المفاتيح
حرابة ، لواط ، ارتكاب فاحشة لواط بحدث ، اعتداء بالضرب ، إنكار المدعى عليه، تحليل حمض نووي ، عدم ثبوت ، رد طلب إثبات الحرابة، عدم وجود سوابق قضائية ، توجه الشبهة الموجبة للتعزير بالسجن والجلد.
السند
-1 اتفاق العلماء على مشروعية التعزير للإمام « مجموع الفتاوي .» 402/35
-2 التعزير «واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة » كشاف القناع 5/ 3027
« -3 المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلها » كشاف القناع 5/ 3027
« -4 التعزير يكون بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية » كشاف القناع 5/ 3029
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه باعتدائه على حدث وفعل الفاحشة به بالقوة وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ للشرطة بأن ابنه الحدث 16 عاما تعرض للضرب وفعل فاحشة قوم لوط به من قبل المدعى عليه فجرى البحث عنه وتبين بأنه هارب وقد قام بتسليم نفسه للشرطة لاحقا ، شوهدت آثار الضرب على جسم المجني عليه وأفاد بأن المدعى عليه صوره وهو عاري بجواله ثم أصبح يبتزه بالصور وأنه على علاقة قديمة معه وفعل به الفاحشة عدة مرات ، أنكر المدعى عليه فعل الفاحشة به وتصويره وهروبه وقرر بأن الصحيح بأنه تضارب معه لخلاف مالي واصطلح معه في يومها ، بعرض ما تضمنه تقرير الأدلة الجنائية المتضمن فحص التلوثات المنوية المرفوعة من سراويل المجني عليه عبر تقنية الحمض النووي DNA وثبوت بأن هذه التلوثات عائدة له أجاب بأنه احتلم ليلتها وبقي آثار الاحتلام في سراويله وقام بلبسها بعد السباحة ، جرى سؤال المدعي العام عن البينة فقرر بأن بينته الأوراق المرفقة بالمعاملة ، عليه ولإنكار المدعى عليه ولعدم قيام البينة الموصلة ولما احتف الدعوى من قرائن كاختفائه عن الأنظار بعد الاعتداء عليه وما تضمنه تقرير الأدلة الجنائية وفحص الحمض النووي وآثار الاعتداء الجسمي على المجني عليه وإقراره بوجود علاقة حب قديمة والتواجد في المسبح ، عليه ولأن ما اتهم به عمل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض ، ولاتفاق العلماء على مشروعية التعزير ، ونظرا لعدم وجود سوابق عليه ولمجموع ما تقدم فقد قررت المحكمة عدم ثبوت إدانة المدعى عليه بما يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه مع توجه التهمة الموجبة للعقوبة التعزيرية بحقه وحكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وطلبه إقامة حد الحرابة على وتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه في هذه القضية وتعزير المدعى عليه بجلده ثلاثمئة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة والتي تليها أسبوع وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بجازان كلا من………..و……….. و……….. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 341961 وتاريخ 03 / 01 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 341213 وتاريخ 1434/01/03 ه ففي يوم الأحد الموافق 08 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام المكلف بالادعاء من فضيلة رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان بموجب التعميد رقم ………..وتاريخ 2/ 2/ 1433 ه ولم يحضر المدعى عليه……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. ، فقررت سماع وتدوين دعوى المدعي العام استنادا للمادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية . وبسؤال المدعي العام عن دعواه ادعى قائلا : بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان أدعي على المذكور أعاه بتاريخ 17 / 12 / 1431 ه تقدم المواطن/ ………..ببلاغ لشرطة محافظة ………. يفيد فيه بتعرض ابنه الحدث ……….. البالغ من العمر 16 سنة للضرب وفعل فاحشة لواط به من قبل المدعي عليه عندها جرى البحث عنه وتبين أنه المدعى عليه،. غير موجود وأنه هارب ولم يتم القبض عليه إلا بتاريخ 11 / 4/ 1433 ه حيث سلم نفسه للشرطة. بمعاينة جسم المجني عليه ……….. من قبل الشرطة بتاريخ 17 / 12 / 1431 ه شوهدت آثار ضرب خلف ظهره وفي كلتا يديه واعد محضراً بذلك . أوقف المدعي عليه استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 كون قضيته موجبة للتوقيف بسماع أقوال الحدث ……….. ذكر أنه ذهب مع المدعي عليه في سيارته نوع ……….. وذلك لحوش في قرية ……….. وذلك قبل شهر من الباغ ، واعتدى عليه المدعي عليه بالضرب وخلع ملابسه وصوره وهو عاري بجوال نوع …….. وقد حاول الصياح ولكن دون جدوى لعدم وجود أي شخص، ثم بعدها صار يبتزه بتلك الصور وقد تقابا يوم الأحد الموافق 15 / 10 / 1431 ه وتخاصما بخصوص ذلك، كما ذكر أنه في تمام الساعة العاشرة من يوم الاثنين الموافق 1431/12/16 ه وعند خروجه من منزل جدته قابل المدعي عليه وحاول أن يرضيه فطلع معه في السيارة وذهبا لمطعم ………..ثم بعدها جلسا يتجولان في شوارع محافظة ……….. ثم توقف به المدعي عليه خلف مسبح وضربه بسلسلة على أنحاء جسمه وأقفل أبواب السيارة ثم خلع ملابسه وفعل به الفاحشة بإيلاج وبعد الانتهاء هدده بنشر صوره إن أخبر أحداً بذلك ، كما أفاد أن العلاقة بينه وبن المدعي عليه قديماً كانت علاقة حب في البداية وقد عمل به المدعي عليه الفاحشة عدة مرات وصادق على أقواله . وباستجواب المدعي عليه …… اعترف بضربه للمجني عليه وأنكر فعل الفاحشة به أو تصويره ، وذكر أن جواله نوع ….. ويوجد لديه جوال آخر نوع ….. وقد باعه ، وبمواجهته بما ورد في تقرير DNA من عائديه بعض التلوثات المنوية له ذكر أنه كان في ذلك اليوم نائم وقد احتلم في المنزل ثم ذهب للمسبح دون أن يغتسل وسبح هو والمجني عليه في المسبح ثم قام المجني عليه بلبس سرواله القصير بالخطأ، وبمواجهته حول تهربه لأكثر من سنة وثلاثة أشهر ذكر أنه جلس فترة ثلاثة أشهر في جدة يبحث عن وظيفة كما أن والده جرى عليه حادث وبقي بجواره لحن تعافيه ولا يعلم عن كونه مطلوب للشرطة وصادق على أقواله . بالكشف على الحدث المجني عليه ……….. ورد التقرير الطبي الصادر من مستشفى …. العام برقم ……….. وتاريخ 17 / 12 / 1431 ه المتضمن وجود آثار لعض أسنان على الفخذ الأيمن والأيسر وعلى الظهر والذراعين ، وآثار للكمة بالجانب الأيسر من الوجه ، وسحجة سطحية بالشرج ، ولا يوجد دم أو آثار لإفرازات أخرى وببعث الملابس وعينات المسحات للأدلة الجنائية ….. بالخطاب رقم ……….. وتاريخ 17 / 12 / 1431 ه لفحصها فورد التقرير رقم ……….. المتضمن تطابق الأنماط الوارثية للعينات تلوثات منوية و خلايا طلائية بالعينات الواردة للفحص مما يثبت أنها من مصدر واحد وعلى ضوء ذلك تم طلب عينات دم قياسية من المجني عليه و المدعي عليه لمقارنتها بهذه النتيجة فجرى بعث تلك العينات – يتبع وورد التقرير رقم ……….. المتضمن تطابق الأنماط الوراثية لعينة الدم القياسية للفحص مع عينات التلوثات المنوية والتي صدر بحقها التقرير الفني رقم ……….. مما يثبت أن المدعي عليه ……….. هو مصدر تلك التلوثات المنوية .وقد أسفر التحقيق مع المدعي عليه عن توجيه الاتهام للمدعى عليه باعتدائه بالضرب وفعل الفاحشة بالقوة بالحدث ………..وحيث إن ما أقدم عليه المدعي عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ويُعدّ ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض وانتهاكاً لأعراض المسلمين على سبيل الغلبة والقهر لذا أطلب/إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 في 11 / 11 / 1401 ه، علماً بأن الحق الخاص لا زال قائما. هكذا ادعى . فقررت رفع الجلسة لطلب المدعى عليه وعرض دعوى المدعي العام عليه وسماع الإجابة وفي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 143 ه افتتحت الجلسة الساعة 00: 10وفيها حضر المدعي العام وحضر المدعى عليه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنني قمت بمضاربة المجني عليه أثر خاف مادي وقد قمت بالصلح معه في يومها وما ذكره من وجود حيوانات منوية فذلك كوني احتلمت ومازالت آثار الاحتلام في سروالي وقد قام بلبس سروالي بعد السباحة ولم أقم بالهرب ولا التخفي وإنما كنت مع والدي لمرافقته أثناء مرضه . هكذا أجاب . وبسؤال المدعي العام عن بينته . قال بينتي ما في أوراق المعاملة . فجرى الاطلاع على : 1- التقرير الطبي . 2- التقرير الفني. 3- أقوال المدعى عليه. 4- محاضر المعاينة . وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : أما التقرير الطبي فما ورد فيه هو نتيجة المضاربة ولا أذكر أني قد قمت بعض المجني عليه. وأما التقرير الفني فذلك نتيجة لبس المجني عليه لملابسي التي بها آثار احتلام وأما أقوالي فصحيح أني ذهبت للمسبح مع المجني عليه لغرض السباحة لكونه صاحب لي منذ زمن وقد اختلفت معه لكونه أخذ من فلوسي ودفع لصاحب المسبح . ثم حصلت المضاربة بعد ذلك. هكذا أجاب . فجرى سؤال المدعي العام هل لديه مزيد بينة . فقال ليس لدي سوى ما ذكرت في أوراق المعاملة . فقرر رفع الجلسة لدراسة القضية والتأمل . وفي يوم الاثنين الموافق 29 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10:15 لدينا نحن القضاة في المحكمة العامة بجازان ……….و……….. ونظراً لانتقال فضيلة الشيخ ……….. لقضاء المحكمة الجزائية بالدمام وعدم مباشرة خلف له فقد قررنا التوقف عن إكمال نظر هذه القضية مؤقتاً لحن إعادة تشكيل أعضاء الدوائر الجنائية المشتركة وللأهمية جرى تدوين ذلك . وفي يوم الأربعاء الموافق 05 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة عند الساعة 11:00 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد جرى اطاع فضيلة الشيخ المشارك ………..على ما تم ضبط سابقا ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، ولجميع ما قرره الطرفان ونظرا لأن المدعى عليه أنكر ما جاء في هذه الدعوى وأنه غير صحيح جملة وتفصيلا ولعدم قيام البينة المثبتة لصحة الدعوى ولما احتف بوقائع هذه الدعوى من قرائن متضافرة منها اختفاؤه عن الأنظار بعد الاعتداء ، و ما ورد في التقرير الطبي وتطابق الأنماط الوراثية ، وآثار الاعتداء على المجني عليه ، وإقراره بوجود علاقة حب تحقيقا ، والتواجد معه في المسبح . ونظراً لأن هذا العمل يعد في أصله عماً محرما وهو نوع من الإفساد في الأرض . ولاتفاق العلماء على مشروعية التعزير للإمام مجموع الفتاوى 35 / 402 ولأنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة لأن المعصية تفتقر إلى ما يمنع من فعلها فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلها كشاف القناع 6/ 121 ولأن التعزير يكون بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية كشاف القناع 6/ 134 ونظراً لعدم وجود سوابق بحق المدعى عليه. ولكل ما تقدم فقد تقرر لدينا ما يلي : لم يثبت لدينا إدانة المدعى عليه بما يوجب حد الحرابة مع توجه التهمة الموجبة للعقوبة بحقه . وحكمنا في هذه القضية بالإجماع بما يلي : أولا: صرفنا النظر عن طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة بحق المدعى عليه ثانيا: حكمنا بتعزير المدعى عليه بالسجن لمدة 3 ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية. ثالثا : حكمنا بتعزير المدعى عليه بجلده عدد 300 ثلاثمائة جلده مفرقة على دفعات مقدار كل دفعة خمسون جلده بن كل دفعة والتي تليها مدة أسبوع . وبجميع ذلك حكمنا والله أحكم الحاكمين . وبعرضه على أطراف الدعوى قرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم ورغب كل منهم في رفع الحكم وأوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية فأجبناه لطلبه وسلم الجميع نسخة من صك الحكم حالا وأفهم بأن له مهلة 30 يوما لتقديم لائحته الاعتراضية على الحكم فإن انقضت المدة ولم يتقدم بها سقط حقه في الاعتراض ويرفع بعد ذلك صك الحكم برفقة كافة أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لتدقيق الحكم حسب المتبع ، وكان ختام هذه الجلسة بعد النطق بالحكم عند الساعة 30 : 11 وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 5/ 7/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 29 / 12 / 1434 ه وفي تمام الساعة 8:00 افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة رفق خطاب رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رقم 342585493 في تاريخ 19 / 12 / 1434 ه مرفقا بها قرار الدائرة الخماسية الثانية رقم 34370126 في 25 / 11 / 1434 ه والمتضمن نص الحاجة منه وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مذيا عليه بتوقيع قضاة الاستئناف: …… و ……و ……و …… و…… وحتى لا يخفى جرى الحاقة وأمرنا بالتهميش وكان ختام هذه الجلسة الساعة 8:15 وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في1434/12/29