموجب خطاب فضيلة رئيسها رقم34396101 في 14 / 04 / 1434 ه مرفقاً بها القرار رقم 34186869 في 14 / 04 / 1434 ه المتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللوائح الاعتراضية لوحظ ما يلي أولاً طلب المدعي العام في دعواه الحكم على المدعى عليه بحد الحرابة ولم نجد أصحاب الفضيلة تطرقوا لذلك في حكمهم بإثبات ذلك من عدمه ولابد من ذلك بناءً على المادة  174  من نظام الإجراءات الجزائية – ثانياً: طلب المدعي العام في دعواه مصادرة السيارة المستخدمة بالجريمة ولم نجد أصحاب الفضيلة تطرقوا لذلك في حكمهم – ثالثاً: لم يحضر أصحاب الفضيلة الحدثين المجني عليهما ……… و ……… لسماع ما لديهما للتثبت مما نسب إليهما أسوة ببقية الشهود حيث أشار أصحاب الفضيلة لما ورد من شهادة …… بمحضر التحقيق فقط دون حضوره وهذا لا يكفي – رابعاً: ورد في اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليه أنه مريض نفسي مزمن منذ الصغر وله مراجعة بمستشفى الصحة النفسية بحائل وأول مراجعة له في 26 / 05 / 1417 ه حسب الإفادة المرفق صورته في اللائحة وأن لديه اكتئاب جسيم حسب التقرير الطبي المرفق صورته باللائحة وأنه سبق أن سكب البنزين على نفسه وأحرقها حسب مراجعته للمستشفى واثبات ذلك لدى الشرطة ولابد من التحقق من ذلك والكتابة للجهات المختصة للتحقق مما ذكره وهل المدعى عليه مسؤول جنائياً عن أفعاله وقت الجريمة أم لا احتياطا للدماء وبراءةً للذمة – خامساً: تكرار الصفحة الخامسة من الصك وصورة الضبط فلا بد من معالجة ذلك – سادساً: عدم توقيع المدعي العام في الضبط على الصفحات 1- 2- 3- 4 ولابد من ذلك – سابعاً: عدم ختم وتوقيع الصفحة الأخيرة من صورة الضبط بمطابقتها لأصلها – ثامناً: تم اختتام الصفحة الأولى من الضبط والصك والجلسة لم تنته بعد فلا بد من تصحيح ذلك – تاسعاً: وجود عدد من الأخطاء المطبعية في الصفحات  4- 6- 8- 9- 10 – 12  وضع تحتها خط بقلم رصاص ولا بد من تعديلها لاطلاع أصحاب الفضيلة وإعادة النظر وإكمال الازم وتقرير ما يظهر أخيراً والله الموفقأ. ه وعليه نجيب أصحاب الفضيلة أما بخصوص أولاً فإن حد الحرابة لم يثبت لدينا ونقرر بالأكثرية رد دعوى المدعى العام طلب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم موجبه – أما ما جاء في ثانياً فقد حكمنا على المدعى عليه بالقتل ولا نرى الجمع عليه ولا على ورثته بن القتل ومصادرة أو إتلاف ماله لذا لم نحكم بمصادرة السيارة – لأن المقرر فقهاً تداخل العقوبات في العقوبة الأشد ولذلك فإننا نقرر بالأكثرية رد دعوى المدعي العام بمصادرة السيارة أما ما جاء في الملاحظة الثالثة فإن إحضار الحدثين لم يجر عليه العمل وهو مناف لمقاصد الشريعة من الستر على من جني عليه بمثل هذه الجناية وفيه تأثير على الحدثين وذويهما واعتبار الحدثين شاهدين والحق الخاص مازال قائماً لا يمكن الاعتماد عليه فيه من الخصومة وجر منفعة لهما – أما ما جاء في رابعاً فإن كثير ممن تقع منهم هذه الجرائم الكبيرة يدفع بهذا الدفع تخلصاً من إيقاع العقوبة عليه ولو فتح هذا الباب لمثل هؤلاء لما أقيمت كثير من الحدود ولم يعزر كثير من الجناة وقد كان المدعى عليه ………..في المجلس الشرعي يفهم الخطاب ويرد الجواب ويدرك كل ما حوله وما يقال له وما يطلب منه كما هو ظاهر من خال إجاباته على الأسئلة التي وجهت له في الجلسة وكان ما ذكره أصحاب الفضيلة مقصوداً من المناقشة له حتى أنه في الجلسة الأولى رفض التوقيع على الضبط مدركا لما أدعى به المدعي العام وقد كان يناقش ويحاور ويرد على الأسئلة أعقل من بعض العقلاء – أما ما جاء في الملاحظة الخامسة فقدتم من قبل كاتبه ونظراً لأن فضيلة الشيخ ……….. مندوب فلا يمكن إلغاء هذه الصفحة لأنه يحتاج إلى إعادة طباعة وقد تم التقويس على المكرر وهذا ما نجيب به على الملاحظة التاسعة – أما ما جاء في الملاحظة السادسة فقد تم تصوير الضبط من قبل المشرف قبل توقيع المدعي العام وقد تم إعادة تصويره وتداركه ولله الحمد أما ما جاء في الملاحظة الثامنة فهو قد وقع سهواً وهو غير مؤثر والمطلع عليه يعرف أن الجلسة لم تنته ويسري عليه ما ذكر في الإجابة على الملاحظة الخامسة هذا ما لزم الإجابة به على ملاحظات أصحاب الفضيلة وسيتم إلحاق ذلك في الصك وسجله وإعادته إلى محكمة الاستئناف بحائل علماً أن فضيلة القاضي المشارك الشيخ ……….. قد ندب لمدة شهرين إلى المجلس الأعلى للقضاء بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1772 في 08 / 03 / 1434 هو القائم بعمله القاضي ………..وقد تم إغلاق الجلسة في الساعة 11 : 12 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 27 / 04 / 1434

 الحمد لله وحده و بعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق القضايا الخماسية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد برقم 34396101 في 29 / 4/ 1434 ه و المقيدة لدينا برقم 341065453 في 30 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من  صاحب الفضيلة الشيخ ………..و مشاركيه ………. والشيخ ……….. القائم بعمل فضيلة الشيخ ………..القضاة بالمحكمة العامة برقم 3455295 في 3/ 3/ 1434 ه الخاصة بدعوى المدعي العام ضد …………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. لاتهامه بقضية خطف غلام وفعل الفاحشة به و قد تضمن الصك حكم أصحاب الفضيلة و فقهم الله بقتل المدعى عليه تعزيرا على النحو المفصل في الصك و صورة ضبطه و قد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية و أوراق المعاملة و بالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة وما ألحقوه بالصك وضبطه بناءً على قرارنا 34186869 رقم وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه: جرت المصادقة على ماحكم به أصحاب الفضيلة وفقهم الله على المدعى عليه بالقتل تعزيراً بعد الإيضاح والإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد .